2025-12-24 - الأربعاء
دوام لمديريات الضريبة السبت لتسديد الأرصدة قبل انتهاء العام nayrouz نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.6% خلال العشرة شهور الأولى من 2025 nayrouz مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة الـ 73 إلى لجنته المالية nayrouz وفد من السفارة الأميركية يطلع على سير برنامج "أساس" للتعليم المبكر في اليرموك nayrouz غارات إسرائيلية تدميرية على جنوب لبنان nayrouz المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره التدريبي بقطر ويلتقي اليابان واوزبكستان nayrouz ما حقيقة شطب نصف قيمة مخالفات السير؟ nayrouz ليبيا تعلن الحداد على رئيس أركان الجيش وتركيا تباشر التحقيق بحادث تحطم طائرته nayrouz تربية البادية الشمالية الغربية تكمل استعداداتها لامتحان الثانوية العامة التكميلي 2025 nayrouz 50 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل nayrouz نمو اشتراكات الجيل الخامس في الأردن بنسبة 307% بالربع الثالث nayrouz رواية تراب ومزنة – رحلة وطن لا يرسم على خريطة nayrouz شكر على تعاز من عائلة الناصر / خضير/ بني صخر. nayrouz النائب مجحم الصقور يطالب بمحاسبة عاجلة لـ "حيتان الفساد" nayrouz طبيب عراقي: الطب الصيني يبني جسر صداقة بين العراق والصين nayrouz ‏بني مصطفى: الاستثمار بمهارات ذوي الإعاقة ركيزة أساسية للتنمية والتقدم nayrouz الشياب يكتب كرة القدم، القوة الناعمة، والسردية الثقافية nayrouz "صناعة عمان" تحاضر حول مؤتمر (ديتيكيس 2026) في "العلوم والتكنولوجيا" nayrouz البنك الدولي: التزام حكومي بتنفيذ إصلاحات برنامج تعزيز النمو في الأردن​​​​​​​ nayrouz مجلس الوزراء يعفي قماش أكياس البيئة من الرسوم والضرائب لدعم الاستدامة nayrouz
وفيات اليوم الاربعاء الموافق 24-12-2025 nayrouz وفاة الحاجة فضية زوجة المرحوم علي عافي الفريوان الجبور nayrouz مرزوق أمين الخوالدة يرثي خالته nayrouz وفاة الحاج مخلد سليمان الجبور nayrouz وفاة والدة معالي الدكتور ياسين الخياط nayrouz وفاة الحاجة رسمية عبدالله مفلح ارشيد الطيب "ام رائد" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 23-12-2025 nayrouz الخريشا تشكر الملك وولي العهد على تعازيهم بوفاة المهندس راشد بدر الخريشا nayrouz شكر على تعاز nayrouz وفاة الحاجة عطفة محمد البشير الغزاوي (( ام ايمن )) nayrouz تعزية لرئيس لجنة بلدية حوض الديسة بالإنابة بوفاة عمه هارون الزوايدة nayrouz لفتة وفاء وأخوة.. متقاعدو الإعلام العسكري يعزّون بوفاة الشاب عامر سعود الناصر الخضير nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 22-12-2025 nayrouz الحاج سليمان حسين النعيمات في ذمة الله nayrouz في وداع قامة وطنية… الشيخ سيف الدين عبيدات سيرة عطاء لا تغيب nayrouz بني صخر تشيّع جثمان الشيخ محمد نايف حديثة الخريشا (أبو زيد) في لواء الموقر...فيديو nayrouz وفاة الشاب عامر سعود الناصر الخضير nayrouz الحاج عوده الله السمارت في ذمة الله nayrouz في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الحاج يوسف شحادة nayrouz وفاة الشيخ محمد نايف حديثه الخريشا nayrouz

النواب يقر عددا من التعديلات على قانون العقوبات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
اقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، عددا من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

ويستكمل المجلس يوم غد الثلاثاء مناقشة مشروع القانون بعد إقراره 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع.

ووافق النواب على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة الإدارة التي ينتمي اليها بشكل مباشر او غير مباشر، او لممثل الإدارة وضابط الشرطة ومتولي السلطة العامة اذا أقدم جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما انتجته أملاكهم، مع تخفيض عقوبة استثمار الوظيفة (المادة 175) الى النصف، إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وتنص المادة 175 على "من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم".

ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف دينار لكل من زور ورقة "بنكنوت" بقصد الاحتيال او غيّر فيها او تداولها او روجها او ادخلها الى المملكة او اخرجها منها او حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة او مغيرة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، كل من حاز أي ورقة "بنكنوت" مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.

وأضاف المشروع "بيانات نظام معلومات رسمي" الى البيانات التي يشملها التزوير بالمواد 260 و262 و263و265، مع تجريم إدخال قيد غير صحيح.

وشطب النواب عبارة "على الرغم مما ورد في اي قانون" الواردة في مطلع المادة (330 مكررة) والتي تحدد العقوبات على إطلاق الاعيرة النارية والمفرقعات دون داع، وحالات الايذاء او الوفاة الناتجة عنها، كما شطب عبارة (وهرب به الى احدى الجهات) الواردة بالمادة 302 والمتعلقة بحالات الخطف.

ورفع النواب عقوبة الضرب والجرح والايذاء الى سنة واحدة حدا أدنى، اذا استعمل الفاعل سلاحاً، واذا لم ينجم عنها مرض او تعطيل (اقل من 20 يوماً)، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 100 دينار او بكلتا العقوبتين، اما اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال او بتر احد الأطراف او تعطيلها او تعطيل احدى الحواس او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى عوقب بالأشغال المؤقتة ودون تحديد مدة زمنية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.