2026-05-22 - الجمعة
ولي العهد والأميرة رجوة يزوران أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في ألمانياـصور nayrouz ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026 nayrouz المواقع الطبيعية والمتنزهات بعجلون تستقطب العائلات والزوار nayrouz المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين nayrouz قيس ذياب يحتفل بتخرجه من مدارس ميار الدولية وحصوله على الثانوية العامة nayrouz الخلايلة يتابع شؤون بعثة المصابين العسكريين والمتقاعدين في مكة المكرمة فيديو وصور nayrouz وفاة صاحب مبادرة «صرخة عامل وطن» لتكريم أوراق المصحف الشريف التالفة nayrouz بحث إعادة تشغيل مصنع جمعية القويرة التعاونية لتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل nayrouz المساعفة يكتب ليش انا مع تطبيق القانون _ الجديد الثقافة والمؤهل العلمي للمرشحين ؟؟؟ nayrouz زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب بحر مالوكا في إندونيسيا nayrouz "آبل" تعلن ايقاف دعمها الفني لثلاثة من أجهزتها الأكثر انتشارا nayrouz أمين عام الناتو يرحب بإرسال واشنطن 5 آلاف جندي إلى بولندا nayrouz تراجع استهلاك الوقود 14 % في فرنسا خلال مايو بسبب ارتفاع الأسعار nayrouz د. وليد عزيزالرحمن: اكتمال التجهيزات في المشاعر المقدسة لاستقبال الحجيج nayrouz الصين تعارض بشدة نشر الولايات المتحدة منظومات صواريخ متوسطة المدى في اليابان nayrouz الرئيس الأوكراني يعلن استهداف مصفاة نفط روسية في ياروسلافل nayrouz الرئاسة الفلسطينية تدين احتجاز "أسطول الصمود العالمي" وتصفه بالقرصنة البحرية nayrouz كأس ألمانيا.. بايرن ميونخ يواجه شتوتغارت في النهائي غدا nayrouz ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3111 قتيلا و9432 مصابا nayrouz ألمانيا تبدي تحفظا على مهمة محتملة للناتو في مضيق هرمز nayrouz
إليكم سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 22 - 5 - 2026: nayrouz وفاة رجل الخير والخلق الحاج حسن مرعي الشبول " ابو محمد " nayrouz وفاة الحاج ياسر محمد الخوالده nayrouz وفيات الخميس 21-5-2026 nayrouz الخالدي يعزي آل الكيلاني بوفاة الحاج زياد في الحج nayrouz عشائر الحجايا تودّع الشيخ خلف عطاالله الحجايا والد العميد الركن طارق الحجايا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 20-5-2026 nayrouz وفاة جابر مفرح المحارب.. رجل عُرف بحسن الخلق والدين nayrouz وفاة الحاج أبو صابر كريم بخش السندي باكستاني الجنسية nayrouz الاستاذ الدكتور القانوني الدكتور محمد سليم الغزو في ذمة الله nayrouz وفاة العقيد المتقاعد حمود رزق المعايطة "أبو أشرف" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 19-5-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 18-5-2026 nayrouz الشيخ محمد مصطفى بني هذيل ينعى والدة الدكتور محمد وهيب nayrouz قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 17-5-2026 nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى الأستاذ المتقاعد عويد العنيزان الشرفات nayrouz وفاة عماد أحمد أبو شارب nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 16-5-2026 nayrouz

مناقشة مشروع قانون معدل للعقوبات اليوم

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


يستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة التعديلات على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، بعد إقراره لـ 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع.

وكان مجلس النواب قد وافق على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة الإدارة التي ينتمي اليها بشكل مباشر او غير مباشر، او لممثل الإدارة وضابط الشرطة ومتولي السلطة العامة اذا أقدم جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما انتجته أملاكهم، مع تخفيض عقوبة استثمار الوظيفة (المادة 175) الى النصف، إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وتنص المادة 175 على "من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشا في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضرارا بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم".

ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف دينار لكل من زور ورقة "بنكنوت" بقصد الاحتيال او غيّر فيها او تداولها او روجها او ادخلها الى المملكة او اخرجها منها او حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة او مغيرة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، كل من حاز أي ورقة "بنكنوت" مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.

وأضاف المشروع "بيانات نظام معلومات رسمي" إلى البيانات التي يشملها التزوير بالمواد 260 و262 و263و265، مع تجريم إدخال قيد غير صحيح.

وشطب النواب عبارة "على الرغم مما ورد في اي قانون" الواردة في مطلع المادة (330 مكررة) والتي تحدد العقوبات على إطلاق الاعيرة النارية والمفرقعات دون داع، وحالات الايذاء او الوفاة الناتجة عنها، كما شطب عبارة (وهرب به إلى احدى الجهات) الواردة بالمادة 302 والمتعلقة بحالات الخطف.

ورفع النواب عقوبة الضرب والجرح والايذاء إلى سنة واحدة حدا أدنى، إذا استعمل الفاعل سلاحاً، وإذا لم ينجم عنها مرض او تعطيل (اقل من 20 يوماً)، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 100 دينار او بكلتا العقوبتين، إما إذا أدى الفعل إلى قطع او استئصال أو بتر أحد الأطراف او تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى عوقب بالأشغال المؤقتة ودون تحديد مدة زمنية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

وتناقش اللجنة المالية النيابية، تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018، 2019، 2020 لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وصندوق توفير البريد.

وتلتقي لجنة فلسطين النيابية مع عطوفة أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، للحديث عن أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وآخر التطورات في القدس.