2026-03-26 - الخميس
الجامعة الأردنيّة تحقّق تقدمًا تاريخيًّا في تصنيف QS العالميّ للتخصصات لعام 2026 nayrouz أمانة عمّان الكبرى ترفع جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة...صور nayrouz المصري يوعز برفع جاهزية البلديات للتعامل مع الحالة الجوية ...صور nayrouz غريزمان يوجّه رسالة مؤثرة لجماهير اتلتيكو مدريد nayrouz الحكومة الأردنية ترفض تمديد إقامة دبلوماسي إيراني ورفض منح اعتماد لآخر nayrouz تعليق دوام مدارس لواء ذيبان الخميس nayrouz وزير الخارجية الإيراني: لا نية لدينا للتفاوض nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 26-3-2026 nayrouz الداخلية الكويتية تكشف تفاصيل إحباط مخطط إرهابي - صور nayrouz الحمود يكتب "دماءُ الشهداء وقصةُ الوفاء" nayrouz 3800 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل اليوم nayrouz الأردن.. فرص لتساقط الثلوج في مناطق بجنوب الاردن nayrouz تأخير دوام العاملين في سلطة إقليم البترا إلى التاسعة صباحا nayrouz البلقاء التطبيقية: التعليم عن بُعد لطلبة الكرك والشوبك ومعان والعقبة غدا nayrouz إصدار جدول مباريات دوري المحترفين لكرة القدم nayrouz “جان أرنو” مبعوثا أمميا بشأن الصراع في الشرق الأوسط وتداعياته nayrouz الصفدي ونظيره السوري يدينان الاعتداءات الإيرانية على أراضي الأردن وعلى دول الخليج العربي nayrouz بريطانيا و7 دول تؤكد رفضها لضم أراض فلسطينية nayrouz الاحْتِيَالُ فِي بَيْعِ الْمَرْكَبَاتِ: (جَرِيمَةٌ تَسْتَوْجِبُ الرَّدْعَ الْقَانُونِيَّ) nayrouz فينيسيوس: البرازيل ليست المفضلة لكأس العالم nayrouz
وفيات الأردن اليوم الخميس 26-3-2026 nayrouz وفاة الشاب المحامي محمد أحمد النوايسة إثر حادث سير بعد أداء العمرة nayrouz وفاة القاضي محمد رزق أبو دلبوح nayrouz وفاة الشاب محمد حسين الشوحة “أبو ذياب” وتشييعه اليوم في بيت راس nayrouz بلدية السرحان تعزي بوفاة رئيسها الأسبق المهندس خلف العاصم nayrouz وفيات الاردن ليوم الاربعاء الموافق 25-3-2026 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والدة الزميل عبدالله الزبيدي nayrouz وفاة الشاب النقيب مهند عبد الحافظ القضاه nayrouz وفاة الطبيب الأردني الزعبي في اميركا nayrouz أسرة مدرسة مدين الثانوية للبنات تنعى الزميل محمد خلف المعايطة nayrouz وفاة أيمن الطيب وتشييع جثمانه في أجواء من الحزن nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 24-3-2026 nayrouz الدجنية تودّع أحد رجالاتها.. وفاة محمد سالم الخزاعلة nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 23-3-2026 nayrouz وفاة الرائد معاذ النعيمات مساعد مدير شرطة الكرك إثر جلطة قلبية مفاجئة nayrouz الساعات الأخيرة للاستاذ الدكتور العالم منصور ابو شريعة nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 22-3-2026 nayrouz جمال قبلان العدوان في ذمة الله nayrouz جامعة الحسين بن طلال تنعى فقيدها الزميل إسماعيل الشماسين. nayrouz الحاج أحمد محمد سالم أبو جلغيف في ذمة الله nayrouz

الحكومة تنشر مسودة قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية.

وتالياً نص مسودة مشروع القانون:

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (19) لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديل المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة(2):

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أكمل السابعة والعشرين) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بعبارة (بلغ الثلاثين عاما).


المادة(3):

تعدل المادة (3مكرر) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة ( د )منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

د- لا تسري أحكام المادة (34) من هذا القانون على رئيس المحكمة العليا الشرعية.

المادة (4 ):

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (11) اليه بالنص التالي:

ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ومن موقع الى آخر ضمن جهاز القضاء الشرعي بقرار من المجلس.

المادة ( 5 ):

تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ويكون قرار المجلس في هذه الحالة غير قابل للطعن أمام أي مرجع قضائي او إداري) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد والى الاستيداع إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة).

المادة (6):

يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ‌- تقام الدعوى التأديبية من النائب العام الشرعي بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها.

ب‌- اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكمة التأديبية، عن جميع التهم او بعضها بلغ القاضي خلال اسبوع ويجب ان تشتمل لائحة الادعاء على بيان كاف لموضوع الدعوى وكذلك أدلة الاتهام.

ج- يجب ان لا تقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة ايام.

المادة (7):

تعدل المادة (30) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية) الواردة فيها.

المادة (8):

تعدل المادة (33) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (د وهـ ) لها بالنص التالي:

د-للمجلس إصدار تعليمات لتنظيم أعمال التفتيش القضائي.

هـ- للمجلس إصدار مدونة للسلوك القضائي.