2026-03-27 - الجمعة
وزير الأشغال يتفقد طرق تضررت من السيول في الطفيلة والكرك nayrouz السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة هذه الدولة العربية فورًا nayrouz سقوط أربعة صواريخ في الأراضي السعودية ومياه الخليج.. وإعلان لوزارة الدفاع nayrouz وزير الحرب الأمريكي يفجر مفاجأة مدوية: الإعلام يكذب على الشعب بشأن حرب إيران! nayrouz القوات الأمريكية تدمر 92% من أسطول الحرس وتوجه رسالة مرعبة للإيرانيين: غادروا سفنكم فوراً! nayrouz فوز ودي لكرواتيا على كولومبيا استعداداً للاستحقاقات المقبلة nayrouz الجيش العربي: اعتراض صاروخين إيرانيين وسقوط ثالث شرق المملكة دون إصابات nayrouz انفجار صاروخ عنقودي وتناثر شظاياه في منطقة تل أبيب الكبرى بإسرائيل nayrouz إمام المسجد النبوي يحذّر من إبطال الأعمال بعد رمضان ويدعو للثبات على الطاعة nayrouz خطيب المسجد الحرام يعدد أسباب النجاة من النار ويؤكد مكانة المملكة في خدمة الحرمين nayrouz مدير شباب إربد يشارك بجلسة توعوية حول التدخل المبكر للإعاقة في اليرموك nayrouz الخوالدة يكتب :بركان الشرق الأوسط.. صراع الأقطاب ونيران المواجهة الإقليمية nayrouz جهود ميدانية مكثفة لطواقم بلدية الديسة مع ساعات الفجر...صور nayrouz سريحين تكتب :ظِلٌّ يستعيرُ الحياة nayrouz الفاهوم يكتب رواية “سرّ الأسرار” nayrouz تراجع ثقة المستهلكين في بريطانيا مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط nayrouz زراعة الأغوار الشمالية تستقبل طلبات الحصول على شهادات المنشأ للمحاصيل الحقلية nayrouz باتيستوتا: مارادونا يتفوق على ميسي بكاريزمته وتأثيره nayrouz رونالدو : سعيد بالعودة.. الأمور على ما يرام nayrouz وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الأمريكي المستجدات الإقليمية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-3-2026 nayrouz وفاة شابين من عشيرة السعيديين بحادث سير مؤسف على طريق وادي عربة nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى والد الزميلة ياسمين السميران nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 26-3-2026 nayrouz وفاة الشاب المحامي محمد أحمد النوايسة إثر حادث سير بعد أداء العمرة nayrouz وفاة القاضي محمد رزق أبو دلبوح nayrouz وفاة الشاب محمد حسين الشوحة “أبو ذياب” وتشييعه اليوم في بيت راس nayrouz بلدية السرحان تعزي بوفاة رئيسها الأسبق المهندس خلف العاصم nayrouz وفيات الاردن ليوم الاربعاء الموافق 25-3-2026 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والدة الزميل عبدالله الزبيدي nayrouz وفاة الشاب النقيب مهند عبد الحافظ القضاه nayrouz وفاة الطبيب الأردني الزعبي في اميركا nayrouz أسرة مدرسة مدين الثانوية للبنات تنعى الزميل محمد خلف المعايطة nayrouz وفاة أيمن الطيب وتشييع جثمانه في أجواء من الحزن nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 24-3-2026 nayrouz الدجنية تودّع أحد رجالاتها.. وفاة محمد سالم الخزاعلة nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 23-3-2026 nayrouz وفاة الرائد معاذ النعيمات مساعد مدير شرطة الكرك إثر جلطة قلبية مفاجئة nayrouz الساعات الأخيرة للاستاذ الدكتور العالم منصور ابو شريعة nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 22-3-2026 nayrouz

الحكومة تنشر مسودة نظام التشكيلات الحكومية لعام 2021

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نشر ديوان التشريع والرأي الأحد، مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021

وتالياً نص النظام:

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة1- يسمـــى هـــــذا النظام ( نظـــام تشكيـــلات الــوزارات والـــدوائـــر والوحـــــدات الحكـــومية للـسنــــة الماليــــة 2021) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2021.

المادة2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102 و103 و120) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقاً لما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً منه .

المادة3- أ- لا يجـــــوز التعيين على مخصصــات مــواد النفقــــات الجاريـــــــة في قانــــــــون الموازنـــة العامــة وقانـــون موازنـات الوحدات الحكومية باستثنـــاء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ).

ب- يتم تعيين الموظفين بعقود ذات فئة ودرجة على الوظائف الشاغرة أو التي تشغر خلال السنة او المحدثة على مخصصات المادة (120) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضاه.

ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجــــــــــازة بــــــدون راتب وعــــــــلاوات، المرصودة مخصصاتها على المــــواد (101و102 و120) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضاه، على أن لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.

المادة4- أ- لا يجــــــــــوز التعييـــــن او الاستخدام علـــــى مخصصــــات النفقـــــات الرأسماليـــة فـــــي قانــــــون الموازنــــة العامــــة وقانــــون موازنــــات الوحــــدات الحكومية باستثنـــاء المجموعــــة (2111- الرواتــب والأجـــــــور والعــــــــلاوات) المادتيــــن (501- رواتــــب) و(502- أجور) ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية.

ب- تعتبر أعمال الموظفين والمستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات ايهما أسبق .

المادة5- أ- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع.

ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.

المادة6- لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة الاعمال المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة.

المادة7- أ- لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة الا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة وعلى ان يكون التعيين على الوظائف التي تشغر على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.

ب- لا يجوز التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات التي تشغر خلال السنة الا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة.

المادة8-أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقاً لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار الى اي شركة ناجمة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب احكام النظام ذاته.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة الأعلى إذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية.

المادة9- للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بالفئة نفسها وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف .

المادة10- على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام باحكام نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بقرارات نقل او انتداب الموظفين فيما بينها. اما اذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية إعادة توزيع الموظفين وفقاً للاحتياجات الفعلية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحسب الاصول .

المادة11- تعتبر احداثات الوظائف لعامي (2022) و ( 2023 ) الواردة في هذا النظام احداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند اعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة القادمة.

المادة12- تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.