2026-01-19 - الإثنين
إعلان جوائز بطولة أمم أفريقيا 2025 nayrouz ساديو ماني يقود السنغال للعودة ويُصرّ على الثقة في ميندي nayrouz سوسيداد ينتصر على برشلونة بهدفين بعد تعادل راشفورد nayrouz السنغال بطلاً لأفريقيا 2025 بعد هزيمة المغرب في النهائي nayrouz وفاة السيدة خولة القيسي زوجة المرحوم العميد هدبان علي الهدبان nayrouz السنغال تفتتح التسجيل في الشباك المغربية خلال الشوط الإضافي الأول nayrouz وفيات الاردن اليوم الاثنين الموافق 19-1-2026 nayrouz انطلاق دورة أصدقاء الأمن العام في بلدية غرب إربد لتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي nayrouz ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الثلجية في النمسا nayrouz وفاتان بحادث تصادم على الطريق الصحراوي قبل جسر الكرك nayrouz مشاركة 800 معلم.. "أندية المعلمين" تستعد لاستئناف منافسات دورة "ميلاد القائد" nayrouz مؤتمر في إربد يؤكد: المرأة الأردنية ركيزة أساسية في مشروع التحديث الوطني...صور nayrouz داودية يكتب الرشدُ مُنجاة !! nayrouz أوكوشا يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح: الألقاب القارية تصنع الأساطير في إفريقيا nayrouz كاين يواصل التألق مع بايرن ميونيخ: 145 مساهمة تهديفية في ثلاثة مواسم nayrouz أردا غولير يصنع فرصة كل 25 دقيقة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني nayrouz البوندسليغا: فرايبورغ يرفض الهزيمة امام اوغسبورغ ويجره لتعادل مثير nayrouz مديرية الأمن العام تحذر من الاستخدام الخاطئ للتدفئة. nayrouz رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام: «يوم العزم» محطة وطنية تجسّد إرادة الإمارات nayrouz الشمري يشيد بدور العيسوي في ترسيخ نهج التواصل مع المواطنين nayrouz
وفاة السيدة خولة القيسي زوجة المرحوم العميد هدبان علي الهدبان nayrouz وفيات الاردن اليوم الاثنين الموافق 19-1-2026 nayrouz وفاة الشاب عمير ماجد عبيدات إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة علي عبدالرحمن الشتيوي الخلايلة (أبو عبدالرحمن) nayrouz وفاة الشاب حسام محمود الزيادنه nayrouz وفاة الحاج خلف هلال الغيالين الجبور nayrouz الجيش العربي ينعى "اللواء حمود القطارنة" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 18-1-2026 nayrouz وفاة علي الفايز ونجليه خالد وعمر إثر حادثة غرق في لواء الجيزة nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى الطالبين خالد وعمر الفايز nayrouz شكر على تعاز لجلالة الملك وسمو وولي العهد من عشيرة القلاب nayrouz وفاة الطالب عبدالرحمن محمد الهواري من مدرسة ذات راس nayrouz الحاج عايش جودة عيد القلالبة المناصير في ذمة الله nayrouz الشيخ حاتم الموالي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz رئيس لجنة بلدية السرحان يعزي الزميل باسم السلمه بوفاة عواد الهايش nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 17-1-2026 nayrouz وفاة المختار عناد النعيمي والدفن غدا بالخالدية nayrouz الدكتور عمر العنبر يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz ملتقى متقاعدي جنوب وشرق عمّان العسكريين يعزي بوفاة اللواء الركن حمود مفلح القطارنة nayrouz وفاة اللواء الركن المتقاعد حمود مفلح سالم القطارنة nayrouz

مسودة نظام معدل لبدائل ايواء ذوي الإعاقة الذهنية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

 

وتاليا نص المسودة:

 

المادة 1

 

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم (62) لسنة 2021 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة  2

 

يعدل نص المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء تعريف (الوحدة التنظيمية المختصة) و(الوظائف الحرجة) والمعنى المخصص له الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:- 

 

الوحدة التنظيمية المختصة:  الوحدة الإدارية المعنية ببدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة.

 

المادة  3

 

يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (3) من النظام الأصلي بحذف البند 3- الاستراحة القصيرة واعادة الترقيم.

