2025-12-14 - الأحد
مبادرة "نحو مادبا أجمل" لزراعة 200 شجرة في منطقة الفيصلية....صور nayrouz غارة إسرائيلية على بلدة ياطر جنوب لبنان nayrouz تعديل على لقاءات الجولة الأولى بدوري الكرة الطائرة nayrouz ارتيتا يشيد بشخصية ارسنال بعد الفوز على وولفرهامبتون nayrouz العامري تفوز بجائزة نوابغ العرب 2025 لفئة العمارة والتصميم nayrouz إنجاز ذهبي للعداء "مصلح" في الألعاب الآسيوية يعزز حضور الأردن بارالمبيا nayrouz الجماهير الأردنية تترقب بحماس لقاء النشامى بالمنتخب السعودي بنصف نهائي كأس العرب nayrouz مذكرة تفاهم بين "البلقاء التطبيقية" و"أدوية الحكمة" nayrouz رسمياً: الحكم الباراغوياني بينيتيز يقود مباراة الأردن والسعودية nayrouz "الاقتصاد النيابية" تناقش آلية عملها للمرحلة المقبلة nayrouz بلدية الشونة الوسطى وتربية اللواء تطلقان يوماً طبياً مجانياً شاملاً...صور nayrouz شاب من الطفيلة يعرض التبرع بالرباط الصليبي للاعب يزن النعيمات nayrouz جامعة فيلادلفيا تستضيف لقاءً وديًا بكرة القدم مع جامعة جرش الأهلية nayrouz بنك الملابس الخيري يقيم نشاطا إنسانيا في عمان والكرك nayrouz آثار أقدام بشرية في «النفود».. عمرها 11.5 ألف سنة ! nayrouz سوء تفاهم في تاكسي يتحول لموقف طريف يشعل مواقع التواصل الاجتماعي nayrouz موسى التعمري أفضل لاعب في مباراة رين وبريست nayrouz بنك ABC يفوز بلقب « أفضل بنك للمعاملات المصرفية في الشرق الأوسط لعام 2025» من مجلة «ذا بانكر» للمرة الثالثة nayrouz وفاة وزير الثقافة السوري الأسبق الدكتور رياض نعسان آغا في دولة الإمارات nayrouz الملك يكرم شركة "ليان" وعلامتها "لويال" بدرع التميز nayrouz
وفيات الاردن ليوم الاحد الموافق 14-12-2025 nayrouz وفاة الشاب محمود عمر العمري إثر حادث مؤسف nayrouz وفيات الأردن ليوم السبت 13 كانون الأول 2025 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى فقيده الشاب محمد النجار وعائلته nayrouz وفاة الزميل الصحفي بسام الياسين nayrouz محمود محمد الحوري " ابو اشرف" في ذمة الله nayrouz عزاء عائلة النجار...إثر حادث أليم ناتج عن تسرّب غاز المدفأة. nayrouz وفيات الأردن ليوم الجمعة 12 كانون الأول 2025 nayrouz الخريشا تنعى وفاة شقيقة عطوفة الدكتور نواف العقيل العجارمة nayrouz الزبن ينعى وفاة شقيقة الدكتور نواف العجارمة nayrouz وفاة الطفل فيصل الدروبي… غصّة في القلوب nayrouz شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة الله nayrouz وفاة الحاج عيد عبدالله الفلاح العبداللات nayrouz أحمد عاصم الحنيطي ينعي وفاة السيدة هالة الجيطان أرملة اللواء الراحل سليم الصابر nayrouz وفاة الشاب امجد سالم عايد الرحامنه إثر حادث سير مؤسف nayrouz الحاج فلاح الربابعة في ذمة الله nayrouz عبدالله مذهان الدهامشة "ابو حكم" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 11 كانون الأول 2025 nayrouz وفاة المهندس مصعب بدر السعايده إثر حادث سير مؤسف في جدة nayrouz وفاة الحاج محمد أحمد أبو جعفر السواركه nayrouz

خريس: تجميد عضوية العجارمة باطل ولا مفعول دستوري له

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
قال الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي سميح خريس إن قرار تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة من قبل مجلس النواب باطل بطلانا مطلقا ولا مفعول دستوريا له ولا يمنع النائب من حضور الجلسات والمناقشة والتصويت.

