أيدت محكمة التمييز، حكما أصدرته محكمة الجنايات الكبرى، يقضي بحبس سائق تطبيقات لمدة سنة واحدة بعد إدانته بجنحة القيام بفعل المداعبة المنافية للحياء العام وفقاً لأحكام المادة (305/2) من قانون العقوبات.
وفي تفاصيل القضية، فقد استقلت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما سيارة تطبيقات من منطقة ضاحية الأمير حسن في عمان لإيصالها إلى جامعتها بمنطقة طبربور.
وجلست الفتاة في المقعد الخلفي وبعد المسير طلب السائق منها الجلوس في المقعد الأمامي كون التطبيق الذي يعمل عليه غير مرخص، ووافقت الفتاة، وتوقف المتهم وصعدت الفتاة في الكرسي الأمامي.
وأثناء المسير طلب السائق من الفتاة وضع حزام الأمان، وأثناء قيامها بوضع الحزام قام السائق بمساعدتها لوحده، لكنه استطال بيديه إلى الجزء العلوي من جسدها، عندها صرخت الفتاة عليه وأجبرته على الابتعاد.
وعند الوصول إلى الجامعة، نزلت الفتاة من السيارة وقدمت شكوى بحق سائق التطبيقات وجرت الملاحقة القانونية.
وقضت المحكمة بأن أفعال المتهم تشكل جنحة فعل المداعبة المنافية للحياء العام وفقا للمادة (305) من قانون العقوبات، وليس جناية هتك العرض كما جاء بإسناد النيابة العامة.
وقررت المحكمة تعديل وصف الجرم المسند للمتهم من جناية هتك العرض إلى جنحة فعل المداعبة المنافية للحياء العام وفقاً لأحكام المادة (305/2) من قانون العقوبات، وقضت بحبس المتهم لمدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.