2026-05-26 - الثلاثاء
جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين nayrouz جامعة فيلادلفيا تهنئ القيادة الهاشمية والأسرة الأردنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك nayrouz الملك يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك nayrouz النائب أيمن البدادوة يهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بمناسبة عيد الأضحى المبارك nayrouz برشلونة يتحرك لحسم مستقبل راشفورد قبل المونديال nayrouz تكريم الوفد الإعلامي والسياحي الأردني في إقليم visit Oromia الإثيوبي وتعزيز التعاون السياحي بين الأردن وإثيوبيا...صور وفيديو nayrouz قوة الطائرات العامودية الكونغو/2 تحتفل بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية nayrouz الشيخ ذياب الفيحان أبو غانم يهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين وعيد الأضحى المبارك nayrouz العكايلة تكتب الاستقلال الثمانون.. الدولة الأردنية بين منجزات الواقع وتطلعات المستقبل nayrouz ابو جاموس تكتب الاستقلال وسردية الوطن ...حين تكتب الذاكرة بعقل الدولة ولغة اجيالها المتجددة nayrouz زين تهنئ الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الأضحى المبارك nayrouz اتحاد كرة القدم: النشامى بالأبيض أمام الأرجنتين والنمسا وبالأحمر أمام الجزائر nayrouz جولة سياحية لفريق إعلامي إلى جزيرة تاريخية في إثيوبيا بتنظيم من "دهب للسياحة والسفر" احتفاءً بمرور 80 عاماً على الخطوط الجوية الإثيوبية...صور وفيديو nayrouz وفيات الثلاثاء 26-5-2026 nayrouz خطبة عرفة: الحذيفي يؤكد على الأخلاق والعبادة الخالصة في الحج nayrouz الدكتور المطلق: الأضحية واجبة والمبالغة في فهم مسألة الإمساك عن قص الشعر والأظافر غير مبررة nayrouz اتحاد كرة القدم يطلق الأغنية الرسمية للنشامى الأسبوع المقبل nayrouz نجاح تصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات متقدماً عن توقيت العام الماضي بساعتين nayrouz السينغال: تنصيب عثمان سونكو رسمياً رئيساً للبرلمان السينغالي nayrouz رئيس قسم اللغة العربية في جامعة جرش تشارك في مناقشة رسالة ماجستير بالجامعة الهاشمية nayrouz
وفيات الثلاثاء 26-5-2026 nayrouz وفيات الاثنين 25-5-2026 nayrouz وفاة الحاج سليم عياط المسلم الفريج الجبور "أبو طارق" وتشييع جثمانه بعد صلاة العصر nayrouz الحاج محمد أحمد نزال بني سلمان (أبو علي) في ذمة الله nayrouz وفيات الأحد 24-5-2026 nayrouz شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب nayrouz الهديرس والأسرة التربوية ينعون "والد " محمد الطورة ، رئيس قسم الرقابة الداخلية في لواء الجامعة. nayrouz رئيس لجنة بلدية السرحان وموظفو البلدية يعزون الزميل أحمد الذنيبات بوفاة شقيقته nayrouz وفيات السبت 23-5-2026 nayrouz وفاة الحاج محمد العياصرة صاحب مبادرة ترميم 200 ألف مصحف في الأردن nayrouz وفاة الحاجة فضية الغليلات والدة العميد المتقاعد عوض الغليلات في مادبا nayrouz الحاج محمد صالح العريمي في ذمة الله nayrouz إليكم سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 22 - 5 - 2026: nayrouz وفاة رجل الخير والخلق الحاج حسن مرعي الشبول " ابو محمد " nayrouz وفاة الحاج ياسر محمد الخوالده nayrouz وفيات الخميس 21-5-2026 nayrouz الخالدي يعزي آل الكيلاني بوفاة الحاج زياد في الحج nayrouz عشائر الحجايا تودّع الشيخ خلف عطاالله الحجايا والد العميد الركن طارق الحجايا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 20-5-2026 nayrouz

