267160 مواصلة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات :: وكالة نيروز الاخبارية
2025-12-08 - الإثنين
استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه شرق قلقيلية nayrouz "المياه": نضطر لتزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة أسبوعيا بمعظم المناطق nayrouz العجارمة تتفقد مدارس عراق الأمير nayrouz الصناعة والتجارة: أتمتة الخدمات بنسبة 100% العام المقبل nayrouz رباعي تكتب :عناق لسماء وطن nayrouz الحكومة: التحديات المائية تجبرنا على تزويد المياه مرة أسبوعياً بالأردن nayrouz اللصاصمة يترأس اجتماع فريق تطوير مديرية التربية nayrouz الزبن يتفقد مدرستي الذهيبة الغربية الثانوية والموقر المختلطتين nayrouz السفاسفة يعقد اجتماعًا لمراقبي امتحانات الثانوية العامة nayrouz توسع بمشروعات التحريج لتعزيز الاستدامة البيئية في عجلون nayrouz البلقاء التطبيقية الأولى محليًا و42 عالميًا بتصنيف الجامعات الخضراء nayrouz رسم خريطة العمليات… الطريق إلى التخلص من الاختناقات التنظيمية nayrouz الناطق باسم المياه : بسبب التحديات المائية نضطر لإيصال المياه مرة بالأسبوع nayrouz الحويدي تتفقد مدرسة الحرش الثانوية ضمن جولاتها الميدانية nayrouz إجراءات طارئة في الديسة لمعالجة انهيار الساتر الترابي بسبب الأمطار الغزيرة...صور nayrouz "نشميات" يستضيف أمين عام الاقتصاد الرقمي " الزعبي" للحديث عن جائزة أفضل قصة نجاح في القطاع العام nayrouz النعيمات يلتقي مجلس التطوير التربوي لانتخاب رئيس جديد nayrouz الجبور يكتب الاحتفال باليوم العالمي للتطوع nayrouz الحماد يوضّح تفاصيل تنفيذ الطريق الإسمنتي في أم القطين عبر إذاعة جامعة آل البيت nayrouz مجلس المفوضين يهنّئ د. محمد أبو عمر بتكريمٍ ملكي خلال احتفالية "يوم التصدير...صور nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 8-12-2025 nayrouz شكر على تعاز من قبيلة بني صخر بوفاة المرحوم هيثم محمد منصور الطراد الزبن nayrouz رحيل صاحب الأثر الطيب.. الكرك تودع المهندس الشاب "صبحي الزمر" إلى مثواه الأخير nayrouz وفاة الحاج محمد وهيدان المذهان الجبور "أبو سلمان nayrouz شخانرة يكتب في الذكرى الثانية لوفاة والدته رحمها الله nayrouz وفيات الأردن الأحد 7 كانون الأول 2025 nayrouz وفاة المهندس جادالله سعود ندى عبيدات "ابو مجدي". nayrouz وفاة رجل داخل سوق الحلال في مأدبا وسط الازدحام الخانق nayrouz وفاة الشيخ الحاج علي فرحان الطهاروه nayrouz وفاة الشاب امجد دحام الدريبي الزبن nayrouz وفاة الحاجة منيفه سلامه النجم الخضير "ام هاني" nayrouz وفيات الأردن ليوم السبت 6 كانون الأول 2025 nayrouz وفاة سلامه سويلم المناجعه "ابوصالح " بعد صراع مع مرض عضال. nayrouz وفاة ماهر أمين القدومي أبو ليث في الأغوار الشمالية” nayrouz الحاج محي الدين إبراهيم الكيلاني "أبو أحمد" في ذمة الله nayrouz شكر على تعاز nayrouz قبيلة بني صخر عامة والسلمان الخريشا خاصة تشكر المُعزّين بوفاة المرحمة مني علي الرشيد زوجة المرحوم ممدوح خازر سلمان الخريشا ووالدة المحافظ حاكم ممدوح الخريشا nayrouz وفاة الرائد محمد قاسم الحراحشة.. nayrouz وفاة الحاج زهري محمود فلاح الجعافره " ابو صلاح" nayrouz وفاة الرائد محمد قاسم الحراحشة من الخدمات الطيبة nayrouz

مواصلة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، ابتداء من المادة 11.

وأقر المجلس، في جلسات سابقة تعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، حيث وافق على 10 من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات البالغ عددها 40 مادة.

كما أقر النواب خلال جلسات سابقة مبدأ العقوبات البديلة، حيث يتولى قاضي تنفيذ العقوبة، تنفيذ بديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحريّة في الجنح (لغير المكررين)، بناءً على تقرير للحالة الاجتماعية، وبإشراف وزارة العدل، وتشمل هذه البدائل، الخدمة المجتمعية (40-100 ساعة)، ومراقبة ضمن برنامج تأهيل سلوكي، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية (شهر - سنة)، وحظر ارتياد أماكن محددة (شهر- سنة)، مع اتاحة تطبيق البدائل في "الجنايات" غير الواقعة على الأشخاص، عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة، ولغير حالات التكرار، على أن يحدد نظام يصدر لهذه الغاية، وسائل وآليات تنفيذ البدائل بما في ذلك المراقبة الالكترونية.

ويعاقب القانون، بالأشغال المؤقّتة كل من يقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها، وبحيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم. وأضاف تعديل على المادة 52 من القانون الأصلي، 6 جنح تسقط دعوى الحق العام والعقوبات فيها، إن صفح المجني عليه، ما لم تتكرر وهي: إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير (المادة 83)، والتزوير بالمادتين (271،272)، وعدم تسجيل الطلاق (المادة281)، والاحتيال في المادتين ( 417،418)، كما يرفع المشروع، الحد الأدنى للكفالة الاحتياطية (ضمان حسن سلوك المحكوم عليه)، من 5 دنانير إلى 50 دينارا.

ويحدد التعديل على المادة 72 من القانون الأصلي، كيفية إيقاع العقوبة عند تعدد الجرائم، بحيث لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على 15 سنة في الجنح و30 سنة في الجنايات، وعلى المحكمة الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة على حدة، ولها تنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات وتنفيذها، وفي حال صدور حكم قطعي يتم تنفيذ العقوبات جميعها بالتعاقب، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها، اذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي، على أن يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الاشد منها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير مرفقاً بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها، ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت. 

وشدد المشروع العقوبات في حال التكرار (المادة 101)، أي ارتكاب جناية أو جنحة اثناء مدة العقوبة بحكم مبرم أو خلال عشر سنوات بعد انقضاء العقوبة أو سقوطها بسبب قانوني، حيث تضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى، ومثلها في أي حالة تكرار بعد ذلك، فيما لا تتعدى عقوبة التكرار الضعف بالقانون المعمول به حالياً، ولا تتجاوز مدة السجن 25 سنة في الجنايات و5 سنوات في الجنح.

وكان المجلس رفض في جلسة سابقة، إجازة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، ومبقياً على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه.