2026-06-30 - الثلاثاء
القصاص يبارك لشقيقه الشيخ موسى القصاص بفوزه بالمركز الأول كأفضل موظف إداري على مستوى المملكة nayrouz الأردن يفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني nayrouz نوير يعتزل اللعب دولياً nayrouz إبراهيموفيتش يهاجم كومان: هولندا فقدت هويتها أمام المغرب nayrouz لاعبو المانيا رفضوا تسديد ركلات الجزاء أمام باراغواي: تردُد في تحمل المسؤولية nayrouz النرويج تعبر ساحل العاج وتبلغ ثمن نهائي كأس العالم 2026 nayrouz ليبرون جايمس يرحل عن الليكرز ويدخل سوق الانتقالات الحرة nayrouz 7 علامات مبكرة للالتهاب الرئوي تستدعي مراجعة الطبيب وعدم تجاهلها nayrouz 4 حالات انتحار خلال يوم واحد في العراق تثير القلق وتحذيرات من تفاقم الظاهرة nayrouz ابو عيد: مدينة عمرة تؤسس لمرحلة تنموية جديدة وتضع الزرقاء في قلب الاستثمارات الوطنية nayrouz النرويج تقصي ساحل العاج وتتأهل إلى دور الـ16 nayrouz “التنمية”: إيلاء إقليم البترا الأولوية في خدمات وبرامج الوزارة وصندوق المعونة nayrouz جوستون" : إنهاء أزمة واردات الحجر الفلسطيني nayrouz البرماوي يكتب التحول الرقمي في الأردن القفزة الاستراتيجية من مستورد إقليمي إلى مصدر تكنولوجي عالمي والنموذج الاقتصادي الجديد في الشرق الأوسط nayrouz اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بدول الخليج تبحث تعزيز التعاون الدفاعي ومستجدات الأمن الإقليمي nayrouz وزيرا الخارجية الصيني والسعودي يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة nayrouz استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم توقيع اتفاق الإطار nayrouz وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره المالديفي المستجدات الإقليمية والدولية nayrouz جامعة الزرقاء توسّع آفاق التعاون الأكاديمي الدولي عبر برنامج "إيراسموس بلس" nayrouz مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعا nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 30-6-2026 nayrouz وفاة والدة الدكتور أمين أبو حجلة.. الحاجة هدنة شاهين تترجل بعد مسيرة حافلة بالإيمان والعطاء nayrouz وفاة الشيخ محمد الزحراوي مؤذن المسجد العمري الكبير في الرمثا nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 29-6-2026 nayrouz وفاة الحاج حمود مرجي الغماس السرحان "أبو فايز" nayrouz قبيلة بني صخر وآل الزبن ينعون الفقيدة ريم سلامة فرحان الزبن (أم تركي) nayrouz وفاة ثامر عوض الترتوري (أبو ثاني) والدفن غدا في ام قصير nayrouz حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة علي صوالحة في زلزال فنزويلا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 28-6-2026 nayrouz وفاة منى مصطفى الداوود حرم الوزير السابق أمجد هزاع المجالي nayrouz وفاة الحاج سالم سميحان اللوافية ونجله إثر حادث سير في معان nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 27-6-202 nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 26-6-2026 nayrouz وفاة هيا محمود إبنيه الدريبي الزبن والدفن اليوم بعد صلاة العصر nayrouz وفاة العميد الركن الطيار المتقاعد فاروق بشير عابدين nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 25-6-2026 nayrouz الخدمات الطبية الملكية تنعى الطبيب العراقي محمد البلوه اثر حادث مؤسف nayrouz العميد الركن المتقاعد مخلص المفلح يشكر المعزين بوفاة والدته nayrouz شقيقة العقيد الركن المتقاعد ابراهيم عقيل الجبور الصخري في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 24-6-2026 nayrouz

لا حبس للمدين.. باستثناء عقود الإيجار والعمل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


يدرج مجلس النواب على جدول أعمال جلسته صباح اليوم، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، والذي جاء لحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، وبما يخدم المصلحة العامة.

وتضمّن "معدل التنفيذ”، عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء عقود الايجار والعمل، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون.

كما تضمّن، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار.

ومن ضمن هذه الحالات ايضاً، المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني والزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة، أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة للمدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه، ولا يتحمل معه الحبس، استنادا على تقرير لجنة طبية رسمية.

كما لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة، ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، او إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني. ولا يجوز حبس المدين ايضاً، إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة، دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.

كما تضمنت التعديلات مسألة الكفالة، بحيث كانت تطلب سابقا، كفالة عدلية او مالية عند قرار استئناف الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، لكن وبموجب التعديلات الجديدة، فقرار استئناف الحبس لا يحتاج الى كفالة، بحيث اصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس. وخفضت التعديلات مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد اقصى مهما تعددت الديون، على الا تتجاوز الـ120 يوما، بمعنى انه لا يجوز حبس المدين في السنة نفسها أكثر من 120 يوما.

وقال رئيس "قانونية النواب” عبد المنعم العودات، إنه بعد ان اقرت اللجنة مشروع القانون، فإنها انطلقت في مناقشاتها من مصلحة المجتمع، ما يحتم إيجاد معادلة توازن بين الطرفين، فالتحولات التي شهدها العالم والظروف الاقتصادية التي ألمت بالمنطقة، ألقت بظلالها على الوطن والمواطن، وهذا يتطلب تطوير التشريعات وتجويد نصوصها لمواكبة التطورات وإشباع حاجة المجتمع.

وقال إن مشروع القانون، يحظى باهتمام شعبي واسع، ومن جميع شرائح المجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الافراد ببعضهم، موضحا بأن هذا المشروع يؤسس لبداية مرحلة جديدة، نستطيع عبرها تقريب المسافات، والوصول إلى نقطة توازن، تضمن حقوق الدائن والمدين، وبناء علاقة جديدة بينهما.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية انعكست مُباشرة على حياة المواطنين، ما أدى إلى عجز كبير في تسديد الالتزامات، مبينا ان الهدف من التعديلات، هو الحد من حبس المدين مباشرة او غير مباشرة، وتعديل الحد الادنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة %15 من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة الى التسوية الشهرية التي يتفق عليها بين الدائن والمدين.

وكانت "القانونية النيابية” استمعت في اجتماعات سابقة، لآراء ووجهات نظر نقابة المحامين ومُمثلين عن مُتعثرين ومُتعثرات ومُعسرين ومُعسرات، مؤكدةً ضرورة الاخذ بالاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تُسهم بتجويد التعديلات.

ووفق الأسباب الموجبة، فان "معدل التنفيذ” جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ، يضمن تحقيق العدالة للجميع، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

كما جاء لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، بالإضافة لتحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.