2026-05-23 - السبت
الرواشدة تحرز ميدالية برونزية في بطولة آسيا للتايكواندو nayrouz الهديرس والأسرة التربوية ينعون "والد " محمد الطورة ، رئيس قسم الرقابة الداخلية في لواء الجامعة. nayrouz الاستقلال… حكاية وطن ومسيرة مجد من سيادة الأرض إلى سيادة المعرفة nayrouz “تجارة عمان”: توقع زيادة الحركة الشرائية على الملابس بعد صرف الرواتب nayrouz الفالوجي يكتب في عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية 80 nayrouz المفرق تشهد تطورا صناعية ملحوظا منذ عهد الاستقلال nayrouz رئيس لجنة بلدية السرحان وموظفو البلدية يعزون الزميل أحمد الذنيبات بوفاة شقيقته nayrouz مؤسسة "نحن ننهض": تمكين شبابي نحو مواطنة فاعلة وتنمية مجتمعية في الأردن nayrouz الذهب في 2026: كيف تشتري السبائك والمشغولات وتتجنب فخ خسارة المصنعية؟ nayrouz ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات ليوم السبت 23 أيار 2026 nayrouz واشنطن تفرض على الساعين للحصول على إقامة دائمة تقديم طلباتهم في بلدانهم nayrouz بمناسبة عيد الاستقلال.. رئيس الوزراء يفتتح “كورنيش” البحر الميت nayrouz عمان الاهلية تستحدث تعليمات وسياسة ناظمة للتعامل مع الابحاث المسحوبة "Retracted Publication" nayrouz رئيس عمّان الأهلية يكرّم الفائزين في هاكاثون الريادة والابتكار 2026 nayrouz رئيس النواب: استقلال الأردن ثمرة نضال قاده الهاشميون nayrouz حسان يفتتح "كورنيش" البحر الميت nayrouz القطاع الصحي في الطفيلة يشهد نقلة نوعية على امتداد مسيرة الاستقلال nayrouz غازي أبوجنيب الفايز يكتب :سقف الخطاب… وسقوط الموقف nayrouz *الأردن… حكاية وطن في يوم الاستقلال* nayrouz قطر لـ طهران: إغلاق مضيق هرمز يعمق الأزمة وحرية الملاحة لا تقبل المساومة nayrouz
وفيات السبت 23-5-2026 nayrouz وفاة الحاج محمد العياصرة صاحب مبادرة ترميم 200 ألف مصحف في الأردن nayrouz وفاة الحاجة فضية الغليلات والدة العميد المتقاعد عوض الغليلات في مادبا nayrouz الحاج محمد صالح العريمي في ذمة الله nayrouz إليكم سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 22 - 5 - 2026: nayrouz وفاة رجل الخير والخلق الحاج حسن مرعي الشبول " ابو محمد " nayrouz وفاة الحاج ياسر محمد الخوالده nayrouz وفيات الخميس 21-5-2026 nayrouz الخالدي يعزي آل الكيلاني بوفاة الحاج زياد في الحج nayrouz عشائر الحجايا تودّع الشيخ خلف عطاالله الحجايا والد العميد الركن طارق الحجايا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 20-5-2026 nayrouz وفاة جابر مفرح المحارب.. رجل عُرف بحسن الخلق والدين nayrouz وفاة الحاج أبو صابر كريم بخش السندي باكستاني الجنسية nayrouz الاستاذ الدكتور القانوني الدكتور محمد سليم الغزو في ذمة الله nayrouz وفاة العقيد المتقاعد حمود رزق المعايطة "أبو أشرف" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 19-5-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 18-5-2026 nayrouz الشيخ محمد مصطفى بني هذيل ينعى والدة الدكتور محمد وهيب nayrouz قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة nayrouz

"المستقلة للانتخاب": رصد 300 مخالفة ومعالجتها على مستوى الدوائر

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


أكد مسؤول ملف الدعاية الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب معاذ الشخانبة، "أن عدد المخالفات التي رصدت خلال يوم الاقتراع للانتخابات النيابية 2024 أول من أمس بلغت 300 على مستوى الدوائر الانتخابية".


وبين الشخانبة في تصريحات أن هذه المخالفات كانت موزعة بين عنف انتخابي وإثارة شغب أمام مراكز الاقتراع والفرز، وتعليق لوحات وصور للمترشحين والقوائم المحلية والحزبية أمام تلك المراكز، وإقامة مقرات وتجمعات في محيطها، وإطلاق عيارات نارية، وإغلاق مؤازرين لطرق وصول بعض الناخبين"، مؤكدا أنّ هذه المخالفات جرى التعامل معها وفق الأصول، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبحسب مدير مركز الحياة "راصد" عامر بني عامر، فإن المخالفات التي رصدت في العملية الانتخابية "لم تؤثر على سير العملية الانتخابية"، مبينا لـ"الغد" رصد المئات من المخالفات، جرت معالجة معظمها".

وأكد على أنّه كان هناك جديّة في تطبيق القانون، وهو أمر يسجّل للهيئة والأجهزة الأمنية بمستوياتها كافة، مشيرا إلى أنّ التنسيق بين "راصد" والهيئة كان في أعلى درجاته، إذ خصص ضباط ارتباط مع فريق "راصد" عمل مع المركز على مدار الساعة.

وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة موسى المعايطة، أكد في مؤتمر صحفي أول من أمس، أنّ "الهيئة أحالت عددا من المخالفات إلى المدعي العام في مختلف الدوائر، بسبب جرائم ارتكبت تتعلق بالعملية الانتخابية".


