2026-04-27 - الإثنين
البنك العربي يرعى فعاليات برنامج "اليوم العربي للشمول المالي" في متحف الأطفال nayrouz العودات: الشباب يمثلون الرافعة الحقيقية لمشروع الدولة في مختلف مساراته nayrouz اجتماع حكومي لتسريع التحول الرقمي في الأردن nayrouz رئيس جامعة فيلادلفيا يبحث مع وفد اتحاد الجامعات الدولي تعزيز الشراكات الأكاديمية وتبادل المنح nayrouz الخضير تلتقي السفيرة الأسترالية nayrouz عاجل | تصادم صهريج وشاحنتين واشتعال النيران في السواقة nayrouz نحو نصف مليون دينار وفورات للمواطنين من حوافز رسوم الترخيص nayrouz الرقاد والبكار يبحثان قضايا المتقاعدين العسكريين على نظام تقاعد الضمان الاجتماعي nayrouz انشيلوتي يتصدر قائمة أعلى مدربي المونديال أجرًا .. ودونيس خامسا nayrouz الرئيس اللبناني: الخيانة هي جرّ لبنان إلى الحرب لمصالح خارجية nayrouz زين كاش راعي ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك nayrouz افتتاح مشغل الشعر والتجميل (BTEC) في مدرسة رجم الشامي الغربي الثانوية المختلطة nayrouz لماذا تظهر لك نفس الإعلانات مرارًا وتكرارًا؟ nayrouz الهديرس يتفقد مدارس لواء الجامعة...صور nayrouz بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع nayrouz جمعية الثقافة الرياضية تصادق على التقريرين الإداري والمالي للعامين الماضيين nayrouz مدير تربية البادية الجنوبية يفتتح ورشة تعريفية بمنصة ( نحن ) nayrouz دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية في الزرقاء nayrouz تعاون أردني ألماني لتطوير مهارات التفاوض في ملف المياه المشتركة nayrouz بعد نجاحها في مستشفى البشير.. دوام مسائي لـ5 مراكز صحية ابتداءً من 2 أيار في الزرقاء nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 27-4-2026 nayrouz الدكتورة ليندا المواجدة تتقدم بأحرّ التعازي بوفاة عبدالله المواجدة nayrouz وفاة عبدالله شقيق اللواء الركن المتقاعد إبراهيم المواجدة nayrouz وفاة معالي الأستاذ الدكتور خالد العمري وموعد تشييع جثمانه في إربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 26-4-2026 nayrouz الحاج علي جويعد الدهام الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة الحاجه زكيه محمد عبد الفتاح المحارمه. ام محمد nayrouz وفاة لاعب المنتخب الأردني السابق سمير هاشم تحبسم في لندن nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 25-4-2026 nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى الطالب قيس المساعيد nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة خديجة حميد ملكاوي (أم هايل) nayrouz وفاة الحاج مصطفى الشطناوي (أبو معاوية) أحد أبرز الأصوات الثقافية في إربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 23-4-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-4-2026 nayrouz الحاج عبدالحفيظ ناجي باير بطاينة (أبو نزار) في ذمة الله nayrouz متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الرائد متقاعد محمد حسين مفلح عبيدات nayrouz وفاة مدعي عام محكمة بلدية الجفر الأستاذة فخر الدماني إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 nayrouz الحزن يخيم على جرش بوفاة الشاب محمد رفعت عضيبات nayrouz

العجارمة يكتب: فصل النائب سلطة تقديرية لمحكمة الزملاء ولا تخضع لرقابة القضاء

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
بقلم معالي د. نوفان العجارمة

 لقد افرد المشرع الدستوري الأردني عقوبة واحدة للنائب في المادة (90) منه وهي الفصل من المجلس (فلا يجوز فصل أحد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره).

ولم يبين الدستور المخالفات المسلكية التي تستوجب فصل النائب، ومرد ذلك يعود الى اعتبارات عملية كون تقنين المخالفات التأديبية من شأنه أن يضعف فاعلية مجلس النواب في تأديب اعضائه، لأنه لا يستطيع عقاب النائب إلا على المخالفات المقننة والمحددة حصراً من قبل المشرع، في حين أن فاعلية المجلس تتطلب أن يترك له مواجهة كل تصرف لا يتفق ومقتضيات المصلحة العامة دون قيود سابقة بهذا الشأن، إضافة الى استحالة عملية توصيف وتصنيف واجبات النائب وصياغتها في عبارات محددة ومنضبطة حتى يتسنى ربطها بعقوبات معينة، كما هو الحال في قانون العقوبات، فكثير من الواجبات تقوم على الالتزام بقواعد الشرف والإخلاص ومراعاة الدقة واللياقة في التصرفات والحفاظ على هيبة الدولة ومكانتها إضافة الى ذلك، أن المخالفة لتأديبية تختلف باختلاف الزمان والمكان، والفلسفات الاجتماعية السائدة ، وهذه أمور غير محددة على وجه الدقة، ومن ثم يصعب صياغتها في قوالب جامدة.

لذلك المشرع الدستوري لم يقنن المخالفات التأديبية او المسلكية على غرار ما هو معمول به في قانون العقوبات، تاركاً المجال لمجلس النواب (باعتباره محكمة الزملاء التأديبية) في تقدير ما إذا كان الفعل المقترف من قبل النائب ينطوي على مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية ام لا؟

علماً بان المشرع الأردني في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 حدد حالتا فصل النائب وعلى سبيل الحصر وهي: إذا تغيب عن جلسات المجلس اكثر من شهر خلال اية دورة عادية او اكثر من ثلث المدة خلال اية دورة استثنائية دون ان يحصل على اذن بذلك من المجلس ودون ان يكون تغيبه لمعذرة مشروعة، او اذا التحق بدولة اجنبية او اثبت اقرارا او اعترافا بالإخلاص والطاعة لها او قام بعمل قد يصبح بموجبه احد رعايا تلك الدولة او اشترك في ذلك العمل او ايده.

أما من حيث طبيعة قرار الفصل، يعتبر القرار الصادر عن مجلس النواب بفصل النائب من الأعمال الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تستبعد من نطاق دعوى الإلغاء، فالأعمال التي يطلق عليها الأعمال البرلمانية، وهي عبارة عن القرارات التي يصدرها البرلمان أو لجانه المتعلقة بتأدية وظيفته أو بالنظام الداخلي، كقرارات إسقاط العضوية، أو فصل العضو، أو تجميد العضوية أو رفع الحصانة البرلمانية، أو عشدم رفعها، وكذلك قرارات سحب الثقة من الوزارة بأكملها، أو من أحد الوزراء، والقرارات الخاصة بتشكيل اللجان النيابية..إلخ، إذ تأخذ هذه الأعمال كافة حكم التشريعات العادية من ناحية عدم خضوعها لرقابة القضاء، فقرار مجلس النواب المتضمن فصل أحد أعضائه هو عمل برلماني خالص، لا يخضع لرقابة القضاء الإداري، لأن هذا القرار لا تتوافر فيه خصائص القرار الاداري أو شروطه؛ لأنه لم يصدر عن جهة ادارية تابعة للسلطة التنفيذية، وبالتالي فإن هذا القرار تجرد من أهم صفاته ألا وهي الصفة (الإدارية)، ودخل في صفه أخرى باعتباره عملا برلمانيا لا يجوز للقضاء الرقابة عليه احتراما والتزاما بمبدأ الفصل بين السلطات.