2026-07-14 - الثلاثاء
تلفريك عجلون يقدم خصما خاصا لزوار مهرجان صيف عمّان nayrouz إليكم سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء nayrouz بسبب تفشي إيبولا.. واشنطن تفرض قيودا على سفر القادمين من الكونغو nayrouz الأردن يستورد هواتف خلوية بقيمة 84 مليون دينار في النصف الأول من 2026 nayrouz تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. انخفاض 6 ريالات للغرام nayrouz مباريات اليوم الثلاثاء 14 يوليو في كأس العالم 2026.. المواعيد والقنوات nayrouz 82.6 دينارًا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 14-7-2026 nayrouz بيرلو المرشح الأبرز لتدريب إيطاليا بدعم من مالديني nayrouz انطلاق فعاليات معسكر الجداريات في مركز شباب باب عمان ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 nayrouz الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية nayrouz إليكم سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء nayrouz سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء nayrouz طرح عطاء لتخفيف الازدحامات المرورية على بوابة جسر الملك حسين nayrouz إليكم أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء nayrouz البرماوي يكتب عجلون جبل العز وحارسة الشمال nayrouz طرح عطاء لتخفيف الازدحامات المرورية على بوابة جسر الملك حسين nayrouz الحباشنة يكتب بعد قضية خالد البكار… هل ينجح الأردن في تحويل الشفافية إلى ثقافة دولة؟ nayrouz مديرية شباب عجلون تختتم الاسبوع الثاني من معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 "استقلال 80" في مديرية شباب عجلون nayrouz انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين بنسبة 1.60% الشهر الماضي nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 14-7-2026 nayrouz عشيرة العبيدات تشكر المعزين بوفاة الحاجة آمنة قاسم محمد ذياب عبيدات nayrouz وفيات الأردن اليوم الاثنين 13-7-2026 nayrouz وفاة الحاج سلامة بخيتان "أبو شيبة" الشرفات.. والدفن اليوم بعد صلاة الظهر nayrouz الهديرس والأسرة التربوية ينعون والد المشرفة التربوية د. خولة الأطرم nayrouz الشوابكة يعزي سمو أمير دولة قطر بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني nayrouz عشيرة الحمادنة تشكر جلالة الملك وولي العهد وجميع المعزين بوفاة الفريق عبد الله سليمان الحمادنة nayrouz الأردن..وفاة طالب توجيهي في عجلون عقب عودته من تقديم امتحان الكيمياء nayrouz بني هذيل يعزي أمير دولة قطر بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني nayrouz الصحفي محمد ماجد الفايز يعزي بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني nayrouz الأمن العام ينعى العريف قيس العمور nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 12-7-2026 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والد الزميلة أسمهان العجارمة nayrouz إعلان عن يوم إضافي لتقبّل التعازي بوفاة والدة وزير الأشغال العامة والاسكان الاسبق الدكتور محمد طالب عبيدات nayrouz وفاة شاب في الزرقاء بعد إنقاذ شقيقته من حريق المنزل nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 11-7-2026 nayrouz وفاة الحاج سالم عبدالعزيز العواودة (أبو أيمن) nayrouz وفاة عيد أحمد صياح الخدعان الخضير (أبو عبدالله) والدفن بعد صلاة ظهر اليوم في أرينبة الغربية nayrouz رعد مشفق الجبور ينعى الحاج مخلد المهيرات العبادي "أبو ناهد" nayrouz وفاة طفلة غرقًا في بركة زراعية nayrouz

"المستقلة للانتخاب": رصد 300 مخالفة ومعالجتها على مستوى الدوائر

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


أكد مسؤول ملف الدعاية الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب معاذ الشخانبة، "أن عدد المخالفات التي رصدت خلال يوم الاقتراع للانتخابات النيابية 2024 أول من أمس بلغت 300 على مستوى الدوائر الانتخابية".


وبين الشخانبة في تصريحات أن هذه المخالفات كانت موزعة بين عنف انتخابي وإثارة شغب أمام مراكز الاقتراع والفرز، وتعليق لوحات وصور للمترشحين والقوائم المحلية والحزبية أمام تلك المراكز، وإقامة مقرات وتجمعات في محيطها، وإطلاق عيارات نارية، وإغلاق مؤازرين لطرق وصول بعض الناخبين"، مؤكدا أنّ هذه المخالفات جرى التعامل معها وفق الأصول، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبحسب مدير مركز الحياة "راصد" عامر بني عامر، فإن المخالفات التي رصدت في العملية الانتخابية "لم تؤثر على سير العملية الانتخابية"، مبينا لـ"الغد" رصد المئات من المخالفات، جرت معالجة معظمها".

وأكد على أنّه كان هناك جديّة في تطبيق القانون، وهو أمر يسجّل للهيئة والأجهزة الأمنية بمستوياتها كافة، مشيرا إلى أنّ التنسيق بين "راصد" والهيئة كان في أعلى درجاته، إذ خصص ضباط ارتباط مع فريق "راصد" عمل مع المركز على مدار الساعة.

وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة موسى المعايطة، أكد في مؤتمر صحفي أول من أمس، أنّ "الهيئة أحالت عددا من المخالفات إلى المدعي العام في مختلف الدوائر، بسبب جرائم ارتكبت تتعلق بالعملية الانتخابية".


