2026-02-10 - الثلاثاء
عشائر الحجاوي تجدد الولاء والبيعة لجلالة الملك في ذكرى الوفاء والبيعة nayrouz البنك المركزي يحدد ساعات دوام البنوك في رمضان nayrouz خدمات مالية متنقلة لتسهيل حياة المكلفين بخدمة العلم nayrouz أرقام تؤكد صواب قرار بايرن ميونيخ بالتعاقد مع لويس دياز nayrouz "الحوار الشبابي" في الأعيان تزور "مركز المنصة" في ماركا nayrouz اجتماع لمناقشة الخطة الرقابية لمؤسسة الغذاء والدواء لشهر رمضان nayrouz جامعة الزرقاء توقّع اتفاقية تعاون مع الجمعية العربية لعلم النفس الرياضي التطبيقي والعلوم المرتبطة nayrouz العيسوي خلال لقائه وفدا من ديوان عشيرة العفيشات...صور nayrouz مدير الأمن العام يرعى افتتاح ورشة عمل إقليمية حول مكافحة الجريمة العابرة للحدود nayrouz "الغذاء والدواء" تكثف الجولات الرقابية لضمان سلامة الغذاء استعدادا لشهر رمضان nayrouz الحكومة تشكّل لجنة وطنية لحماية الأطفال من مخاطر استخدام منصات التواصل الاجتماعي nayrouz توفير "كوبونات" وبطاقات مدفوعة مسبقاً في أسواق "الاستهلاكية المدنية" nayrouz المركزي يحدد دوام البنوك في رمضان .. من 9 صباحا حتى 3 مساء nayrouz طعن 3 طلبة خلال مشاجرة أمام مدرسة في عين الباشا nayrouz “الاقتصاد الرقمي” النيابية تتابع التحديات التي تعيق توسع الجيل الخامس nayrouz حسان: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء سور قلعة الكرك nayrouz ورشة حول "وقف العنف ضد المرأة" في مادبا nayrouz ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,037 والإصابات إلى 171,666 منذ بدء العدوان nayrouz الاحتلال يصعّد سياسة الهدم في الضفة الغربية ويعتقل 33 فلسطينيا nayrouz البنك المركزي يحدد ساعات دوام البنوك في رمضان nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 10-2-2026 nayrouz والدة النائب هاله الجراح في ذمة الله nayrouz ‏وفاة ناصر أحمد علي الجربان الكعابنة (أبو أحمد)‏ nayrouz المزار الشمالي يشيّع والدة النائب هالة الجراح إلى مثواها الأخير عصر اليوم.. تفاصيل بيوت العزاء nayrouz بلدية السرو تنعى المرحوم هشام حسين الدقامسة (أبو عامر) nayrouz وفاة الشاب سيف وليد حمد الدبوبي إثر نوبة قلبية حادة nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 9-2-2026 nayrouz كامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء في ذمّة الله تعالى nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 8 شباط 2026 nayrouz عائلة السلامة الحلايقة تنعى فقيدتها الحجة نعيمة عبد المهدي الحلايقة nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد الزملاء المساعيد nayrouz وفاة الشاب أحمد أمين العبيسات بحادث مؤسف في الكرك nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 7 شباط 2026 nayrouz جهاد سليم الحماد يعزي بوفاة الحاج محمود السيد الرشيدي nayrouz عمة الزميل قاسم الحجايا ، الحاجة " طليقة الصواوية " في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 6-2-2026 nayrouz الخدمات الطبية الملكية تنعى أحد كوادرها: وفاة أحمد نايف المرافي nayrouz وفاة الشاب المعلم علي المنصوري المقابلة في الكويت nayrouz وفاة النقيب جمارك إبراهيم حمد سلمان الخوالدة nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس 5/2/2026 nayrouz

مجلس النواب يبدأ بمناقشة مشروع قانون الانتخاب ويقر 8 من مواده

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
بدأ مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الانتخاب، في جلسة برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

ويُقسّم مشروع القانون كما أقره النواب، الأردن إلى 18 دائرة انتخابية محلية، ودائرة انتخابية عامة واحدة (حزبية) على مستوى المملكة، يخصّص لها جميعا 138‏ مقعدا، منها 97 للدوائر المحلية، و41 للدائرة العامة، وأن تكون المقاعد المخصصة للمرأة (الكوتا) على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية 18 مقعدا، مع الحفاظ على تمثيل المسيحيين (9 مقاعد) والشركس والشيشان (3 مقاعد).

وتتوزع مقاعد الدوائر المحلية على 97 مقعدا، وفقاً لنظام القائمة النسبية المفتوحة، بواقع: 20 مقعداً للعاصمة عمّان ضمن 3 دوائر انتخابية، من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية، ومقعد للشركس والشيشان، ومقعد للمسيحيين على مستوى المحافظة، و15 مقعداً لمحافظة إربد ضمن دائرتين انتخابيتين، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية، ومقعد مسيحي على مستوى المحافظة، إضافة إلى 10 مقاعد لمحافظة الزرقاء من بينها مقعد للمرأة ومقعد للشركس والشيشان، ومقعد للمسيحيين.

كما يخصص المشروع، 8 مقاعد لكلٍ من محافظتي البلقاء والكرك، من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين في كل محافظة، و4 مقاعد لكل من محافظتي مأدبا وعجلون، من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين، بينما يخصص لكل من محافظات: معان والمفرق والطفيلة وجرش، 4 مقاعد من بينها مقعد للمرأة في كل محافظة، فيما يخصص لكل من: محافظة‏ العقبة، ودوائر البدو الثلاث "الشمالية والوسطى والجنوبية" 3 مقاعد، من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية.

