2026-04-26 - الأحد
واشنطن: إعادة توجيه 37 سفينة ضمن الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية nayrouz القيادة المركزية الأميركية تعلن اعتراض سفينة خاضعة للعقوبات في بحر العرب nayrouz أجواء دافئة في أغلب المناطق الأحد وأمطار متفرقة الاثنين nayrouz السرحان يكتب جدلية "المقايضة والمكابرة": التيه الأمريكي بين اضطرار بيروت واستعصاء طهران nayrouz بنك الإسكان يسجل أعلى أرباح في تاريخه بـ157.7 مليون دينار خلال 2025 nayrouz من يختصر الدور في صورة لا يرى الحقيقة مستشار العشائر في قلب الميدان nayrouz مقتل شخص وإصابة ثلاثة في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على سيفاستوبول بالقرم nayrouz الصهيبه يكتب مَنْ أَكُونُ؟ nayrouz ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الحمير.. تفاصيل nayrouz معنيون: الموسم الزراعي بوادي الأردن الأفضل منذ 15 عاما nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 26-4-2026 nayrouz اختتام منافسات الجولة الـ11 من جولات قطر للفروسية لونجين هذاب nayrouz أوقاف المفرق تحتفل بتخريج كوكبة من حَفَظة القرآن الكريم nayrouz السفيرة جمانة غنيمات تستقبل الفنان مارسيل خليفة في الرباط nayrouz مجلس الشباب المصري يحصد جائزة الخدمة الإنسانية 2026 من دكا تقديرًا لجهوده الدولية nayrouz رنا الحسن: فخورة بمشاركتي في حملة “قلوبنا مع الإمارات”… وشهادة التقدير وسام على صدري nayrouz الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك nayrouz الحاج علي جويعد الدهام الجبور في ذمة الله nayrouz إصدار صكوك إسلامية قابلة للتداول في بورصة عمّان بقيمة 10 ملايين دينار nayrouz “زراعة جرش” تدعو لمعالجة الأشجار المصابة بمرض “بسيلا الزيتون” nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 26-4-2026 nayrouz الحاج علي جويعد الدهام الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة الحاجه زكيه محمد عبد الفتاح المحارمه. ام محمد nayrouz وفاة لاعب المنتخب الأردني السابق سمير هاشم تحبسم في لندن nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 25-4-2026 nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى الطالب قيس المساعيد nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة خديجة حميد ملكاوي (أم هايل) nayrouz وفاة الحاج مصطفى الشطناوي (أبو معاوية) أحد أبرز الأصوات الثقافية في إربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 23-4-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-4-2026 nayrouz الحاج عبدالحفيظ ناجي باير بطاينة (أبو نزار) في ذمة الله nayrouz متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الرائد متقاعد محمد حسين مفلح عبيدات nayrouz وفاة مدعي عام محكمة بلدية الجفر الأستاذة فخر الدماني إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 nayrouz الحزن يخيم على جرش بوفاة الشاب محمد رفعت عضيبات nayrouz وفاة شقيق المحامي محمد العزه nayrouz وفاة الحاج أحمد ثلجي حمدان المعاويد الحنيطي nayrouz الحاج محمد علي ابو عرابي العدوان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz

في سابقة قضائية ... «الدستورية» تلغي بنداً من قانون الزراعة لتداخل السلطات

{clean_title}
نيروز الإخبارية : في سابقة قضائية للمحكمة الدستورية ألغت بندا خلافيا من المادة رقم 40 من قانون الزراعة رقم 13 لعام 2015 لعدم دستوريته.

وحول تفاصيل القضية، فقد قام متصرف أحد الألوية في محافظة اربد بتاريخ 31/12/2023 باصدار قرار رقم (6/7/ 1950) متضمنا تغريم المستدعي مبلغ 5025 ديناراً وهو ثلاثة أضعاف القيمة المادية لبدل الضرر لمخالفة قطع للأشجار الحرجية الواردة بالضبط (1600) دينار ويضاف لها مبلغ 225 ديناراً ثمن الحطب الوارد بالضبط وقام الحاكم الإداري في اللواء أيضا بمصادرة المواد الحرجية والأدوات القاطعة.

وفي التفاصيل من قرار المحكمة الدستورية أيضا تبين أن إحالة المستدعي الى متصرف اللواء كانت بموجب الضبط الحرجي رقم 31 تاريخ 5/11/2023 رقم المستدعي قد قام المشتكى عليه بقطع ثماني شجرات نوع سنديان من الأرومة وعشرين شجرة نوع سنديان من أغصانها في قطعة الأرض رقم 92 حوض 4 من أراضي زوبيا.

المتصرف استند في قراره على المادة سالفة الذكر من قانون الزراعة والتي تنص حرفيا» تنظر دعاوى الحراج والمراعي تمام محاكم الصلح أو الحكام الإداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال».

لم يقبل الطاعن «المشتكى عليه بقرار متصرف اللواء فطعن به لدى المحكمة الادارية وبتاريخ 26/2/2024 تقدم وكيل الطاعن للمحكمة بالطلب رقم (7/ط/2024) للدفع بعدم دستورية المادة 40 من قانون الزراعة رقم 13 لعام 2015 على الوجه المتقدم.

بتاريخ2/4/2024 أصدرت المحكمة الإدارية قرارها المتضمن إحالة الدفع الى المحكمة الدستورية لاجراء المقتضى القانوني وبعدها انتقلت للمحكمة الدستورية بعد قرابة اربعين يوما من ارسالها.

هنا رأت المحكمة الدستورية تداخل السلطات بين القضاء والمحاكم النظامية من جانب والحاكم الإداري من جانب أخر وبعد التدقيق والمداولة فان المحكمة الدستورية وجدت ان المشرع الدستوري ومنذ قيام الدولة اخذ بمبدأ الفصل المرن بين السلطات الا انه حدد وبوضوح صلاحيات كل سلطة وحدود عملها وحظر التغول على غيرها حيث تنص المادة 102 «تمارس المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المدنية والجزائية بما في ذلك الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع أخر نافذ المفعول».

الرأي