2026-01-07 - الأربعاء
غرائب وطرائف.. دولة تسن قانون جديد بسبب غسالة ملابس nayrouz تحذير.. أدوية مألوفة لمرضى السكري قد تُضعف البنكرياس مع مرور الوقت nayrouz مفاجأة في مصير مادورو بتوقيع ليلى عبد اللطيف.. ماذا قالت؟ nayrouz وفاة العقيد المتقاعد مفيد سليمان عليان العواودة " ابو فراس" nayrouz قرية البيزنطيين في صعيد مصر.. اكتشاف أثري يكشف حياة رهبانية كاملة بسوهاج nayrouz ترامب يتحدث بلهجة حاسمة… تسريع إنتاج السلاح الأمريكي ودعوة لاستعداد أكبر nayrouz صوماليلاند تحت الأضواء.. غضب مقديشو بعد أول زيارة رسمية إسرائيلية nayrouz ابن مادورو يكشف أسرار ”الاختطاف” ويعد بعودة والده في 2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 7 كانون الثاني 2026 nayrouz جنوح سفينة تركية في مضيق كيرتش.. هل تتكرر كارثة البحر الأسود؟ nayrouz تاجر غامض يربح 410 آلاف دولار قبل اعتقال مادورو.. هل استُخدمت معلومات سرية؟ nayrouz إخلاء المحكمة العليا في أريزونا بعد اكتشاف طرد مشبوه يحتوي على متفجرات nayrouz مادورو مكبل اليدين.. صور صادمة من أول جلسة قضائية في نيويورك nayrouz اعتقال نيكولاس مادورو: ترامب يحدث زلزالاً في السياسة الأوروبية nayrouz احتجاجات إيران.. 37 قتيلا بينهم شرطي nayrouz لجنة حكومية لدراسة انجرافات وقطع الطرق بمنطقة العراق بالكرك nayrouz الاتحاد الافريقي يدعو إسرائيل إلى إلغاء اعترافها بأرض الصومال nayrouz برعاية أميركية… إسرائيل وسورية تتفقان على إنشاء آلية تنسيق أمني nayrouz الحكومة للاردنيين : 2026 هو عام النظافة nayrouz حزب الله يبدأ بنشر قواته ومئات الصواريخ استعدادا للحرب مع اسرائيل nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 7 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج حمد الحمد في الهفوف nayrouz وفاة نجل شقيقة الزميلة الإعلامية رانيا تادرس (صقر) nayrouz وفاة محافظ إربد الأسبق أكرم عسكر الناصر nayrouz وفاة محمود حسين جدوع الزيدان "أبوجهاد" الدفن بالزرقاء nayrouz وفاة القاضي المستشار حلمي الشيخ يوسف طهبوب nayrouz نيروز الإخبارية تنعى الحاج إبراهيم البعجاوي "أبو ماجد" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة محمد فلاح الحامد والدفن في زينب nayrouz وفاة الرائد ناصر جلال الخطيب "أبو الفهد" بعد مسيرة حافلة بالعطاء للوطن" nayrouz وفاة الشابة فاطمة محمد عيدي الزبن nayrouz الشوابكة ينعى رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي أبو الراغب nayrouz مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين ينعى رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي أبو الراغب nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 5-1-2025 nayrouz وفاة الحاج محمود خالد مفلح عبيدات "أبو مجدي" nayrouz رئيس الوزراء جعفر حسان ينعى قامة وطنية برحيل علي أبو الراغب nayrouz الفايز ينعى رئيس الوزراء الاسبق المهندس علي ابو الراغب nayrouz عاجل - رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب في.. ذمة الله nayrouz خال الأستاذ سعود الشعيبي في ذمة الله تعالى بالأحساء nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 4 كانون الثاني 2026 nayrouz

النواب»: حل الحزب القائم بحال عدم توفر شروط « المؤتمر التأسيسي »

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


أقر مجلس النواب امس الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، في جلسة برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة.
ويعتبر مشروع القانون، الأحزاب السياسية المؤسسة قبل نفاذه، وكأنها مؤسسة بمقتضاه، على أن توفق أوضاعها خلال سنة ونصف من تاريخ نفاذ القانون، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالمادة 10 من القانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.
وأقر المجلس المواد المتعلقة بالمخالفات والعقوبات، حيث أجاز لمجلس الهيئة المستقلة للانتخاب، الطلب من محكمة البداية «وقف الحزب»، إذا لم يقم بتصويب أوضاعه بعد إشعاره بذلك، وانقضاء المهلة المحددة 60 يوما لتصويب الأوضاع، والمتضمنة قيام الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، والتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في القانون، على أنه لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي.
وتختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها مجلس مفوضي الهيئة في حالات: ثبوت - بدعوى جزائية - ارتباط الحزب بجهة خارجية ارتباطا تنظيميا، أو قبوله تمويلا خلافا للقانون، أو في حالة عدم تصويب أوضاع الحزب وفق القانون، أو عند مخالفة أي من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور، والمتعلقتين بحق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية وأن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف الدستور، وأن القانون هو من ينظم طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
ويتيح المشروع لمحكمة البداية إصدار قرار مستعجل بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعلى المحكمة إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة. ويتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعا لقرار الإدانة بارتكاب أي من جرائم: التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح، وتشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها، فيما يعاقب كل من يروج بشكل مباشر أو غير مباشر لحزب محظور، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار. ويعاقب المشروع كل من يخالف أحكام المادة (4) والفقرة (2) من المادة (12)، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن الف دينار. وتنص المادة 4 من القانون على حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها، ومنع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، ومنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي، وبالتالي منح كل من وقع عليه تعرض حق اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، فيما تنص الفقرة (د) المادة (12) على عدم جواز رفض تسلم طلبات تأسيس الاحزاب أو رفض تثبيت التغييرات عليها أو الامتناع عن تسليم الإشعار أو تعطيل الإجراءات دون سبب قانوني من قبل أمين سجل الأحزاب، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
وسيصدر بموجب القانون نظام لتحديد شروط تقديم الدعم المالي للأحزاب ومقداره وأوجه وإجراءات صرفه، بعد أن تم تخصيص بندا في الموازنة العامة لدعم الأحزاب من أموال الخزينة.
يشار إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أوصت باستمرار العمل بنظام تمويل الأحزاب المعمول به حاليا، حتى انتهاء الانتخابات النيابية المقبلة، وأن ينص النظام الجديد، على أن استحقاق التمويل يكون بعد مرور سنة على تأسيس الحزب، وأن يتضمن تخصيص مبلغ ثابت سنوي عن كل مقعد نيابي يفوز به أي من مرشحيه، ونسبة تحفيزية مالية إضافية عن كل مقعد نيابي يفوز به شاب أو شابة دون سن (35)، ونسبة عن كل مقعد نيابي تفوز به امرأة، واخرى عن كل مقعد نيابي يفوز به أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة.
كما أوصت اللجنة الملكية بحصول الحزب الذي يحقق نسبة 1 بالمئة من مجموع أصوات ناخبي الدائرة العامة أو يتجاوز هذه النسبة، على مبلغ مالي محدد لمرة واحدة، وتضاف نسبة محددة إلى قيمة هذا المبلغ للحزب الذي يحقق النسبة المئوية المحددة بالقانون في (6) محافظات على الأقل، إلى جانب دعم مالي للحزب الذي يصدر صحيفة ورقية أو إلكترونية أو ينشئ موقعا إلكترونيا، ومبلغ مالي محدد لمرة واحدة للحزب الذي استوفى شروط عقد المؤتمر التأسيسي وحصل على الترخيص، وذلك لتغطية نفقات ذلك المؤتمر، وكذلك الحال بالنسبة للأحزاب التي تقوم بتصويب أوضاعها، إضافة إلى تقديم دعم مالي محدد للحزب مرة واحدة كل أربع سنوات، لغايات عقد مؤتمره الدوري الذي تجري فيه انتخابات هيئاته القيادية، وتخصيص مبلغ محدد للحزب الناتج عن اندماج حزبين، ورفع قيمة المبلغ في حال اندماج ثلاثة أحزاب فأكثر بصورة طردية.
الدستور