ولفت في مؤتمره الصحفي إلى "أن ما يهمنا أن ندير الانتخابات ونطبق القانون"، مشيرا إلى أنه لم تسجل أخطاء كبيرة تتعلق بسير العملية الانتخابية، وجرت معالجة ما ورد من مخالفات أولا بأول.

وأوضح أنه جرت محاصرة جميع المخالفات، ولم تحدث أي قضية قد تؤدي لعرقلة العملية الانتخابية، مؤكدا أنّ الهيئة سجلت أقل عدد شكاوى متعلقة بالرشى الانتخابية، مقارنة بما كان عليه الأمر في دورات انتخابية سابقة.

يشار هنا، إلى أنّ الجرائم التي نص عليها قانون الانتخاب، تركزت في المواد (59) و(60) و(61)، إذ نص القانون في المادة (59/أ) على "أنّه يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز على غير المصرح لهم بموجب أحكام هذا القانون. ويمنح رئيس لجنة الاقتراع والفرز، صلاحية إخراج المخالفين من المركز فوراً". "وفي حال امتناع المخالف عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز، يُعاقب -بحسب الفقرة ب- من المادة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، أو بغرامة تتراوح بين مائة وثلاثمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين".

أمّا بشأن حيازة الأسلحة والأفعال المحظورة، فقد نصت الفقرة المادة (60/ أ) من القانون، على "أنّه "يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، أو بغرامة تتراوح بين مائتي وخمسمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين"، كل من ارتكب أحد الأفعال التالية: حمل سلاح ناري أو أداة خطرة في مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب. أو ادعاء العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها كذباً. أو ارتكاب أي من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (22) و(23) و(24) من هذا القانون.

وجاء في القانون مواد حول "التلاعب في العملية الانتخابية"، إذ نصت المادة (61/ أ) على "أنّه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، أو بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسمائة وخمسة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال التالية: احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها. أو انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع. أو استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة. أو أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة. أو عبث بأي صندوق اقتراع أو جداول انتخابية أو أوراق اقتراع أو سرقها أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته، أو دخل مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو التأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها"، (سنداً لنص المادة 61).

كما نصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها، على أنه يُحرم المترشح المدان بأي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، من حق الترشح لدورتين انتخابيتين تاليتين.

وبشأن جرائم أعضاء اللجان الانتخابية، فقد جاء في المادة (62/ أ) من القانون، أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عضو من أعضاء اللجان الانتخابية أو الموظفين المعنيين بعمليات الاقتراع والفرز، إذا ارتكب أحد الأفعال التالية: إدخال اسم شخص غير مستحق في الجداول الانتخابية أو حذف أو عدم إدخال اسم مستحق. أو تقديم بيانات كاذبة في طلبات الترشح أو المحاضر أو الوثائق الانتخابية. أو الاستيلاء على وثائق انتخابية بغير حق أو إخفاؤها أو تزويرها. أو تأخير عملية الاقتراع دون سبب مشروع أو إيقافها دون مبرر أو التباطؤ فيها. أو عدم فتح صندوق الاقتراع أمام المترشحين أو مندوبيهم قبل بدء الاقتراع. أو قراءة ورقة الاقتراع على غير حقيقتها. أو الامتناع عن تنفيذ أحكام الاقتراع أو فرز الأصوات أو مخالفتها بقصد التأثير في النتائج. أو توجيه الناخبين للتصويت لمترشح أو قائمة معينة.

وعالج القانون "الرشوة والتأثير على الناخبين" في (63/ أ)، بحيث نص على أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين كل من: أعطى أو عرض مالاً أو منفعة لناخب للتأثير على تصويته، أو طلب أو قبل مالاً أو منفعة للتصويت بطريقة معينة، أو قدم معلومات كيدية للإضرار بأحد المترشحين، أو قام موظف عام بتسهيل مهام المترشحين لتوجيه الناخبين، أو أثر موظف عام في تشكيل القوائم الانتخابية أو مارس ضغوطاً على المترشحين.

أما الفقرة (ب) من المادة نفسها، فقد نصت على أنه يُحرم المترشح المدان، بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حق الترشح في الدورة الحالية أو التي تليها.

وبشأن "الاستيلاء على صندوق الاقتراع"، فقد نصت المادة (64) على أنّه يعاقب بالأشغال المؤقتة لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل أو بعد فرز الأصوات.

ونصت المادة (66) على أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر أو بغرامة، تتراوح بين مائة وثلاثمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها.

وسندا للمادة (67) من القانون، فقد جاء في الفقرة (أ) منها، أنه "إذا ارتكبت أي من جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المواد من (60) إلى (66): تقوم الهيئة بتحويل الجرائم التي تم ضبطها للمدعي العام".

ويباشر المدعي العام التحقيق في الجريمة خلال سبعة أيام وتحويلها للمحكمة المختصة، وتبت المحكمة في القضايا المحالة إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها.

كما نصت في الفقرة (ب) من المادة ذاتها على أنّه "يُنظر في قضايا الجرائم الانتخابية بصفة الاستعجال".

وجاء في القانون أنّه يجري تطبيق العقوبة الأشد في حال ورود عقوبات في قانون آخر، حيث جاء في المادة (68) أنّه "لا يمنع هذا القانون من تطبيق أي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر"، بينما وجاء في الفقرة (ب) من المادة ذاتها أنّه "يعاقب الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب الجرائم الانتخابية، بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات".