2025-12-21 - الأحد
العد التنازلي لشهر الخير والمغفرة يبدأ مع غرة رجب nayrouz صدور القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية nayrouz شاهد صور جيفري إبستين المسربة.. وثائق العدل الأمريكية تكشف الأسماء nayrouz استفزاز جديد.. إجراء من المجلس الوزاري الأمني الصهيوني ضد الفلسطينيين nayrouz كالينينغراد.. حرب جديدة على أبواب أوروبا nayrouz واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثالثة قرب فنزويلا nayrouz البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام nayrouz ألمانيا.. أكثر من 100 ألف تأشيرة لم شمل عائلات اللاجئين في 2025 nayrouz مركز شباب غور الصافي ينظم ورشة حول مخاطر الإدمان nayrouz ساعة ثمنها 1.2 مليون دولار.. ملياردير هندي يفاجئ ميسي بهدية مذهلة nayrouz ماذا قال رئيس الفيفا عن شغف الجماهير الأردنية؟ nayrouz الجمارك تدعو للاستفادة من الإعفاءات المتبقية من الغرامات وتؤكد: لا تمديد بعد 31 كانون الأول 2025 nayrouz كهرباء إربد تعتزم فصل التيار عن عدة مناطق في لواء بلعما غدًا nayrouz لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تحديث منظومة التعليم العالي nayrouz سرقة 53 رأسًا من الأغنام في سحم الكفارات بإربد والأمن يحقق nayrouz المعاقبة تكتب :"الرحيل الناضج لا يحتاج ضجيجًا وطبولا" nayrouz تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ nayrouz تعيين حكام مباراتي ربع نهائي كأس الأردن لكرة القدم nayrouz مؤشر بورصة عمان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506 nayrouz الشيخ خالد سليمان العطنة يدعو السفير الأمريكي لزيارة المدورة لتعزيز التعاون الزراعي nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 21-12-2025 nayrouz رحيل الشاب الفاضل راشد بدر عودة الخريشا: فقدنا مثالًا للأخلاق والنشاط والحيوية nayrouz محمد رداد المعزي الجبور" ابو ثامر" في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب راشد بدر عوده الخريشا nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 20-12-2025 nayrouz وداع يليق بمكانته… العبيدات يشيّعون أحد أعمدتهم الاجتماعية " الشيخ سيف الدين عبيدات nayrouz الخريشا تعزي الزميل كميت الجعبري بوفاة والده nayrouz وفاة المرحومة ليلى خالد العشي، زوجة الدكتور حسن صرصور nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19-12-2025 nayrouz وفاة الأستاذ الدكتور خالد يوسف الزعبي عضو هيئة التدريس في جامعة مؤتة nayrouz وفاة لواء مخابرات متقاعد محمد خير العضايلة "ابو الخير" nayrouz وفاة محمد عبدالرحيم "بني مصطفى" والدفن في سوف nayrouz وفاة الحاجه تراكي سليمان "ابو شاكر ام عصام nayrouz ذكرى رحيل المخرج محمد ضاري الخريشا… مسيرة إعلامية حاضرة في الذاكرة nayrouz حزن عميق على وفاة الشاب راكان غازي الحويطات nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18-12-2025 nayrouz وفاة الشاب محمد علي عويد أبو زيد nayrouz الرمثا تنعى شيخ عشيرة الشبول الحاج محمد عبدالرحمن عوض الشبول nayrouz الحاج صالح اسمير البدر الخريشه في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-12-2025 nayrouz

الفايز يترأس قانونية الأعيان لمناقشة "العقوبات" .. وتوجه لمخالفة النواب

{clean_title}
نيروز الإخبارية : ترأس رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اجتماع اللجنة القانونية للمجلس اليوم الأحد لمناقشة معدل قانون العقوبات الذي أقره مجلس النواب قبل عيد الفطر.

وكشفت مصادر عن توجهات لدى اللجنة القانونية لمخالفة قرار النواب بشأن القانون المعدل.

وفي حال خالفت اللجنة قرار النواب ووافق مجلس الأعيان على قرار لجنته سيصار إلى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين يترأسها رئيس مجلس الأعيان، وفقا لأحكام الدستور.

ولم تكشف المصادر عن المواد التي تخالف بها قانونية الأعيان النواب، علما أن القانون احتوى على تعديلات اثارت الجدل في الشارع الأردني منها فرض عقوبة على محاولة الانتحار، ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات بدون رصيد.

وترفع التعديلات الحماية الجزائية (الحبس) عن إصدار شيكات بدون رصيد، على الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

وتُجرّم التعديلات أعمال القرصنة بالأشغال المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام إذا نجم عنها وفاة أو أكثر، وإقرار الحبس على جريمة "ترويع النَّاس" مدة لا تقل عن سنتين، تصل إلى الأشغال المؤقّتة، كما شدد المشروع عقوبات أفعال التسوّل التي تبدأ بالحبس مدة 3 أشهر وتصل إلى ما لا يقل عن سنتين لمن يُسخّر الغير للتسوّل، كما لا تقل مدة الحبس عن 6 أشهر في حالات التكرار، التي لا يجوز معها استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

ويعاقب المشروع على التصرف المقرون بالشغب في حالة السكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار، وعلى بيع الأشياء زيادة على الحد المقرر للفوائد، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار، وفي حال التكرار خلال الخمس سنوات التالية للحكم، يحبس الفاعل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار، إضافة إلى تشديد عقوبة (افتعال حادث مروري)، عند ابتزاز شخص لحمله على جلب منفعة غير مشروعة بادعاء حادث مروري، وإن لم ينطو فعله على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه، حيث يعاقب بالحبس مدة سنتين مع غرامة 50 دينارا، وإذا كان القصد من ادعاء الحادث مجرد الإضرار بالغير تكون العقوبة، الحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأجازت التعديلات وقف تنفيذ عقوبات بعض الجنح (الاحتيال والغش وإساءة الائتمان) ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي بعد صدور الحكم القطعي، وذلك اذا رأت المحكمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، استناداً الى أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، وأن يبين ذلك في الحكم، ووفق الأحكام الواردة بالمادة (54 مكررة) مع استثناء جرائم: الشيكات، من وقف تنفيذ العقوبة الوارد في تعديل المادة 427 من القانون.

وأضاف المشروع إلى عقوبة الإضرار بأملاك الدولة والأفراد، "تضمين الفاعل قيمة الضرر الناتج عن فعله"، إلى جانب رفع عقوبة "عدم تنفيذ قرار قضائي" إلى 3 أشهر مع غرامة 50 دينارا، وزيادة غرامة إهمال أو رفض طاعة أوامر السلطة الإدارية فيما يتعلق بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية من خمسة دنانير إلى 50 ديناراً.