 

المادة  4

 

يلغى نص المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 

يتم دمج المنتفع مع أسرة بديلة إذا لم يتوافر في اسرته الطبيعية الصلاحية للقيام برعايته وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول وذلك بقرار من محكمة الاحداث لمن هو دون الثامنة عشرة من عمره، وبقرار من المحكمة الشرعية لمن هو فوق الثامنة عشرة من عمره من ذوي الإعاقة.

 

المادة  5

 

اضافة المادة التالية لتصبح المادة رقم (5) وإعادة ترقيم المواد التالية:

 

المادة (5):

 

أ) تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة برئاسة مدير الوحدة التنظيمية المختصة وعضوية كل من:

 

1.ممثل عن مديرية الميدان/القسم الفني المعني .

 

2.ممثل من  قسم  الأبنية في الوزارة .

 

3. ممثل عن وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة .

 

4.ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. 

 

5.موظف من الوحدة التنظيمية المختصة /مقررا.

 

ب) تتولى لجنة الترخيص المهام والصلاحيات التالية:

 

1.دراسة طلبات ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة المحالة اليها من المديرية الميدانية.

 

2.تنفيذ الزيارات الحسية للكشف على مواقع الجهات طالبة الترخيص.

 

3.إبلاغ طالب الترخيص باستكمال اي نواقص فنية او اجرائية بكتاب رسمي.

 

4.اعداد تقرير فني ورفعه للوزير متضمناً تنسيبها بمنح الترخيص من عدمه.

 

5. يصدر الوزير أو من يفوضه قراره بناء على تنسيب اللجنة .

 

ج) للجنة الترخيص الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ مهامها.

 

د) تجتمع لجنة الترخيص بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي كامل أعضائها. 

 

هـ) تستوفي الوزارة بدل خدمات عن طلبات ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة على النحو التالي:

 

1. (100) دينار بدل ترخيص مركز نهاري دامج للقطاع التطوعي، (25) دينارا بدل تجديد الترخيص.

 

2. (1000) دينار بدل ترخيص مركز نهاري دامج للقطاع الخاص، (200) دينار بدل تجديد الترخيص. 

 

3. (200) دينار بدل ترخيص إضافة خدمة من الخدمات المساندة المنصوص عليها في المادة (3/ج) من النظام للقطاع الخاص ، (50) دينارا بدل تجديد الترخيص. 

 

4. (100) دينار بدل ترخيص إضافة خدمة من الخدمات المساندة المنصوص عليها في المادة (3/ج) من النظام للقطاع التطوعي ، (25) دينارا بدل تجديد الترخيص.

 

5. 1000 دينار بدل خدمات ترخيص بيت جماعي و (250) دينارا تجديد ترخيص .

 

6. تقديم كفالة مالية عن كل بيت جماعي 6000 دينار .

 

المادة  6

 

يلغى نص المادة (5) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 

أ. تنشئ الوزارة البيوت الجماعية من خلال الشراء أو  الاستئجار أو الهبة أو الوقف أو التبرع وفقاً للتشريعات النافذة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول.

 

ب. مع مراعاة استيفاء الشروط والمعايير الواردة في تعليمات إنشاء وترخيص البيوت الجماعية الواردة في هذا النظام، يشترط لمنح تراخيص هذه البيوت للقطاع الخاص والجهات التطوعية ما يلي: 

 

1. أن يكون المنتفع أردني الجنسية.

 

2. أن لا يقل عمر المنتفع عن (12) سنة.

 

3. إذا كان المنتفع غير أردني فيجب أن يكون قد مضى على إقامته في المملكة مدة لا تقل عن (3) سنوات قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

 

4. إذا تعذر توفير أي بديل آخر من بدائل الإيواء ، يجوز للوزير وفي حالات استثنائية ومبررة بناء على تنسيب مدير الوحدة التنظيمية المختصة إعفاء المنتفعين من فاقدي السند الأسري أو غير الأردنيين من شرط العمر الوارد في البند (2) من هذه الفقرة. 

 

5. لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية قبول أي منتفع مقيم خارج المملكة خلافاً للحكم الوارد في البند (3) من هذه الفقرة.

 

المادة  7

 

يلغى نص المادة (9) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 

يجوز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ برامج بدائل الإيواء والخدمات المساندة شريطة أن تكون مستوفية شروط ومعايير تقديم الخدمة وفقاً للتشريعات النافذة ذات الصلة، وتخضع في تنفيذها لرقابة الجهات المختصة.

 

المادة  8

 

يلغى نص المادة (14) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .