2024-12-26 - الخميس
رسالة محبة إلى إخوتنا المسيحيين في سوريا: يعانق الهلال الصليب في عيد الميلاد المجيد nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 26-12-2024 nayrouz الأوقاف تعلق على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن المؤذنين الثلاثة nayrouz ديوان المحاسبة يكشف :موظفة في مياه اليرموك داومت 10 أيام فقط خلال عام nayrouz وفد من المركز الأردني للتصميم والتطوير يزور جامعة مؤتة nayrouz السفير الطراونة يبحث تعزيز التعاون مع العراق بمجال الطاقة والغاز nayrouz صرف 4,400 دينار علاوة سفر لشخصين ليسوا موظفين في صندوق المعونة الوطنية nayrouz الأردن..جريمة قتل طعن ثلاثيني حتى الموت في منطقة أحد nayrouz ٣ إصابات في حادث سير على مثلث النقيرة بلواء الموقر...صور nayrouz العدوان .."ضرورة منع تداول تقرير ديوان المحاسبة وتحويله لخطة عمل بدلاً من نشره" nayrouz إليكم الفرق بين الربو الشعبي للأطفال والكبار nayrouz الخطيب يرعى فعالية طلابية "الدور الأردني في دعم الأشقاء في غزة" بكلية معان ...صور nayrouz أقوى رد سوري على تهديد إيران بإسقاط إدارة أحمد الشرع في دمشق nayrouz أطعمة يجب ألا تأكلها على معدة فارغة.. فماهى؟ nayrouz تطورات خطيرة.. إيران تهدد سوريا الجديدة بقلب الطاولة خلال الأيام القادمة و”خامنئي” يصدر توجيهات بالتحرك ضد دمشق nayrouz مليشيا الحوثي تعلن إحباط أنشطة خطيرة للمخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي!! nayrouz الإدارة السورية الجديدة توجه صفعة قوية للمرشد الإيراني ‘‘خامنئي’’ بسبب تصريحاته المستفزة nayrouz اليمن تحقق مفاجأة في الطيران المدني.. فوز غير متوقع على مستوى العالم العربي nayrouz جندي يمني يقتل زميله داخل الكتيبة العسكرية nayrouz السحيم يناشد دولة رئيس الوزراء لحل مشكلة محطة التنقية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الخميس 26-12-2024 nayrouz صلاح خلف الحنيطي " ابو محمد " في ذمة الله nayrouz وفيات الأربعاء 25 / 12 / 2024 nayrouz الحاج جمال خليفه العبد الله الزعبي "ابو محمد" في ذمة الله nayrouz الخطاطبة ينعى وفاة غسان التلهوني nayrouz وفاة المربية فاطمه عقله دلمه المطني "ارمله المرحوم ضيف الله فرحان العدينان" nayrouz العقيد المتقاعد خالد محمود هياجنــــــــة "ابو جعفر" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 24-12-2024 nayrouz وفاة الدكتور الجراح باب الطالب. nayrouz الرائد احمد عطالله رضوان الغليلات في ذمة الله nayrouz النقيب علي زيد مناصرة في ذمة الله nayrouz حادث تصادم في إربد يودي بحياة شخص ويصيب 14 آخرين nayrouz الحاج محمود احمد زعل ابوزيد "ابوحمزه" في ذمة الله nayrouz وفاة عم النائب السابق خالد الشلول nayrouz وفاة دهسا و4 اصابات بحوادث على طرق داخلية وخارجية nayrouz وفاة 5 أطباء أردنيين خلال أيام معدودة nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 23-12-2024 nayrouz يوسف محمد الهزايمة" ابو احمد " في ذمة الله nayrouz الشاب مجدي رائد الغواطنه الجحاوشه في ذمة الله nayrouz وفاة الفنان الأردني القدير هشام يانس nayrouz

نقابة الأطباء تصدر تعليمات الإعلانات والإعلام الطبي للأطباء

{clean_title}
نيروز الإخبارية :




 كشفت نقابة الأطباء الأردنية عن تعليمات الإعلانات والإعلام الطبي للأطباء الصادرة بمقتضى المادة (35) فقرة (ل) من قانون نقابة الأطباء الأردنية .




حيث جاءت التعليمات كما يلي :

المادة 1 : تسمى هذه التعليمات تعليمات الإعلانات الطبية للأطباء الصادرة بموجب قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم (13) لسنة 1972.

