2026-04-01 - الأربعاء
لبنان يدين تهديدات الكيان الإسرائيلي بإقامة منطقة أمنية داخل أراضيه nayrouz أوزبكستان ترحب بنخبة نجوم العالم في كأس العالم لسلاح السابر للسيدات nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 1-4-2026 nayrouz أردا غولر يقود تركيا نحو حلم المونديال 2026 nayrouz ودياً: انكلترا تسقط امام اليابان تعادل الجزائر وفوز كوت ديفوار nayrouz نقابة المدارس الخاصة: انتهاء العمل بالعقد الموحد بقرار قضائي قطعي في عمّان nayrouz الخرابشة: لا نية حالياً لفصل مبرمج للكهرباء وخطط طوارئ تؤمّن المملكة 30 يوماً بالوقود البديل nayrouz السويد تتأهل إلى كأس العالم 2026 nayrouz السويد تصنع المعجزة وتتأهل لكأس العالم على حساب بولندا nayrouz كارتيرون يدشن مرحلة جديدة في الوداد بالاعتماد على المواهب الشابة nayrouz حاملة الطائرات الأمريكية جورج بوش تتجه إلى الشرق الأوسط ضمن تعزيزات عسكرية جديدة nayrouz ودياً: المغرب تهزم الباراغواي وتعادل البيرو وهوندوراس nayrouz الأردن وألمانيا توقّعان منحة إضافية بـ22 مليون يورو لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه nayrouz الرئيس التركي يشدد على أهمية تدابير الأمن السيبراني والرقمنة nayrouz استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة nayrouz الصادرات التركية تسجل أكثر من 21 مليار دولار في فبراير الماضي nayrouz رئيس الوزراء البريطاني يجتمع مع الرئيس السوري nayrouz تعيين كريستيان سوندرز قائما بأعمال مفوض الأونروا خلفا للازاريني nayrouz مستشفى الجامعة الأردنية ينفذ تمرينا لحريق وهمي nayrouz الأمم المتحدة: قانون الإعدام الإسرائيلي يندرج تحت بند "جرائم الحرب" nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 1-4-2026 nayrouz وفاة حسين مصلح تليلان السليّم (أبو صهيب) والدفن بعد المغرب اليوم nayrouz وفاة طالبة من جامعة الحسين بن طلال إثر حادث سير nayrouz وفاة الشاب محمد محمود السعيداني إثر حادث سير nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 31-3-2026 nayrouz وفاة عبدالرحيم البريزات "أبو عاصم" nayrouz وفاة الفنان السوري عدنان قنوع nayrouz السحيم والشرعة ينعون الفقيدة الفاضلة مثايل السحيم " أم صخر" nayrouz بلدية الزرقاء تقدم واجب العزاء لعشيرة الزواهرة nayrouz وفاة الشاب مخلد السبيله وتشييع جثمانه في لواء الموقر nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 30-3-2026 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والد الدكتور عدي الربيع nayrouz حزن يخيم على الرمثا.. وفاة الطفلتين ناديه وسلسبيل العزايزة nayrouz عائلة المرشد / الخزاعلة تشكر الجميع على مواساتهم في وفاة محمد سالم الخزاعلة nayrouz وفاة الشاب صدام مشهور الفراية nayrouz وفاة طلب علي حسن المهيرات (أبو طلال) nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 29-3-2026 nayrouz وفاة رائدة العمل التطوعي ميساء عبد المجيد الحشوش إثر جلطة دماغية حادة في الأغوار الجنوبية nayrouz وفاة الشاب براء القضاه إثر حادث مؤسف في الولايات المتحدة nayrouz وفاة الحاجة شريفة زعل كنيعان الفايز (أم علي) nayrouz

الحكومة تنشر مسودة معدل لقانون تنظيم العمل المهني

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني.

وتالياً نص المسودة:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 2019 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي: -

أولا: بإضافة تعريف (الشخص) إليها بعد تعريف (المهنة) بالنص التالي:

الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي.

ثانيا: بإعادة تعريف (المهنة) الواردة فيها لتصبح بالنص التالي:

المهنة: أي صنعة او حرفة أو أي عمل آخر يزاولها الشخص وفق أحكام هذا القانون.

المادة 3- يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 3-

تسري احكام هذا القانون على المهن التي يقرر الوزير شمولها بأحكامه.

المادة 4- يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 4-

أ- تصنف المحلات الى مهن وفقاً لما يقرره الوزير بموجب تعليمات بناء على تنسيب لجان فنية يشكلها الأمين العام أو من يفوضه لهذه الغاية وعلى أن تنشر التعليمات في الجريدة الرسمية متضمنة ما يلي:-

1- متطلبات السلامة والصحة المهنية.

2- فئة العاملين والمستوى المهني لكل منهم.

ب- تصدر شهادة تصنيف المحل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الأمين العام او من يفوضه.

ج- يحق لصاحب المحل الاعتراض على قرار التصنيف إلى الوزير خلال أسبوع من تاريخ تبلغه القرار.

د- تستوفي الوزارة رسماً على اصدار شهادة تصنيف المحل ويحدد مقداره بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 5- يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 5-

أ- لا يجوز مزاولة المهنة في أي محل ما لم يكن مصنفاً وفقاً لأحكام هذا القانون وحاصلاً على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.

ب- يلتزم صاحب المحل الذي يزاول المهنة بتعليق شهادة تصنيف محله في مكان بارز منه.

المادة 6- يعدل القانون الأصلي بإلغاء نص المادة (6) منه، وإعادة ترقيم المواد من (7) الى (13) لتصبح من (6) الى (12) منه.

المادة 7- يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 6-

يصنف العاملون المهنيون الى فئات وتحدد مواصفاتهم ودرجاتهم ومسمياتهم في كل فئة ومنح اجازات مزاولة المهنة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

المادة 8- يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 7-

مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية المعمول به تتولى الوزارة القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة أحكام هذا القانون.

المادة 9- يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 8-

أ- للمفتش الطلب من صاحب المحل الذي يزاول المهنة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ تبلغه انذارا خطيا بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير أو من يفوضه أن يقرر اغلاق المحل الى حين إزالة المخالفة أو صدور قرار المحكمة بشأنها.

ب- تحكم المحكمة على المخالف بإزالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب التقديرية المخففة.

المادة 10- تعدل المادة (10) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: -

ب- يتوجب على أي صاحب محل يزاول أي مهنة وتسري عليها أحكام هذا القانون أن يوفق أوضاعه وأوضاع محله والعاملين المهنيين لديه مع أحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر قرار الوزير بشمول المهن بأحكام هذا القانون.