يُعرف هذا القانون بقانون الضمان الاجتماعي في الأردن وقد صدر بصورة مؤقتة في عام 1978 م وحمل رقم (30)، ثم في عام 2001 م أعيد إصدار القانون رقم (19)، كما وجرى التعديل عليه في عام 2009 فصدر القانون المؤقت المُعدل رقم (26)، ومن بعده صدر القانون المؤقت رقم (7) من العام 2010 م، وآخر قانون تأمينات عامة في الأردن حمل الرقم (1) وصدر في سنة 2014 م وأجريت عليه مجموعة من التعديلات وسرى العمل به منذ تاريخ 1-3-2014 م وحتى يومنا هذا.
مفهوم الضمان الاجتماعي
يُطلق مُصطلح الضمان الاجتماعي على مجموعة من التأمينات الاجتماعية التي يوضح كل تأمين منها حاجات المواطنين ويلبيها ضمن قانون معين كما ورد من قبل يحمل اسم قانون التأمينات الاجتماعية (قانون الضمان الاجتماعي) ويتبين تشريعاته وبنوده الحقوق والالتزامات للمواطنين وتخط معادلة تُحقق التوازن بينهما.
ويُعد الضمان الاجتماعي نظامًا تأمينيًا تكافليًا عامًا يحمي المواطنين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، كما ويهتم هذا النظام بتحقيق اعتبارات الكفاية الاجتماعية، وتُحدد مصادر تمويله وميزاته بقانون خاص، كما وتُنشئ الحكومة مجموعة من المؤسسات والهيئات الخاصة التابعة لهذا النظام حتى تؤدي مزاياه في حال تعرض المواطنين المُنتسبين لبعض الأخطار الاجتماعية مثل؛ الحجز أو إصابات العمل، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو غيرها، بحيث تموّل المزايا المقدمة له بواسطة اشتراكات يتحملها أصحاب العمل والأشخاص المؤمن عليهم.
التأمينات التي يشملها قانون الضمان الاجتماعي الأردني
يشمل قانون الضمان الاجتماعي الأردني مجموعة من التأمينات، وهي:
تأمين إصابات العمل.
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
تأمين الأمومة.
تأمين التعطل عن العمل.
التأمين الصحي.
الفئات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي
يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي مجموعة من الفئات شرط إكمال الفرد المُستحق عمر 16 عامًا بغض النظر عن جنسيته أو مدّة العقد الخاص به أو شروطه وشكله، أو قيمة أجره بشرط أن يكون ضمن الحد الأدنى للاشتراك المقتطع للضمان ولا يقل عن الحد الأدنى لأجور العمل التي ينص عليها قانون العمل الأردني سواء كان مكان أداء العمل في المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها بشرط التزامه بأحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة لقواعد الازدواج في التأمينات، وتشمل الفئات الخاضعة للتأمين بحسب المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني ما يأتي:
جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ في المملكة الأردنية الهاشمية.
العمال الأردنيون ممن يعملون لدى البعثات بمُختلف أنواعها الإقليمية، والدولية، والعسكرية، والسياسية، والعربية، والأجنبية سواء كانو يعملون داخل المملكة الأردنية أو في الجهات والمراكز الأخرى الفنية والتعليمية التابعة لها.
العمال غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد العسكري أو قانون التقاعد المدني.
الأشخاص ممن يعملون لحسابهم الخاص أو أصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم وذلك بموجب صدور قرار لمجلس الوزراء بناءً على إقرار المجلس بشمولهم بأحكام هـذا القانون خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 2015/1/1، وذلك بشرط أن يتم تحديد الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بشمولهم والتي تتضمن الإجازات، وساعات العمل والراحة، والتفتيش وأجورهم المشمولة بأحكام هـذا القانون.