المادة 2 : يكون للكلمات الآتية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك، ويسري المفرد على الجمع ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :

1-النقيب : نقيب الأطباء الأردنيين.
2-المجلس : مجلس نقابة الأطباء الأردنية.
3-اللجنة : لجنة الإعلانات والإعلام الطبي في نقابة الأطباء الأردنية.
4-مجلس التأديب : المجلس التأديبي في نقابة الأطباء الأردنية.
5-المنشأة : أي مستشفى أو مركز طبي تمارس فيه مهنة الطب البشري في القطاع الخاص سواء كانت مملوكة للطبيب أو لغيره من جهات القطاع الخاص، أو يعمل بها.
6-العيادة : عيادة الطبيب.
7-الطبيب : الطبيب البشري المسجل في نقابة الأطباء الأردنية
8-الإعلام الطبي : استخدام أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو مؤسسة تجارية أو أخرى عامة أو خاصة، رسمية أو غير رسمية، مهمتها نشر الأخبار ونقل المعلومات، أو الإعلانات الترويجية أو البيانات المتعلقة بمهنة الطب سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة ويشمل ذلك الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي
9-الإعلان الطبي : استعمال وسائل الاتصال الرئيسية، مثل الصحافة ولوحات الإعلان أينما كانت والإذاعة والتلفزيون والسينما والانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، من أجل نشر معلومات عن إنتاج أو خدمة أو أفكار أو اكتشافات أو اختراعات تتعلق بمهنة الطب. 

المادة 3 : تعتبر المواد (5/أ) و (10) من الدستور الطبي الأردني جزءًا من هذه التعليمات وتقرأ معها.

المادة 4 :
أ. يشكل المجلس لجنة للإعلانات والإعلام الطبي للأطباء برئاسة النقيب أو من ينيبه، وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، وأربع أطباء اثنان منهم من لجنة القطاع الخاص في النقابة ممن مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات على الأقل، وللمجلس تحديد مكافآت اللجنة.

ب.  مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذه التعليمات، تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :

 1– متابعة وضبط الإعلانات والإعلام الطبي، بكافة أشكاله وأنواعه والمقدمة و/أو المعروضة لجمهور الناس من المنشأة أو العيادة أو الطبيب.

 2- إجازة الأيام الطبية المجانية.

 3– التنسيب إلى المجلس بالمخالفات الإعلانية والإعلامية المرتكبة من المنشأة أو العيادة أو الطبيب لإحالتها ومرتكبيها إلى مجلس التأديب.

المادة (5) :  تلتزم المنشأة عند الإعلان عن نفسها أو الطبيب عند الإعلان عن نفسه أو المنشأة التي يعمل بها بما يلي:

 1– على الطبيب وضع لوحة تتضمن اسمه و/ أو اسم المنشأة وعناوينه وساعات العمل، وله أن يعلن عن اسم الجامعة التي تخرج فيها و/أو ألقابه ودرجاته العلمية و/أو الاختصاصات الممنوحة له جميعها بموجب التشريعات ذات العلاقة و/أو أرقام هواتفه.

 2–  في حال رغبة المنشأة أو الطبيب باستحداث موقع الكتروني، أو الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة فيجب أن تكون المنشأة و/ أو الطبيب مرخصين حسب الأصول وعلى أن يتم مراعاة ضمن الضوابط التالية :

 أ.  عدم وضع أي رمز أو رسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو علاجي أو تجميلي على لوحة المنشأة أو مسكن الطبيب أو بطاقة العمل الخاصة بالطبيب أو وصفاته الطبية.

ب.  عدم الإعلان عن أي منتج دوائي أو علاجي أو تجميلي أو شركة راعية في إعلانات المنشاة و/ أو الطبيب أو الترويج أو الدعاية بمواد أو أدوية أو أجهزة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة.

ج.  عدم الإعلان عن أية عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة مع مراعاة ما ورد في لائحة الأجور، والمواد (41) و (42) من الدستور الطبي، وشريطة موافقة اللجنة على ذلك.

د.   عدم استغلال المقابلات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية والصحفية سواء الورقية أو الإلكترونية للترويج المباشر عن المنشأة و/ أو الطبيب نفسه.

هـ.  عدم الإعلان أو نشر أي معلومات علمية أو مواضيع تثقيفية صحية أو حالات مرضية تم علاجها ما لم تكن مثبتة علميا أو منشورة في مجلات محكّمة أو مؤتمرات علمية محكمة.

و.   عدم استخدام أفعال التفضيل مثل ( الأول، الأوحد، الأبرع، الوحيد) أو ما يشابهها.

ز.  عدم الإعلان عن أي اكتشافات أو اختراعات قبل تسجيلها لدى الجهات الرسمية المختصة.

المادة (6) : يلتزم الطبيب و/أو المنشأة بعدم الإعلان عن عقد أي دورات أو مؤتمرات أو ورشات عمل في مجال الطب دون موافقة مجلس النقابة إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة لإقامة النشاطات العلمية وهي :

1- وزارة الصحة.
2- الخدمات الطبية الملكية.
3- المستشفيات والمراكز المعتمدة من المجلس الطبي الأردني لغايات التعليم والتدريب.
4- النقابات والجمعيات العلمية المنبثقة عنها
5- الكليات التي تدرس المهن الطبية والصحية في الجامعات الأردنية
6- منصات التعلم الالكتروني المعتمدة لدى المجلس الطبي الأردني لهذه الغاية.
7- الجمعيات المهنية الصحية المرخصة حسب الأصول.
8- المجالس التي تسمح تشريعاتها الخاصة بذلك من خلال وضع آلية فصل واضحة 
    تضمن استقلالية عملية التدريب عن عملية الاعتماد.

المادة (7) : تستوفي النقابة مبلغ عشرة دنانير مقابل رسم ترخيص موقع المنشأة أو الطبيب الإلكتروني .

المادة (8) : 
أ. متطلبات تقديم طلب ترخيص إعلان لّلجنة :

1.إن يكون الطبيب مسددا لكافة التزاماته المالية للنقابة وصندوق التقاعد ومدرج في سجل الاطباء المزاولين.

2.       إن يكون الطبيب حاصلا على ترخيص المنشأة حسب الأصول.

3.       أن يقوم الطبيب بتثبيت موقع المنشأة وأرقام هواتفها على موقعه أو صفحة المنشأة.

4. أن تكون المنشأة قد سددت ما عليها من التزامات للنقابة.

المادة (9) :  تلتزم المنشأة و / أو الطبيب عند الإعلان بما يلي :

أ. عدم الإعلان في صفحات التواصل الاجتماعي والأعلام المرئي والمسموع عن أي شهادة أو اختصاص غير مسجل في المجلس الطبي الأردني.

ب. عدم الإعلان عن عضوية جمعيات أو شهادات فخرية أو ألقاب أو دبلومات أو دورات إلّا بموافقة اللجنة.

ج. عدم الترويج لأي منتج طبي أو غير طبي وذلك من خلال رسومات أو رموز توضع على لوحة المنشأة أو بطاقة العمل الخاصة بالطبيب أو وصفاته الطبية أو منشورات المنشأة و/أو الطبيب على وسائل التواصل الاجتماعي .

د . عدم الترويج لأية شركة راعية في إعلانات المنشأة و/أو الطبيب سواء كانت لأجهزة أو منتجات طبية أو غير طبية وسواء كانت مرخصة أو غير مرخصة.

هـ. عدم الإعلان عن عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب والمعالجات أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة مع مراعاة ما ورد في لائحة أجور الأطباء، ويعتبر الإعلان عن تقسيط الأتعاب مباشرة عن طريق المنشأة أو العيادة أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات نوعاً من أنواع الترويج ويمنع عمل دعاية لذلك خارج المنشأة أو العيادة وبأي وسيلة إعلامية.

و. اللغة المستخدمة في الإعلان هي اللغة العربية، ويمكن استخدام الإنجليزية أو أية لغة أخرى كشريط مترجم شريطة مطابقتها للعربية.

ز . تعتبر المنشأة و/أو الطبيب مسؤولًا بصفته الشخصية عن أي محتوى أو مادة علمية أو دعائية تنشر في موقعه أو صفحة المنشأة أو العيادة أو الطبيب نفسه.

ح. يحظر نشر أي صور أو فيديوهات يظهر فيها المريض أو جزء منه أثناء الإجراء الجراحي و/أو التجميلي له، ويجوز عرض صور وفيديوهات ما قبل وبعد الإجراء الطبي لنفس المريض وبما يحترم خصوصيته وخصوصية المتلقي، وذلك بعد الحصول على الموافقة الخطية من المريض نفسه، وتسري هذه التعليمات على البرامج والدعايات التلفزيونية.

ط. عدم نشر ما يخدش الحياء العام سواء بالكلام أو الصورة أو الفيديو. 

المادة 10 : للجنة الاستعانة بمن تشاء من أصحاب الخبرة والدراية في الإعلانات والإعلام الطبي من جهات طبية أو مؤسسات أو شركات أو أية جهات ذات علاقة، والتنسيب للمجلس بالمكافآت المقررة لهم.

المادة 11. للجنة الاستعانة بمن تشاء من الأطباء لمساعدتها في أعمالها، ولها تشكيل لجان فرعية لذات الأمر، والتنسيب للمجلس بالمكافآت المقررة لهم.

المادة 12. يحال كل من يخالف هذه التعليمات إلى مجلس التأديب ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون إذا كان المخالف طبيبا، وإذا كان المخالف منشأة فللمجلس إحالة المخالف منها للقضاء.

المادة 13 : تسري هذه التعليمات اعتبارا من الأول من شهر شباط لعام 2025.