2025-01-24 - الجمعة
السعودية ..جهود مكثفة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين nayrouz "الطيران المدني" تدرس طلبا جديدا من شركة طيران أردنية لتسيير رحلاتها إلى دمشق nayrouz قسم الإشراف التربوي يشارك في الورشة التدريبية لضباط ارتباط المتابعة والتقييم في تربية ناعور nayrouz الأردنيون يستعدون لأداء صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة اليوم بعد صلاة الجمعة nayrouz "صورة مع صورة" يعود إلى شاشة التلفزيون الأردني في رمضان nayrouz العميد الطبيب محمد الخوالدة: رمز الإنسانية والإبداع الوطني nayrouz "إفطار الصباح: سر النشاط والصحة" nayrouz انقطاع خدمة الإنترنت في سوريا nayrouz لواء ذيبان: وجهة تاريخية وثقافية بارزة في محافظة مادبا nayrouz عصر فورد: تحول جذري في مسيرة لاند روفر nayrouz أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا وعدم استقرار جوي الأحد nayrouz فوائد حليب جوز الهند nayrouz تفاصيل إنقاذ حياة معتمرة مصرية داخل الحرم المكى nayrouz وفاة العميد المتقاعد الحاج عبدالرحيم حمدالله " ابوعنزه حياصات" nayrouz الشيخ عبد الكريم الحويان يقود جاهة عشائرية لتقديم عطوة أمنية في قضية جريمة الجبيهة nayrouz الثوم الأسود: سلاح طبيعي لمكافحة السرطان وتعزيز المناعة nayrouz مسؤول إيراني بارز يدعو لاعتقال نائب الرئيس ”محمد جواد ظريف” بعد تصريحات حول الحجاب nayrouz توفيق عكاشة يصارح المصريين.. السعودية أقوى من مصر لهذا السبب nayrouz ترامب يعلن الحرب على الحوثيين اقتصاديًا وسياسيًا بقرار تنفيذي nayrouz الجامعة الأميركية في مادبا تعلن عن منح للحصول على درجة الدكتوراه في مجالات حديثة nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-1-2025 nayrouz وفاة الشاب عبدالله عمر الناصر بني خالد nayrouz رحيل الطفلة ليان الشرفات يُفجع الأسرة التربوية nayrouz شكـُـر على تـعاز من عشيرة الحضور nayrouz الحاجة سلطانة المراشدة في ذمة الله nayrouz ذكرى وفاة المرحوم راكان فهاد الخريشا (أبو مشعل).. تؤكد أن العزاء باقٍ في القلوب nayrouz عطالله محمد العيسى في ذمة الله nayrouz وفاة الحاجة ام عيسى أرملة المرحوم الحاج أحمد أمين شهاب nayrouz وفيات الأردن ليوم الخميس 23-1-2025 nayrouz الحاج عواد المشاعله " ابو محمد " في ذمة الله nayrouz الشابة ربى احمد فرج ابو غنيم | الجراوين في ذمة الله nayrouz الأستاذ خالد ناصر الشياب في ذمة الله nayrouz الحاج فرحان سليم الطراونة ابو سليمان في ذمه الله nayrouz شكر على تعاز من عشيرة العبيدات nayrouz ذكرى وفاة رائدة العمل التطوعي آمنة العمري رحمها الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 nayrouz "الحزن يخيم على الأردن بعد وفاة 6 شبان في حوادث مأساوية" nayrouz الحاج محمد عبدالرحمن القرشي "ابو رائد" في ذمة الله nayrouz وفاة شاب ثلاثيني إثر اصابته بعيار ناري عن طريق الخطأ في البتراء nayrouz الشاب المهندس اسامه محمد حسن العتوم في ذمة الله nayrouz

الاحتيال الإلكتروني المنظم والممنهج ( عمليات النصب الحديث )

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


كتب المستشار القانوني عبدالله الزعبي باحث في الجرائم السيبرانية،،، 

ظهر بالأونه الأخيرة المنصات الإلكترونية التي تمتهن عمل الاسواق الالكترونية من اعلانات ومنصات تداول ومنصات تسوق وغيرها...  
حيث ظهرت شركة النملة الذهبية والعديد من الشركات على انها شركة تجارة الكترونية ( وسيط الالكتروني بين العميل والتاجر و او وسيط مالي و او وسيط استثماري )، مما دفع الناس للإستثمار مع هذه الشركة حيث استخدمت الشركة او الشركات عدة اساليب لجذب العميل مثل إطماع الاشخاص وخداعهم واقناعهم بأمكانية استثمار المال والقدرة على استرداد رأس المال وربح السريع اضعاف رأس المال ومنها منح سفر لحضور الإجتماعات في افخم الفنادق وللعب على عواطف البشر لكن هذه جميعها خطط مدروسة فهي تعتبر افضل وسائل لجذب العميل ومنها نقل الخبر من الرابح للمجتمع بمعنى ( كسب الثقة من المجرب ) ، تذكرنا هذه الحادثة بأحداث البورصة العالمية سنة ٢٠٠٨ حيث تكرر الفعل والاسلوب بطريقة اكثر ابتكاراً عن السابق. فقد قام العديد من الاشخاص بالإستثمار من خلال تحويل مبالغ مالية على محافظ الإلكترونية، ثم توقفت الشركة عن العمل مع عدم قدرة العملاء بسحب واسترداد المال، وهذا كله استغلال المجرمون ضعف المواطنين بالأمور الإلكترونية، مما تعتبر هذه الافعال تشكل خطراً على سلامة المجتمع وأمنه، وتشكيل عصابات عبر وطنية لسرقة اموال الناس.