وينص القانون على تخصيص 41 مقعداً للدائرة الانتخابية العامة (الحزبية) وفق نظام القائمة النسبية المغلقة، وتشكل بقوائم حزبية تضم امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، وشاب أو شابة يقل عمره عن 35 سنة ضمن أول 5 مترشحين، وأن تشتمل على عدد من المترشحين موزعين على ما لا يقل عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حداً أدنى، وعدداً من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، إضافة إلى تخصيص مقعدين للمسيحيين على الأقل، ومقعد واحد للشركس والشيشان بالحد الأدنى ضمن القائمة العامة (الحزبية).

وأقر النواب المواد المتضمنة منح حق الانتخاب لكل أردني بلغ عمره 18 سنة شمسية قبل 90 يوماً من موعد الاقتراع، وإيقافه لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني، مع حرمان المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًا، وغير كامل الأهلية من ممارسة حق الانتخاب، على أن يتم شطب أسماء كل من يُوقف استعمال حقه في الانتخاب أو يُحرم منه من جداول الناخبين.

وبحسب المشروع، يُصدر الملك أمراً بإجراء الانتخابات النيابية، ليحدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعداً للاقتراع خلال 10 أيام من صدور الأمر الملكي، ثم تضع الهيئة أسس ومعايير إعداد جداول الناخبين الأولية وآليات توزيع الناخبين على مراكز وغرف الاقتراع، والطلب من دائرة الاحوال المدنية إعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان إقامة الناخب في قيودها، واستلام الجداول الأولية خلال 7 أيام، مع الإشراف على عمليات إعداد الجداول الأولية والتحقق من مطابقتها للأسس والمعايير.

وتقوم دائرة الأحوال بشطب أسماء المتوفين، وتضع جداول أبناء البادية وفقاً لأسماء العشائر الواردة في نظام الدوائر الانتخابية، بينما تزود المحاكم دائرة الأحوال المدنية بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالإفلاس والمحجور عليهم وغير كاملي الأهلية كل 6 أشهر (بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة) أو أي تاريخ آخر يحدده مجلس مفوضي الهيئة.

وبعد استلام الجداول الأولية للناخبين، تقوم الهيئة بعرضها على الموقع الإلكتروني ‏الخاص بها وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة، كما تزود كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، والذي عليه أن يعرضها لمدة 7 أيام، وإعلان مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشاراً، ويحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية ممن يقيمون خارجها خلال 14 يوما من تاريخ عرض الجداول الأولية طلب تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة شريطة أن يكون مكان إقامته الدائم فيها، وإذا كان في المحافظة أكثر من دائرة وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية أو أكثر من دوائر تلك المحافظة، فيحق لأي ناخب شركسي أو شيشاني أو مسيحي إذا كان مقيماً في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، طلب تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة ذاتها، وفي حال لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها دائرة مخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطياً من الدائرة تسجيل أسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد.

ولكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي أو إلكتروني إلى دائرة الأحوال المدنية لتصحيح الخطأ أو إجراء التغيير، وعلى‏ الدائرة أن تفصل في هذه الطلبات خلال 14 يوماً من تاريخ تقديمها، وفي حال قبولها تقوم الدائرة بتعديل الجداول الأولية للناخبين، وتكون قراراتها برفض الطلب قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال 7 أيام من تاريخ وروده إلى قلم المحكمة، حيث يكون القرار الصادر عن المحكمة قطعياً، وعلى المحكمة تزويد الدائرة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال 3 أيام من تاريخ صدورها، وتتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال 7 أيام من تاريخ تسلمها.

ويحق للناخب تغيير مركز الاقتراع المحدد له داخل دائرته الانتخابية من خلال طلب خطي أو إلكتروني للهيئة وخلال مدة يتم تحديدها في التعليمات التنفيذية، وعلى الهيئة الفصل في الطلب المقدم لها خلال 14 يوماً، وله أن يعترض على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب الجداول، مرفقاً البينات اللازمة، وعلى الهيئة الفصل في الاعتراضات خلال 7 أيام من تاريخ ورودها، وأن تعد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها، على أن يتم عرض هذه الجداول لمدة 7 أيام من خلال رؤساء الانتخاب، وتخضع هذه القرارات للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها، وتفصل المحكمة في الطعون خلال 7 أيام من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة، ويكون قرارها قطعيا، وتزود الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال 3 أيام من تاريخ صدورها، لتقوم الهيئة فوراً بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال 7 أيام من تاريخ تسلّمها.

وبحسب المشروع، ترسل دائرة الأحوال المدنية جداول الناخبين إلى الهيئة، بعد انتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالقانون وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، وذلك لاعتمادها خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ ورودها إليها، مع إجازة تمديد هذه المدة بقرار مسبّب من مجلس مفوضي الهيئة لمدة مماثلة، وتعتبر جداول الناخبين "نهائية" عند اعتمادها ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها بأي حال من الأحوال، ثم تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب في دائرته بها، الا أن القانون أجاز للهيئة الاستمرار بالتأشير على أسماء الناخبين الذين فقدوا شروط حق الانتخاب بموجب القانون إلى يوم الاقتراع.

ويُعتبر جدول الناخبين النهائي المستند إلى مكان الإقامة الدائم للناخب، هو الجدول الأولي لأي انتخابات نيابية تلي الانتخابات المقبلة، مع جواز تحديث جداول الناخبين بأي إجراءات تراها الهيئة مناسبة بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية في بداية ‏شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة، كما ‏يتم اعتماد الجداول النهائية للناخبين لغايات أي انتخابات فرعية تتم ‏وفق هذا القانون.

ويعتمد القانون لغايات ممارسة حق الانتخاب، البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية.

ويواصل مجلس النواب الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون، بعد إقراره 8 من مواده البالغ عددها الإجمالي 74 مادة.