وتالياً نص مقال المحامي خريس:

سندا لأحكام الدستور الاردني لسنة 1952 فان مجلسي النواب والأعيان يشكلان مجلس الامة وهما احد طرفي السلطة التشريعية بالاشتراك مع الملك (المادة 25 من الدستور) وحيث ان الامة مصدر السلطات (المادة 24 من الدستور) فالامة هنا تعني الشعب الاردني بالمعنى الاجتماعي أي كل من اتم سن الأهلية السياسية والبالغة 18 سنة شمسية كاملة ومن يقل عن ذلك فهو حدث وليس مؤهلا سياسيا ليكون شريكا في صنع القرار السياسي وبناء على ذلك فيتوجب ادراج اسم كل من اتم 18 سنة شمسية بجدول الناخبين وليس من هو اقل من ذلك ولو بيوم واحد.

وسندا لأحكام المادة 83 من دستور والتي تنص ((( يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها ))) فقد سن مجلس النواب النظام الداخلي له وتألف هذه النظام من 21 فصلا ومنها المادة 160 والتي تنص على (( مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو حمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة وبالنظر الى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية ))).

بالأمس اوقع مجلس النواب هذه العقوبة على النائب السيد اسامة العجارمة مستندا لهذا النص ومستندا لسابقة اخرى مع نائب آخر حمل السلاح في مجلس سابق والسؤال هل يملك مجلس النواب ان يسن هذه الجريمة وهذه العقوبة على اعضائه في النظام الداخلي؟؟؟؟ وهل هذا الفعل المنسوب للنائب اسامة يشكل جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات ؟؟؟ وما تصنيفها هل هي جنحة ام جناية ؟؟؟ وهل لا مفعول للحصانة البرلمانية المنصوص عليها بالمادة 86 من الدستور تحت القبة واثناء انعقاد الجلسة البرلمانية انعقادا صحيحا بتوافر النصاب الدستوري؟.. وهل يملك مجلس النواب ومن خلال النظام الداخلي ان يضيف حالة جديدة من حالات انتهاء عضوية النائب بالاضافة لما نص عليه الدستور ؟.

وهنا اعود الى نص المادة 83 من الدستور والتي هي رحم ولادة النظام الداخلي وحددت على سبيل الحصر مبررات وموجبات ودوافع وغايات واهداف سن النظام الداخلي بالعبارة (أنظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته) ولم ينص على سن عقوبة على النائب.
سندا لأحكام الدستور تنحصر حالات انتهاء عضوية النائب بالحالات التالية:

1- عدم صحة نيابة النائب سندا لقرار قضائي مبرم 2- استقالة النائب الموافق عليها من المجلس 3- اسقاط عضويته اعمالا لاحكام المادة 75 من الدستور 4- الوفاة 5- الفصل سندا لأحكام المادة 90 من الدستور.

وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ايضا لماذا لم ينص المشرع الدستوري على عقوبة تجميد العضوية ؟، ولماذا نص المشرع الدستوري المادة 86 من الدستور والتي تمنع توقيف اي نائب اثناء انعقاد الدورة البرلمانية الا بحالة التلبس بجريمة جنائية ؟، وبهذه الحالة حصرا وبالمفهوم المخالف اذا كانت الجريمة جنحة فلا يجوز القاء القبض عليه او توقيفه.

وبهذه الحالة اذا تم ادانة النائب في جناية بحكم قضائي مبرم فان الواجب الدستوري ان يتم انهاء عضويته سندا لأحكام المادتين 75 و/ او 90 من الدستور شريطة ان يصدر القرار بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ان القاعدة الدستورية فقها ودستورا تقول (اذا صمت الدستور فهذا يعني المنع اما اذا صمت القانون فالأصل بالأشياء الاباحة)، وحيث صمت الدستور ولم يشرع عقوبة تجميد العضوية وحيث انه علينا ان نتقيد ونشرع بحدود ما ورد بالدستور من نصوص تشريعية اخرى سواء اكانت قانونا ام انظمة وهذا الذي يرسخ مبدأ سمو الدستور والقول بخلاف ذلك يشكل مخالفة دستورية وبالنتيجة عدم دستورية نص المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني وعليه فان قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب اسامة العجارمة باطل يطلان مطلقا ولا مفعول دستوريا له ولا يمنع النائب اسامة من حضور الجلسات والمناقشة والتصويت.

وقد يقول قائل ما االاجراء الدستوري او القانوني بمواجهة من يصدر عنه اساءة للمجلس وهيبة المجلس او اساءة لأحد زملائه تحت القبة أو خارجها؟

باعتقادي ان المعيار واجب الاعتماد اذا كان التصرف قولا أو فعلا مجرما بقانون العقوبات يملك الشخص المجني عليه تقديم شكوى للقضاء ويطلب القضاء رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المشتكى عليه حسب الاصول و/ او تدخل حكماء المجلس وحل هذا الاشكال تحت قبة البرلمان وخصوصا اذا كان الأمر يتعلق بالمصلحة العامة للوطن والمواطن وليس لمصلحة شخصية.