2026-04-25 - السبت
تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر nayrouz 95.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية nayrouz "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل nayrouz "شومان" تحتفل باختتام برنامج "مختبر المبتكرين الصغار" nayrouz إطلاق مبادرة "بصمتنا أخف" لتعزيز الوعي البيئي في الطفيلة nayrouz "مملكة النحل" .. ميلانيا ترامب توسع إنتاج العسل في البيت الأبيض nayrouz ورود الكرك تنبض بالوفاء… “شابات الكرك” يزرعن التقدير في ميادين العمل nayrouz وزير الإدارة المحلية يدعو لضبط نفقات البلديات وزيادة الإيرادات nayrouz رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف موقعين حدوديين شمالي الكويت nayrouz الجمارك: مركز الكرامة يشهد حركة شحن كبيرة ويجري التعامل معها بكفاءة عالية nayrouz "جويحان" أولا و"باخشب" ثانيا و"أبو حمدان" ثالثا في الجولة الأولى من بطولة الأردن للراليات nayrouz المصري يزور بلدية السلط و يبحث تجويد الخدمات مع بلديات البلقاء nayrouz انطلاق الدورة الثامنة لجائزة البحث العلمي في نقابة المهندسين الزراعيين nayrouz "إنجاز" تنظم المسابقة النهائية لبرنامج تحدي الأعمال الثلاثاء المقبل nayrouz إسلام عبد الرحيم: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تجسد قوة الدولة وصلابة الإرادة nayrouz معلمة تحول مبادرة تطوعية إلى مكتبة عامة في عجلون تضم 25 ألف كتاب nayrouz اختتام فعاليات برنامج "التطوع الأخضر" في الكرك nayrouz عبيدات: الأجهزة الامنية وكوادر الدفاع المدني هي الشريك الرئيسي للاستثمار الصناعي....صور nayrouz الأردن يحصن منعة اقتصاده بمشروعات استراتيجية وطنية كبرى nayrouz الشيخ حاتم نواش القاضي ... عيد ميلاد سعيد ومن طويلين الاعمار nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 25-4-2026 nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى الطالب قيس المساعيد nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة خديجة حميد ملكاوي (أم هايل) nayrouz وفاة الحاج مصطفى الشطناوي (أبو معاوية) أحد أبرز الأصوات الثقافية في إربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 23-4-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-4-2026 nayrouz الحاج عبدالحفيظ ناجي باير بطاينة (أبو نزار) في ذمة الله nayrouz متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الرائد متقاعد محمد حسين مفلح عبيدات nayrouz وفاة مدعي عام محكمة بلدية الجفر الأستاذة فخر الدماني إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 nayrouz الحزن يخيم على جرش بوفاة الشاب محمد رفعت عضيبات nayrouz وفاة شقيق المحامي محمد العزه nayrouz وفاة الحاج أحمد ثلجي حمدان المعاويد الحنيطي nayrouz الحاج محمد علي ابو عرابي العدوان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة فنديه عبدالله أبودلو "أم قاسم" nayrouz رحيل مؤلم لطالب أصول الفقه محمد أبو سرحان يثير الحزن على مواقع التواصل nayrouz العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفى بعد أيام من فقدانه nayrouz جمعية المتقاعدين العسكريين تنعى رئيس بلدية الديسة السابق نايف محمد المزنه nayrouz

القتل القصد الواقع على رجال الامن العام وفقا لأحكام قانون العقوبات الأردني

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


القتل الواقع على رجال الأمن العام وفق أحكام قانون العقوبات الأردني القتل الواقع على رجال الأمن العام وفق أحكام قانون العقوبات الأردني يتناول هذا المقال العقوبة المنصوص عليها لجريمة القتل الواقع على رجال الأمن العام بموجب أحكام قانون العقوبات الأردني رقم (1486) لسنة (1960)، حيث تتراوح العقوبة ما بين الأشغال المؤبدة والإعدام
أولا: الأشغال المؤيدة نصت المادة (326) من قانون العقوبات يعاقب بالأشغال (20) سنة كل من قتل إنسانا قصدا. ونصت المادة (327) من قانون العقوبات الأردني رقم 1486 لسنة 1960 على عقوبة الظرف المشدد للقتل القصد حيث جاء فيها يعاقب بالاشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب : .1 تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، او للحيلولة بينهم وبين العقاب 2 على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة .3 على اكثر من شخص .4 مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله وبالرجوع إلى أحكام المادة 327/2 أن جريمة القتل تقع على الموظف العام اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة حيث يعتبر رجال الامن العام من الموظفين العامين، ومن ثم فإن جريمة القتل تدخل في إطار الجرائم الواقعة على الأمن العام الموظفين العامين، وتحديد
مدلول الموظف العام يتم بالرجوع إلى القانون والقضاء الإداريين والتي سار الإجتهاد القضائي على أنها ) هو كل شخص عهد اليه بوظيفة وصدر قرار بتعيينه من السلطة المختصة في وظيفة منتظمة لخدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، كما ونصت المادة (169) من قانون العقوبات (يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة) ثانيا: الإعدام نصت المادة (328) من قانون العقوبات، يعاقب بالاعدام على القتل قصداً: 1. اذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) . 2. اذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ، او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب
3. اذا ارتكبه المجرم على احد اصوله. وبالرجوع إلى إحكام المادة (328/2) من قانون العقوبات، أن جريمة القتل تقع على رجال الأمن العام دون الإعتبار إلى صفتهم الوظيفية إذا وقع القتل تمهيدا أو تسهيلا أو تنفيذا لجناية أو لتسهيل فرار الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين للحيلولة بينهم وبين العقاب، فإذا وقعت جريمة قتل على رجال الأمن العام وكان سبب القتل مرتبطا بأي جرم تكون عقوبته جنائية ونذكر على على سبيل المثال وليس الحصر (جناية تأليف جمعيات أشرار خلافا لأحكام المادة 157/1 أو عصابات السلب المسلح خلافا لأحكام المادة 158، أو تشكيل الجمعيات غير المشروعة والإنتساب لها خلافا لأحكام 159و160 من قانون العقوبات) فإذا وجدت المحكمة أن الوقائع الثابتة لها أثناء النظر في القضية أن القتل كان واقعا ومرتبطا بجناية أخرى فتكون العقوبة المقررة الإعدام.
Modern Law Firm
الشركه الحديثة لأعمال المحاماة