ولفت في مؤتمره الصحفي إلى "أن ما يهمنا أن ندير الانتخابات ونطبق القانون"، مشيرا إلى أنه لم تسجل أخطاء كبيرة تتعلق بسير العملية الانتخابية، وجرت معالجة ما ورد من مخالفات أولا بأول.

وأوضح أنه جرت محاصرة جميع المخالفات، ولم تحدث أي قضية قد تؤدي لعرقلة العملية الانتخابية، مؤكدا أنّ الهيئة سجلت أقل عدد شكاوى متعلقة بالرشى الانتخابية، مقارنة بما كان عليه الأمر في دورات انتخابية سابقة.

يشار هنا، إلى أنّ الجرائم التي نص عليها قانون الانتخاب، تركزت في المواد (59) و(60) و(61)، إذ نص القانون في المادة (59/أ) على "أنّه يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز على غير المصرح لهم بموجب أحكام هذا القانون. ويمنح رئيس لجنة الاقتراع والفرز، صلاحية إخراج المخالفين من المركز فوراً". "وفي حال امتناع المخالف عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز، يُعاقب -بحسب الفقرة ب- من المادة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، أو بغرامة تتراوح بين مائة وثلاثمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين".

أمّا بشأن حيازة الأسلحة والأفعال المحظورة، فقد نصت الفقرة المادة (60/ أ) من القانون، على "أنّه "يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، أو بغرامة تتراوح بين مائتي وخمسمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين"، كل من ارتكب أحد الأفعال التالية: حمل سلاح ناري أو أداة خطرة في مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب. أو ادعاء العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها كذباً. أو ارتكاب أي من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (22) و(23) و(24) من هذا القانون.

وجاء في القانون مواد حول "التلاعب في العملية الانتخابية"، إذ نصت المادة (61/ أ) على "أنّه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، أو بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسمائة وخمسة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال التالية: احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها. أو انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع. أو استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة. أو أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة. أو عبث بأي صندوق اقتراع أو جداول انتخابية أو أوراق اقتراع أو سرقها أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته، أو دخل مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو التأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها"، (سنداً لنص المادة 61).

كما نصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها، على أنه يُحرم المترشح المدان بأي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، من حق الترشح لدورتين انتخابيتين تاليتين.

وبشأن جرائم أعضاء اللجان الانتخابية، فقد جاء في المادة (62/ أ) من القانون، أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عضو من أعضاء اللجان الانتخابية أو الموظفين المعنيين بعمليات الاقتراع والفرز، إذا ارتكب أحد الأفعال التالية: إدخال اسم شخص غير مستحق في الجداول الانتخابية أو حذف أو عدم إدخال اسم مستحق. أو تقديم بيانات كاذبة في طلبات الترشح أو المحاضر أو الوثائق الانتخابية. أو الاستيلاء على وثائق انتخابية بغير حق أو إخفاؤها أو تزويرها. أو تأخير عملية الاقتراع دون سبب مشروع أو إيقافها دون مبرر أو التباطؤ فيها. أو عدم فتح صندوق الاقتراع أمام المترشحين أو مندوبيهم قبل بدء الاقتراع. أو قراءة ورقة الاقتراع على غير حقيقتها. أو الامتناع عن تنفيذ أحكام الاقتراع أو فرز الأصوات أو مخالفتها بقصد التأثير في النتائج. أو توجيه الناخبين للتصويت لمترشح أو قائمة معينة.

وعالج القانون "الرشوة والتأثير على الناخبين" في (63/ أ)، بحيث نص على أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين كل من: أعطى أو عرض مالاً أو منفعة لناخب للتأثير على تصويته، أو طلب أو قبل مالاً أو منفعة للتصويت بطريقة معينة، أو قدم معلومات كيدية للإضرار بأحد المترشحين، أو قام موظف عام بتسهيل مهام المترشحين لتوجيه الناخبين، أو أثر موظف عام في تشكيل القوائم الانتخابية أو مارس ضغوطاً على المترشحين.

أما الفقرة (ب) من المادة نفسها، فقد نصت على أنه يُحرم المترشح المدان، بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حق الترشح في الدورة الحالية أو التي تليها.

وبشأن "الاستيلاء على صندوق الاقتراع"، فقد نصت المادة (64) على أنّه يعاقب بالأشغال المؤقتة لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل أو بعد فرز الأصوات.

ونصت المادة (66) على أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر أو بغرامة، تتراوح بين مائة وثلاثمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها.

وسندا للمادة (67) من القانون، فقد جاء في الفقرة (أ) منها، أنه "إذا ارتكبت أي من جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المواد من (60) إلى (66): تقوم الهيئة بتحويل الجرائم التي تم ضبطها للمدعي العام".

ويباشر المدعي العام التحقيق في الجريمة خلال سبعة أيام وتحويلها للمحكمة المختصة، وتبت المحكمة في القضايا المحالة إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها.

كما نصت في الفقرة (ب) من المادة ذاتها على أنّه "يُنظر في قضايا الجرائم الانتخابية بصفة الاستعجال".

وجاء في القانون أنّه يجري تطبيق العقوبة الأشد في حال ورود عقوبات في قانون آخر، حيث جاء في المادة (68) أنّه "لا يمنع هذا القانون من تطبيق أي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر"، بينما وجاء في الفقرة (ب) من المادة ذاتها أنّه "يعاقب الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب الجرائم الانتخابية، بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات".