2026-04-21 - الثلاثاء
*فيلادلفيا تنظم ندوة حول الأولمبياد الخاص وذوي الإعاقة الذهنية* nayrouz "جوائز فلسطين الثقافية" تختتم دورتها الثالثة عشرة بإقبال قياسي على المشاركات nayrouz وظائف شاغرة ومدعوون للاختبار التنافسي في الحكومة - أسماء nayrouz الهديرس يتفقد مدرستي دابوق الثانوية المختلطة والأساسية للبنين. nayrouz العساف .. حين تلتقي الفكرة بحب الوطن nayrouz توقع بدء ضخ مياه الناقل الوطني عام 2030 nayrouz الناقل الوطني للمياه يعادل سعة سدود المملكة ويضخ 3 أضعاف "الديسي" nayrouz 5.8 مليار دولار الكلفة الكلية لمشروع الناقل الوطني للمياه nayrouz الجراح: زيارة ولي العهد إلى قطر والبحرين تعزز الحضور الأردني وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي nayrouz الإدارة المتسلطة أنها خطر داخلي يهدد قوة الوطن nayrouz القاضي العسكري عامر حسين ضيف "شؤون قانونية" للحديث عن مكافحة الإرهاب nayrouz الحكومة: الغلق المالي للناقل الوطني في تموز وبدء الإنشاءات صيفا nayrouz الفاهوم يكتب الاستثمار في البنية التحتية بين الربحية والاستدامة nayrouz النعيمات يرعى الحفل الختامي لمبادرة صحتي حياتي 2 nayrouz البلقاء التطبيقية تطلق كلية الإعلام في مركز الجامعة بالسلط لتعزيز التعليم التطبيقي وطرح برامج في الإعلام الرقمي nayrouz رحيل مرتقب لستونز بعد إنجازات كبيرة مع مانشستر سيتي nayrouz تخريج "الشرطي الصغير" في مدرسة الملكة رانيا المختلطة nayrouz فريق بحثي مشترك يحقق إنجازًا عالميًا بدخول بحثه ضمن أعلى 1% في قاعدة بيانات سكوبس nayrouz تربية لواء ذيبان تنفذ اختبار "بيرلز" الدولي في مدرسة الجبل الثانوية المختلطة nayrouz الناقل الوطني للمياه يعادل سعة سدود المملكة ويضخ ثلاثة أضعاف "الديسي" nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 nayrouz الحزن يخيم على جرش بوفاة الشاب محمد رفعت عضيبات nayrouz وفاة شقيق المحامي محمد العزه nayrouz وفاة الحاج أحمد ثلجي حمدان المعاويد الحنيطي nayrouz الحاج محمد علي ابو عرابي العدوان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة فنديه عبدالله أبودلو "أم قاسم" nayrouz رحيل مؤلم لطالب أصول الفقه محمد أبو سرحان يثير الحزن على مواقع التواصل nayrouz العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفى بعد أيام من فقدانه nayrouz جمعية المتقاعدين العسكريين تنعى رئيس بلدية الديسة السابق نايف محمد المزنه nayrouz وفاة الحاج ماجد والد الشهيد سعيد الذيب nayrouz وفاة الحاجة وفيه الشايب "ام عبدالله " nayrouz وفاة الحاج حسين محمد ارشيد الطيب (أبو بسام) والدفن غدًا في مقبرة نتل nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى شقيق معلمين من كوادرها nayrouz لجنة بلدية حوض الديسة تعزي رئيسها راشد الزوايدة بوفاة عمه nayrouz وفاة الحاجة فاطمة الخزون الزبن "أم إبراهيم" nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 18-4-2026 nayrouz فاطمه محمد حمد الجبور ام يوسف في ذمة الله nayrouz وفاة هاني محمود عبد الفتاح صالح وتشييع جثمانه اليوم في سحاب nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى مديرة مدرسة سودة بنت زمعة حنان بني ياسين في لواء الكورة nayrouz

محام مصري يعلق على مقولة "اخطف الفتاة التي تحبها وسيزوجها لك القانون"

{clean_title}
نيروز الإخبارية : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورا ادعى مروجوه أنه القانون يتيح لمن يرتكب جريمة خطف فتاة لمدة 72 ساعة أن يتزوجها.

وحقق المنشور رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاء فيه: "اخطف من تحب لمدة 72 ساعة، وسيزوجها لك القانون حسب المادة 395".

وتعليقا على ما تم تداوله، قال المحامي بالنقض محمد أبو شقة إن المادة 395 لها وجود في القانون العراقي وليس المصري، موضحا أن مواد قانون العقوبات المصري تنتهي عند المادة 380.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن قانون العقوبات كان يعرف المادة 291، والتي ألغيت بموجب قانون رقم 14 لعام 1999.

وذكر أن المادة 291 نصت على إعفاء الرجل الذي يتزوج من امرأة خطفها واغتصبها من العقاب، قائلا إن "النص أورد لفلسفة تشريعية راقية، مرتبطة بمراعاة مصلحة الفتاة من نظرة اجتماعية تطاردها في الحياة خلال هذا الوقت".

ونوه بأن تطبيقات هذا القانون أدت إلى نتائج صادمة للعدالة، مضيفا: "لو تعدد الخاطفون لنفس الفتاة وتزوجها أحدهم، فإن الإعفاء من العقاب يكون لجميع الجناة".

وأشار إلى أن التطبيقات تضمنت الإعفاء من العقاب لكل الجناة، لو تناوب أكثر من مختطف الاعتداء على أنثى وتزوج أحد منها، فضلا عن التواطؤ بين الفتاة والرجل في كثير من الحالات.

واستطرد: "لو فتاة تحب شاب وتقدم لأسرتها ورفضت الأسرة، يحدث اتفاق آثم بين الفتاة والشاب كي تتهمه أنه خطفها وواقعها بغير رضاها، والأب في سبيل الستر يضطر لقبول الزواج من الجاني".

وأكد أن المشرع المصري إزاء تلك الممارسات أصدر المادة رقم 14 لعام 1999 وألغت المادة 291، مشددا على أن القانون المصري الحالي منذ عام 1999، لا يعرف مانعا من العقاب للرجل إذا تزوج بمن خطفها.

 صحيفة "الشروق" المصرية