أقر البرلمان العراقي، السبت، قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة السجن حتى 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
وجرى اعتماد النص، الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبًا من أصل 329، وفقا لبيان اصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات.
ويحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.
ويُمنع "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غيّر جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات.
وتطبق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.
وأقرّ النائب رائد المالكي، الذي اقترح التعديلات، بأن التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في منتصف شهر نيسان/أبريل الجاري تم تأجيله لتجنب "التأثير" على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن.
ولفت إلى وجود "رفض من الاتحاد الأوروبي والأمريكي لتشريع قانون كهذا"، مؤكداً أن القانون "شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخل من أي جهة".
وأوضح المالكي "أن ثقافة المجتمع (العراقي) ترفض (المثلية)، لكن هناك ترويج وتعمد الترويج لثقافات غير معترف فيها وبالتالي نحن نتخوف من المستقبل، هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال".
وانتقدت منظمة العفو الدولية في تصريح لوكالة "فرانس برس"، "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات "تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي".