قرَّرت الهيئة الحاكمة لدى محكمة التمييز برئاسة القاضي محمد المعايعة وعضوية القضاة محمد عمر مقنصة، والدكتور حمد الزيود وعلي المصري وأحمد جرادة، رد الطَّعن المقدَّم بالطَّعن بصحة عضوية سيدة في مجلس النواب الأردني الحالي عن دائرة بدو الوسط شكلًا.
وأصدرت المحكمة قرارها اليوم الخميس، وبينت أنَّ اختصاصها كمحكمة تمييز يقتصر على الطعون المتعلقة بصحة نيابة مجلس النواب وفقا لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب، وبناء عليه تغدو محكمة التمييز غير مختصَّة بنظر الطَّعن المقدَّم لها شكلا.
وأشارت إلى أنَّ المستدعي هو أحد المترشحين لعضوية مجلس النواب التاسع عشر عن دائرة بدو الوسط ضمن إحدى القوائم والمستدعى ضدَّهم هم إحدى السيدات أعضاء المجلس، والهيئة المستقلة للانتخاب أو من يقوم مقامها ورئيسها بصفته الوظيفية ويمثلهما وكيل إدارة قضايا الدولة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الكتلة التي ضمت المستدعي والمستدعى ضدَّها توافق أعضاؤها على الخروج باتفاق يقضي بتداول إشغال المقعد النيابي بنظام الدور وفق وثيقة خطية موقعة منهم مشفوعا بيمين على كتاب الله بتنفيذ بنودها سرا وعلانية،
وشغلت الكتلة بشخص فائز رسميا، ولدى شغور المقعد قام المستدعى ضدهما الهيئة المستقلة ورئيسها بمخاطبة صاحبة الحق حسب القانون بإشغال المقعد فأبدت الرغبة بإشغاله.
ورأت المحكمة بعد استقراء النصوص القانونية أن الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب يكون بفحص الوضع القانوني للنائب منذ قبول طلب ترشيحه وحتى إعلان نتيجة الانتخاب النهائية للتحقق من أن عملية الانتخاب تم إجراؤها بطريقة سليمة تعبر عن إرادة الناخبين دون أي شوائب أو ضغوط ومعبرة عن الحقيقة، فإذا تأكدت هذه الأمور فإنَّ العضوية صحيحة، أمَّا إذا ثبت العكس بثبوت وجود عيب أو نقص في العملية الانتخابية فإنَّ العضوية تكون باطلة، فالعضوية في مجلس النواب تكتمل بمجرد إعلان نتائج الانتخابات العامة في الجريدة الرسمية، وعندها يتحدد المركز القانوني للعضو.
وبينت أن إبطال العضوية لنائب مجلس النواب يقصد منه انتفاء شروط صحتها فهي تواجه أحداثا جرت قبل اكتساب النائب العضوية، على خلاف إسقاط العضوية والتي تعني أن النائب تمتع بالعضوية بصفة نهائية وفق صحيح القانون لكن طرأ طارئ أدى لسقوط العضوية عن هذا النائب.
ولفتت إلى أنَّ التحقق من صحة عضوية أعضاء المجالس النيابية وفق أحكام الدستور الأردني يتم استنادا لأمرين اثنين هما، أولا: النظر في أهلية العضو للنيابة ومدى توافر الشروط والصفات التي تطلبها القانون، وثانيها، النظر في صحة إجراءات العملية الانتخابية وصحة نتائجها المعلنة.
وأكدت أنَّ مناط اختصاص محكمة التمييز في الفصل بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب الأردني في حدودهما وبعد الفراغ من العملية الانتخابية ولكل ذي مصلحة وصفة أن يقدم طعنه خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائجها في الجريدة الرسمية ويكون الحكم الصادر بعد قبوله موضوعا هو إبطال عضوية النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتبارا من تاريخ صدور الحكم ما يؤكد تجاه إرادة المشرع لجعل مجلس النواب صاحب الصلاحية باتخاذ قراراته.
وأشارت إلى أنَّ المشرع حصر اختصاص محكمة التمييز في الفصل بصحة انتخاب أعضاء مجلس النواب ويكون بذلك استبعد ما عدا ذلك من حالات منصوص عليها صراحة في الدستور ذاته أو النصوص التشريعية ذات الصلة.