حبس بلطجي 3 سنوات سرق هاتف طالبة ونشر صورها لرفضها الزواج منه

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
قررت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا البلطجة والأتاوات، لدى محكمة صلح جزاء عمان، برئاسة القاضي عطية صالح السعود، وضع بلطجي وصاحب أسبقيات جرمية يبلغ من العمر 22 عاما بالحبس ثلاث سنوات، بعد أن سرق هاتف طالبة جامعية أمام جامعتها ونشر صورها الخاصة وتبادلها مع آخرين، وكسر مركبة والدها، وشج رأس ابن عمها بسكين.

وثبت للمحكمة خلال جلسة اختتام المحاكمة، أن المدان سيئ الخلق والسمعة ومن ذوي الأسبقيات وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والسرقة وشراء أموال مسروقة وارتكاب أفعال منافية للحياء وتحقير الموظفين، وتعرف إلى فتاة وأغرقها في وهم الحب وقلب حياتها رأسا على عقب وأحدث شرخا بينها وبين أسرتها.

وأضافت أن المدان وبسبب رفض العائلة تزويجه ابنتهم لأسباب أخلاقية، قام بسرقة هاتف الفتاة وتحت التهديد سرق صور الفتاة الخاصة ومن دون حجاب وركب صورتها مع صورته، وأرسلها إلى كل معارف الفتاة مرفقا بها تعليقات مسيئة وتغتال شخصيتها، ثم قام هو وعصابة مكونة من 7 أشخاص بممارسة البلطجة على ابن عم الفتاة وضربه بأداة حادة على رأسه وقاموا بتصويره بالفيديو، ثم كسر المدان مركبة والد الفتاة ومزق إطاراتها، ولاحقهم برسائل تهديد مليئة بالألفاظ النابية وانتهاك الأعراض.

وأشار القرار إلى أن عائلة الفتاة ضاق بهم ذرعا ما حدث ولم يسلموا ابنتهم إلى المدان بالزواج وقررت اللجوء للمحكمة، حيث أسندت النيابة العامة له جرم القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة لأحكام المادة (415 مكرر/1/أ)، وجرم التهديد خلافا لاحكام المادة (354) من قانون العقوبات مكرر مرتين، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات مكرر مرتين.

وبين قرار المحكمة أن غاية المدان من استعراض القوة كانت ترويع والد الفتاة وعمها وذويها وتخويفهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم ولإرغامهم على القيام بتزويجه ابنتهم عنوة، وقال والد الفتاة للمحكمة أن المدان سرق الهاتف من ابنتي على بوابة الجامعة وبعد 6 ساعات أعاده وبعدها أرسل له رسائل عبر تطبيق المحادثة الواتساب بأنه أصبح لديه ألف صورة لابنته وإن لم يقم بتزويجه إياها بالبلطجة سينشر كل صورها وأنه يريد أيضا مبلغا ماليا قيمته 2000 دينار.

وينص قانون العقوبات على أن كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) من القانون وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز الـ50 دينارا.

ونصت المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد ورد النص عليها في أي تشريع آخر فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة وذلك لترويع المجني عليـه أو تخويفـه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيـذ الأحكـام أو الإجـراءات القضـائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريتـه الشخصية أو شـرفه أو اعتبـاره أو بسلامة إرادته.

وبين القانون أن العقوبة تصبح مدتها الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ونصت المادة (445) من قانون العقوبات على أن كل من الحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 دينارا أو بكلتا العقوبتين، وتنص المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن المحكمة تقضي بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم کفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرما او لا يستوجب عقابا كما تقضي في الوقت نفسه بالزام المدعي الشخصي بناء على طلب الظنين بالتعويض إذا ظهر لها أن الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.

وبعد أن اطلعت المحكمة على كل بينات القضية خلصت إلى أنه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إدانة المشتكى عليه بجرم القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة لأحكام المادة 415 مكرر/1/أ من قانون العقوبات والحكم عليه عملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.