2025-01-10 - الجمعة
سند محمد محمود العلي الوريكات في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 10-1-2025 nayrouz رئيس بلدية جرش الكبرى يطلق مبادرة شبابية بعنوان "دينارك" لتعزيز التماسك الاجتماعي nayrouz شرط جنوب أفريقيا تعتقل حفيد مانديلا.. تعرف علي السبب nayrouz ”عقرب” داخل رغيف خبز! nayrouz حرائق كاليفورنيا تقتل وتدمر آلاف المنازل في لوس انجلوس nayrouz إسرائيل تعلن اعتراض مسيرتين مصدرهما اليمن وصفارات الإنذار تدوي في النقب nayrouz وفاة " ابنة " المعلم حسان معمر nayrouz أول تعليق سعودي على انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان nayrouz القبض على مجدي عبدالغني في مصر nayrouz انتحار مواطن سويسري في أحد سجون إيران nayrouz فريق فرسان الأردن يتوج بلقب دوري الناشئين nayrouz بلدية الكرك وهيئة تنظيم النقل يبحثان تطوير قطاع النقل في المحافظة nayrouz أوقاف عجلون تجري تصفيات المرحلة الثانية من المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن nayrouz رئيس بلدية بني عبيد: إيلاء الخصوصية أولوية عند إنشاء المدينة المائية nayrouz العماوي: البرلمان الحالي عاد للخلف 20 عامًا nayrouz امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة أعتبارا من مساء يوم الجمعة nayrouz الجمعة .. منطقة زملة في المفرق بلا كهرباء من 8 صباحا لغاية 4 عصرا nayrouz الدرك ينفّذ 33 ألف واجب حماية وتأمين وإنقاذ في العام 2024 nayrouz الملك: مبارك للبنان الشقيق وشعبه العزيز nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 10-1-2025 nayrouz وفاة " ابنة " المعلم حسان معمر nayrouz وفاة الإعلامية المصرية الكبيرة ليلى رستم nayrouz العميد المهندس جمال أبو شقير يشارك في تشييع جثمان الملازم١ محمد محمود العباسي nayrouz قبيلة بني خالد تشكر الملك وولي العهد لتقديمهما واجب التعزية بالرائد المصاب العسكري امجد سعود الخالدي nayrouz وفاة الشاب وسيم فوزي عبد الحليم السلطي " أبو خالد" nayrouz عبدالله عقله الطيب "ابو رعد" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 9-1-2025 nayrouz الشاب بلال صالح في ذمة الله nayrouz 3 إصابات بحادث تدهور مركبة على الطريق التنموي nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 8-1-2025 nayrouz نيروز الإخبارية تستذكر العميد الركن الراحل طلال العزام .. مسيرة حافلة بالعطاء للوطن والجيش nayrouz الشاب عدي يعقوب ابو الحسن في ذمة الله nayrouz وفاتان وإصابتان بحادثي تصادم عند جسر سلحوب والصحراوي nayrouz وفاتان وإصابة بحادث تصادم على طريق المفرق - الخالدية nayrouz الحاج عيد خلف الغليلات(أبوعنود) في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 7-1-2025 nayrouz وفاة الأستاذ الدكتور محمد خير شطناوي من جامعة العلوم والتكنولوجيا nayrouz وفاة أحد الأكاديميين العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية nayrouz الشيخ عناد فيصل بن جازي يقدم تعازيه للشعب السعودي ولصاحب السمو الأمير تركي بن طلال في وفاة والدته nayrouz

العجارمة: قرار مجلس النواب بشأن شركة الفوسفات لا يتفق مع الدستور

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

كتب نوفان العجارمة 


في جلسة يوم أمس وعلى هامش إقرار قانون الموازنة العامة، اتخذ مجلس النواب قراراً بشأن التحقيق بشبه وجود فساد في إدارة شركة الفوسفات وهي شركة مساهمة عامة تمتلك الحكومة ما مقداره (25.6%) من رأسمال الشركة، وبالرجوع الى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب نجد بأن مجلس النواب الموقرة لا يملك هذا الأمر ويخرج عن نطاق اختصاصه وللأسباب التالية: 1. إقرار  مشروع قانون الموازنة العامة،  هو غيره من القوانين،  يخضع للآلية الواردة في الدستور لإقرار مشاريع القوانين، فهو قانون إنفاق عام (أو الترخيص بالموافقة على الإنفاق العام) ولا علاقة له بالإيرادات العامة،  وقد أفرد المشرع الدستوري له نصاً خاصاً ( المادة 112) حيث  بين حدود صلاحيات مجلس الأمة في التعاطي مع مشروع هذا القانون ، وقد أجازت تلك المادة بعد انتهاء المناقشة  لمجلس النواب  اقتراح ( وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة)  ولم تجيز  تلك المادة إجراء تحقيق برلماني في اي أمر  أو شأن ورد في مناقشات السادة النواب ،  وإجراء التحقيق  بشأن ما ورد في كلمات السادة النواب ، خارج عن السياق ولا محل له من الدستور . 2. لقد حدد المشرع الدستوري صلاحيات مجلس الأمة على سبيل الحصر (في التشريع والرقابة بموجب المواد (93 و95 و96 من الدستور) كذلك صلاحية السلطة القضائية على سبيل الحصر (حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بموجب المادة 102 من الدستور) في حين منح مجلس الوزراء الولاية العامة في (ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية بموجب المادة 45 من الدستور). 3. أناطت المادة (39/ط) من النظام الداخلي لمجلس النواب باللجنة القانونية (  دراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة إجراءات مكافحة الفساد ) ومن قواعد  تفسير القاعدة القانونية، بأن النص على أمر صريح  استبعاد ضمني لغيره ،  وحيث قصرت تلك الفقرة دراسة الفساد في ( المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة) دون غيرها ، فان هذا الامر لا يمكن  التوسع في تفسيره ، بحيث يشمل شركات القطاع الخاص  بما في ذلك الشركات المساهمة العامة (كشركة الفوسفات) فهذه الشركات هي شخص من أشخاص القانون الخاص، ولا تدخل ضمن  مفهوم (المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة) والتي تنشأ بقانون ، و أموالها أموال عامة ، وتدار من قبل الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر. 4. التحقيق في شبه فساد في القطاع الخاص (وتحديدا في الشركات المساهمة العامة) يخرج عن اختصاص مجلس النواب الموقر ابتداءً وانتهاءً، ويدخل ضمن صلاحيات النيابة العامة و من يساعدها من الضابطة العدلية، وتحديدا هيئة  النزاهة و مكافحة الفساد وفقا لأحكام المادة (16) من (قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016) . 5. وفقا لأحكام المادة (25) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: (على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة) وعليه، وباعتبار مجلس النواب الموقر سلطة رسيمة، عليه إحالة ما  لديه من أوراق ومعلومات للمدعي العام المختص لإجراء التحقيق بشأن هذه الادعاء، وبالتالي لا يملك مجلس النواب الموقر، ان يتصدى الى اجراء التحقيقات بنفسه. 6. لا مجال لتطبيق المادة (60) من النظام الداخلي لمجلس النواب، لغايات اجراء تحقيق برلماني بخصوص وجود فساد في شركة مساهمة عامة، لأن الرقابة على الشركات المساهمة العامة تخرج عن رقابة مجلس النواب، والمادة (60) تطبق في حال إذا كان الامر الرقابي يدخل ضمن صلاحيات المجلس الموقر. وأخيراً، من الضروري إعمال مبدأ الفصل ما بين السلطات حتى لا يتم الاعتداء على نصوص الدستور.