2026-03-30 - الإثنين
مقتل جنديين من "اليونيفيل" في انفجار بجنوب لبنان nayrouz الرئاسة الفلسطينية: إقرار قانون إعدام الأسرى جريمة حرب nayrouz توخيل: لن أخاطر ببيلينغهام أمام اليابان nayrouz رئيس الوزراء السوداني يوجّه بثلاثة مسارات للتحول الرقمي في التعليم والصحة وإدارة المشاريع nayrouz مدير الأحوال المدنية: خطة شاملة لتحديث المكاتب وتحسين جودة الخدمات للمواطنين nayrouz عجلون تقترب من معدلها المطري السنوي بنسبة 92% وتفاؤل بموسم زراعي واعد nayrouz ”كما فعلنا في سوريا”.. تركيا تتوعد بالتدخل عسكريا في هذه الدولة العربية nayrouz ترمب يهدد: سنفجر جزيرة خارك ومحطات الكهرباء والمياه إذا فشلت مفاوضات إيران nayrouz اصلاني يقترب من الانتقال إلى برشلونة مقابل 30 مليون يورو nayrouz الشرطة المجتمعية في إقليم الشمال تُنفذ أنشطة مجتمعية وتوعوية nayrouz إعلامي مصري ينفجر غضباً: ”إطفاء المساجد والكنائس خط أحمر ومستفز!” nayrouz تهنئة بترقية الأستاذ الدكتور رمزي الروسان إلى رتبة أستاذ في الجامعة الهاشمية nayrouz نادي العلا يحرز لقب كأس الاتحاد السعودي لكرة السلة للمرة الاولى في تاريخه nayrouz تصريحات أمريكية مفاجئة عن أهداف إسرائيل من حرب إيران nayrouz عشيرة الدويكات – الزيود (عباد) تشكر المعزين باستشهاد ابنها البطل وتؤكد ثقتها بالقضاء ومطلبها بالقصاص العادل nayrouz الجراح: وحدة الأمن العربي… رسالة عمّان من جدة nayrouz البيت الأبيض: ترمب يدرس دعوة دول عربية للمساهمة في تكاليف الحرب مع إيران nayrouz عباسي يكتب الملك عبدالله الثاني صوت الحكمة في زمن الأزمات nayrouz سفارة العراق في عمان تعلن تسهيلات لمواطنيها العائدين عبر الأردن nayrouz هيئة تنشيط السياحة تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الأول لعام 2026 وتقرّ تقرير 2025 والقوائم المالية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 30-3-2026 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والد الدكتور عدي الربيع nayrouz حزن يخيم على الرمثا.. وفاة الطفلتين ناديه وسلسبيل العزايزة nayrouz عائلة المرشد / الخزاعلة تشكر الجميع على مواساتهم في وفاة محمد سالم الخزاعلة nayrouz وفاة الشاب صدام مشهور الفراية nayrouz وفاة طلب علي حسن المهيرات (أبو طلال) nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 29-3-2026 nayrouz وفاة رائدة العمل التطوعي ميساء عبد المجيد الحشوش إثر جلطة دماغية حادة في الأغوار الجنوبية nayrouz وفاة الشاب براء القضاه إثر حادث مؤسف في الولايات المتحدة nayrouz وفاة الحاجة شريفة زعل كنيعان الفايز (أم علي) nayrouz وفاة الحاج محمد عبد الرحمن فريحات (أبو باسل) nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 28-3-2026 nayrouz وفاة أحد أعمدة المحاماة في الأردن سميح الحباشنة nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-3-2026 nayrouz وفاة شابين من عشيرة السعيديين بحادث سير مؤسف على طريق وادي عربة nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى والد الزميلة ياسمين السميران nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 26-3-2026 nayrouz وفاة الشاب المحامي محمد أحمد النوايسة إثر حادث سير بعد أداء العمرة nayrouz وفاة القاضي محمد رزق أبو دلبوح nayrouz وفاة الشاب محمد حسين الشوحة “أبو ذياب” وتشييعه اليوم في بيت راس nayrouz

الابتزاز الجنسي الإلكتروني في الأردن.. فخ أكثر ضحاياه هن النساء.

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


خلف شاشات الهواتف الذكية تقع جرائم كبيرة، ضحيتها عادة الفتيات الصغيرات في السن، وأحيانا راشدات، حين يقعن ضحية لجرائم الابتزاز الإلكتروني المعروف بـ"التحرش الجنسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، بين يدي "مبتز" من أجل الوصول إلى غايته، مستغلا بذلك مشاعر ضحاياه ومستخدما مهاراته للسيطرة على مشاعرهن، والتحكم بهن تمهيدا للوصول إلى جريمة أكبر قد تصل إلى هتك العرض، والقتل في حال فضح أمرها. 

 هذا النوع من الجرائم، التي باتت تنتشر انتشارا مقلقا وسريعا، حتى إن قرارات المحاكم لا تخلو من هذا النوع من الأسلوب الجرمي الذي يهدد حياة المغرر بهن من الفتيات الصغيرات في السن.

القاضي السابق في محكمة الجنايات الكبرى المحامي الدكتور أمجد الكردي، علق على هذا النوع من الجرائم قائلا: "أفعال التحرش الإلكتروني تنامت بفعل الحجر المنزلي الذي فرضته جائحة كورونا أخيرا، فخيار التواصل مع الآخرين أصبح محصورا بشاشات الأجهزة الخلوية والكمبيوتر، حتى بات ظاهرة مقلقة لاتساعه وما يترتب عليه من آثار نفسية على الضحايا التي يتحكم بها المبتز فارضة تأثيرا على حياتهن".

وأوضح الكردي في حديثه، كيفية اصطياد المبتز لضحاياه، إذ يعمد إلى اختيارهن عشوائيا أو عن سابق إصرار وترصد.

وقال: "النسبة الأكبر من الضحايا هن من الفتيات القاصرات، فيستغل المبتز خوفهن من التبليغ ليستدرجهن، وثمة مبتزون يدرسون الضحية جيدا عبر ما تكتبه من تفاصيل عن حياتها".

وأكد أن المحجمين عن تقديم الشكوى كبير، فالسيطرة الذكورية تجعل الضحايا من النساء يخشين تسرب معلومة عنهن.

ولفت إلى أن المتزوجين من رجال ونساء يخشون من تقديم الشكوى، وهنا تكمن الخطورة لأنهم سيخضعون للمبتز.

وفصّل الكردي أنواع التحرش الإلكتروني والابتزاز: تحرش جنسي، أو ابتزاز مالي وجنسي وحتى عاطفي، فهو فعل قد يحدث بين مجهولين وأقارب وحتى أزواج، وفي الفضاء الافتراضي هناك مسافة بين الضحية والجاني، وهو يضم الكثير من المعلومات عن الأفراد، لذا يمكن أن يكون الإيقاع بالضحايا أكثر سهولة.


وقال إن "الحماية تبدأ بالتأكد من الأشخاص الذين نتواصل معهم عبر التحقق من حسابات "المبتزين، ولهذا يجب ألا نضيف حسابات لا نعرف أصحابها، وأن نسأل عن الذين يضيفوننا وفي حال المحادثة ينبغي الحذر أيضا وعدم النقر على روابط مجهولة". 

وقال الكردي: "لنفترض أن أحدهم وقع ضحية نوع من الابتزاز، فالخيارات المتاحة أمامه أولا عدم الرد على المبتز، وعدم الخضوع لابتزازه المالي، فالخضوع لمرة واحدة يعني تهديدا متواصلا، ويمكن للضحية إبلاغ من حولها بما يحدث معها من أصدقاء أو أهل أو جمعيات تعنى بالموضوع".

وأوضح أنه بإمكان الضحية تقديم شكوى لدى البحث الجنائي من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية، للتعامل مع "المبتز" سواء أكان في الأردن أو خارجه.

وقال إن الجرائم الجنسية الإلكترونية عابرة للحدود ولا تقتصر فقط على الاستغلال المادي، بل تشمل أيضا دوافع معنوية للوصول إلى استغلال جنسي مباشر، وتتخذ هذه الجرائم غالبا غطاء قبل تنفيذها مثل استخدام أسماء وهمية للزواج أو عبر مواقع تحت مسمى مواقع للتوظيف فضلا عن مواقع تقدم "السحر والشعوذة".

وعن موقف القضاء الأردني من هذا النوع من الجرائم، أوضح الكردي أن محكمة التمييز الأردنية كانت قد أيدت قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى بإدانة شاب بالحبس 3 سنوات، بعد ثبوت ارتكابه جريمة هتك العرض عن بعد لفتاة قاصر.

وزاد: "هناك عدة جرائم جنسية إلكترونية تصنف بأنها هتك عرض، خصوصا تلك الجرائم التي تحدث عبر مكالمات الفيديو أو البث المباشر والتي تصنف بأنها ركن مادي لتصنيف جرائم هتك العرض في الواقع".


واستعرض الكردي نصوصا قانونية تعاقب مرتكب هذا النوع من الجريمة، إذ نصت المادة 415/1 على ما يلي: "كل من هدد شخصا بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من خمسين إلى 200 دينار". 

ونصت المادة 415/2 "كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد عن 200 دينار".

ونصت المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية على ما يلي:

"كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع".

كما نصت المادة 9 من ذات القانون على ما يلي: "يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على  5 آلاف دينار.

المصدر ~ رؤيا ، تحرير: ليندا المعايعة.