بصفتي باحث بمكافحة الجرائم السيبرانية ننظر للموضوع من عدة زاوية قانونية، فهذه الجرائم لها عدة تكييفات قانونية ،،، 
ابتداءاً ان المشرع الاردني وضع قانون الامن السيبراني رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، الذي تخلله في المادة الخامسة على انشاء ( مركز وطني للأمن السيبراني ) وهدفه بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وحماية المملكة من اي تهديد بكفاءة يضمن استدامة العمل والحفاظ على الامن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات وله حق التقاضي وينوب عنه وكيل إدارة قضايا الدولة، مما يتوجب على المركز تحريك الملاحقة كون الجريمة تخص امن مجتمعي ككل وهي جريمة عابرة للحدود، وملاحقة هذه الشركة قانوناً حيث اثرت افعالها على سلامة الاشخاص والمعلومات. 

من باب اخر ،،، لا يجوز لأي شركة ان تمتهن التجارة الكترونية ما لم تكن حاصلة على ترخيص من هيئة الاوراق المالية سنداً لمادة ٤٧ من قانون هيئة الاوراق المالية لسنة ٢٠١٧. 

كما يعتبر المشرع اي شركة اتصال اردني لديها محافظ الكترونية وقامت بتعامل مع هذه الشركات فتعتبر شريكاً بجرم من نوع ( متدخل )اذا كانت قد اتاحة لفرد او مجموعة من الافراد او جهة معينة غير حاملة للترخيص المطلوب بتعامل مع محافظها الالكترونية لغايات تحويل الاموال من واليها، ويحق للمتضرر ملاحقتها قانوناً.

ايضاً،،، اتى المشرع بالأشارة الى مثل هذه الحالات في المادة ٣/ط من قانون منع الارهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ على التالي : تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية. ويفهم من ذلك ان اي عمل بغض النظر عن الوسيلة يحمل سرقة اموال الافراد ويعد من اعمال الصوصية فيعتبر في حكم الاعمال الارهابية المحظورة التي تستهدف سلامة و استقرار المجتمع، واتت المادة السادسة من نفس القانون على ذكر الحد الادنى لعقوبة من يقدم معلومات عن عمل ارهابي وهي ٦ شهور.

 
بينما ،،، اتى المشرع في قانون الجرائم الالكترونية رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٥ الى النص على حالات الاطلاع على البيانات وسرقة محتويات او الدخول الى النظام عن طريقة الشبكة المعلوماتية التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية او شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال في مادة ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من نفس القانون على العقوبة الازمة والغرامة. 

بالأضافة ،،، ان القاعدة العامة هي دائماً ما تنوجد في القانون الام للجرائم وهو قانون العقوبات الاردني ، اذ اورد المشرع نصوص خاصة به لجريمة الاحتيال ونص ذو قاعدة عامة لنصوص الخاصة والعبرة من النص هي اقناع المجني عليه بالحصول على ربح وهمي من خلال مشروع وهمي لدفع المجني عليه ان ينقل للجاني مال منقول الى ذمته ، وفي هذه الحالة نجد ان الجاني شركة النملة الذهبية و او الشركات الاخرى توهم الافراد بالربح الدائم مقابل راس مال يتم دفعه من قبلهم يتضح انه ربح وهمي مؤقت غير دائم بعد اختفاء الاموال عدم القدرة على استردادهم من قبل العملاء. 

وفي نهاية الأمر ومن اهم التكييفات ،،، اشار المشرع في المادة ٣ من قانون الجرائم الاقتصادية رقم ١١ لسنة ١٩٩٣، على اعتبار اي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني، او الاوراق المالية المتداول، ايضاً نص في المادة ٤/د من نفس القانون على عقاب المتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي، ويقع الاختصاص لمحكمة بداية عمان امام النائب العام في مثل هذه الدعاوى، ويحق لرئيس الوزراء احالة هذه القضايا مباشرة الى محكمة امن الدولة.