2026-02-09 - الإثنين
أتلتيكو مدريد يَخسر على أرضه أمام بيتيس في الدوري الإسباني nayrouz سلوت ينتقد التحكيم بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي ويشير إلى لقطة محمد صلاح nayrouz الأردن يدين قرارات إسرائيل الهادفة لفرض الاستيطان في الضفة الغربية nayrouz وزيرا خارجية مصر واليونان يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية nayrouz مانشستر سيتي يفوز على ليفربول ويواصل مطاردة أرسنال المتصدر nayrouz أخوة على أرض الملعب تجمع سعود عبد الحميد وموسى التعمري في الدوري الفرنسي nayrouz وفاة الشاب سيف وليد حمد الدبوبي إثر نوبة قلبية حادة nayrouz أخضر كرة القدم المصغرة إلى جانب سنغافورة وتايوان والمالديف بكأس آسيا nayrouz رحلت وما زالت الجراح تنزف.. الى جنات الخلد يا حبيبي nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 9-2-2026 nayrouz مدرب ريال مدريد يفاجئ إبراهيم دياز بتصريح مثير قبل مواجهة فالنسيا nayrouz ريال مدريد يخشى ملعب فالنسيا أكثر من كامب نو نفسه nayrouz متحدث النظام الإيراني: الخدم والعمال سيسيطرون على ثلاث دول خليجية إذا اندلعت الحرب nayrouz ماذا قدم محمد صلاح وعمر مرموش في قمة أنفيلد؟ nayrouz بين الحرب والألعاب.. حياة الأسد الرقمية تكشف التناقض الصادم في سوريا nayrouz رعب في كوريا الشمالية.. عقوبات تصل إلى الإعدام بسبب مشاهدة ”لعبة الحبار” nayrouz الكويت تضيف 8 مستشفيات لبنانية لقوائم الإرهاب.. ما القصة؟ nayrouz هذا ما فعله محمد صلاح بعد خسارة ليفربول من مانشستر سيتي nayrouz الكويت تبدأ تدقيق البصمات لتفكيك ازدواجية الجنسية.. ماذا كشف المسار الجديد؟ nayrouz كوينزلاند الأسترالية تحظر شعار «من النهر إلى البحر».. السر في كلمة فلسطين nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 9-2-2026 nayrouz كامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء في ذمّة الله تعالى nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 8 شباط 2026 nayrouz عائلة السلامة الحلايقة تنعى فقيدتها الحجة نعيمة عبد المهدي الحلايقة nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد الزملاء المساعيد nayrouz وفاة الشاب أحمد أمين العبيسات بحادث مؤسف في الكرك nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 7 شباط 2026 nayrouz جهاد سليم الحماد يعزي بوفاة الحاج محمود السيد الرشيدي nayrouz عمة الزميل قاسم الحجايا ، الحاجة " طليقة الصواوية " في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 6-2-2026 nayrouz الخدمات الطبية الملكية تنعى أحد كوادرها: وفاة أحمد نايف المرافي nayrouz وفاة الشاب المعلم علي المنصوري المقابلة في الكويت nayrouz وفاة النقيب جمارك إبراهيم حمد سلمان الخوالدة nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس 5/2/2026 nayrouz وفاة الشاب محمد عصام مياس nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والدة الزميلة عيدة المساعيد nayrouz وفاة شاكر سليمان نصّار العويمر" ابو سليمان" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 4-2-2026 nayrouz وفاة الحاج علي محمد حسن البطوش (أبو محمد) nayrouz وفاة الفنان الشعبي الأردني رزق زيدان nayrouz

خريس: تجميد عضوية العجارمة باطل ولا مفعول دستوري له

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
قال الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي سميح خريس إن قرار تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة من قبل مجلس النواب باطل بطلانا مطلقا ولا مفعول دستوريا له ولا يمنع النائب من حضور الجلسات والمناقشة والتصويت.

وتالياً نص مقال المحامي خريس:

سندا لأحكام الدستور الاردني لسنة 1952 فان مجلسي النواب والأعيان يشكلان مجلس الامة وهما احد طرفي السلطة التشريعية بالاشتراك مع الملك (المادة 25 من الدستور) وحيث ان الامة مصدر السلطات (المادة 24 من الدستور) فالامة هنا تعني الشعب الاردني بالمعنى الاجتماعي أي كل من اتم سن الأهلية السياسية والبالغة 18 سنة شمسية كاملة ومن يقل عن ذلك فهو حدث وليس مؤهلا سياسيا ليكون شريكا في صنع القرار السياسي وبناء على ذلك فيتوجب ادراج اسم كل من اتم 18 سنة شمسية بجدول الناخبين وليس من هو اقل من ذلك ولو بيوم واحد.

وسندا لأحكام المادة 83 من دستور والتي تنص ((( يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها ))) فقد سن مجلس النواب النظام الداخلي له وتألف هذه النظام من 21 فصلا ومنها المادة 160 والتي تنص على (( مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو حمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة وبالنظر الى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية ))).

بالأمس اوقع مجلس النواب هذه العقوبة على النائب السيد اسامة العجارمة مستندا لهذا النص ومستندا لسابقة اخرى مع نائب آخر حمل السلاح في مجلس سابق والسؤال هل يملك مجلس النواب ان يسن هذه الجريمة وهذه العقوبة على اعضائه في النظام الداخلي؟؟؟؟ وهل هذا الفعل المنسوب للنائب اسامة يشكل جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات ؟؟؟ وما تصنيفها هل هي جنحة ام جناية ؟؟؟ وهل لا مفعول للحصانة البرلمانية المنصوص عليها بالمادة 86 من الدستور تحت القبة واثناء انعقاد الجلسة البرلمانية انعقادا صحيحا بتوافر النصاب الدستوري؟.. وهل يملك مجلس النواب ومن خلال النظام الداخلي ان يضيف حالة جديدة من حالات انتهاء عضوية النائب بالاضافة لما نص عليه الدستور ؟.

وهنا اعود الى نص المادة 83 من الدستور والتي هي رحم ولادة النظام الداخلي وحددت على سبيل الحصر مبررات وموجبات ودوافع وغايات واهداف سن النظام الداخلي بالعبارة (أنظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته) ولم ينص على سن عقوبة على النائب.
سندا لأحكام الدستور تنحصر حالات انتهاء عضوية النائب بالحالات التالية:

1- عدم صحة نيابة النائب سندا لقرار قضائي مبرم 2- استقالة النائب الموافق عليها من المجلس 3- اسقاط عضويته اعمالا لاحكام المادة 75 من الدستور 4- الوفاة 5- الفصل سندا لأحكام المادة 90 من الدستور.

وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ايضا لماذا لم ينص المشرع الدستوري على عقوبة تجميد العضوية ؟، ولماذا نص المشرع الدستوري المادة 86 من الدستور والتي تمنع توقيف اي نائب اثناء انعقاد الدورة البرلمانية الا بحالة التلبس بجريمة جنائية ؟، وبهذه الحالة حصرا وبالمفهوم المخالف اذا كانت الجريمة جنحة فلا يجوز القاء القبض عليه او توقيفه.

وبهذه الحالة اذا تم ادانة النائب في جناية بحكم قضائي مبرم فان الواجب الدستوري ان يتم انهاء عضويته سندا لأحكام المادتين 75 و/ او 90 من الدستور شريطة ان يصدر القرار بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ان القاعدة الدستورية فقها ودستورا تقول (اذا صمت الدستور فهذا يعني المنع اما اذا صمت القانون فالأصل بالأشياء الاباحة)، وحيث صمت الدستور ولم يشرع عقوبة تجميد العضوية وحيث انه علينا ان نتقيد ونشرع بحدود ما ورد بالدستور من نصوص تشريعية اخرى سواء اكانت قانونا ام انظمة وهذا الذي يرسخ مبدأ سمو الدستور والقول بخلاف ذلك يشكل مخالفة دستورية وبالنتيجة عدم دستورية نص المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني وعليه فان قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب اسامة العجارمة باطل يطلان مطلقا ولا مفعول دستوريا له ولا يمنع النائب اسامة من حضور الجلسات والمناقشة والتصويت.

وقد يقول قائل ما االاجراء الدستوري او القانوني بمواجهة من يصدر عنه اساءة للمجلس وهيبة المجلس او اساءة لأحد زملائه تحت القبة أو خارجها؟

باعتقادي ان المعيار واجب الاعتماد اذا كان التصرف قولا أو فعلا مجرما بقانون العقوبات يملك الشخص المجني عليه تقديم شكوى للقضاء ويطلب القضاء رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المشتكى عليه حسب الاصول و/ او تدخل حكماء المجلس وحل هذا الاشكال تحت قبة البرلمان وخصوصا اذا كان الأمر يتعلق بالمصلحة العامة للوطن والمواطن وليس لمصلحة شخصية.