2026-04-19 - الأحد
وزير الخارجية الفرنسي: تلقينا ضمانات لبنانية لملاحقة منفذي هجوم استهدف قوات /اليونيفيل/ nayrouz عاجل: وصول وفود أمريكية إلى باكستان وترامب يفجر مفاجأة حول خطر أمني يهدد نائبه فانس nayrouz ختام فعاليات الجلسات التحضيرية لبرنامج “صوتك” في بيت شباب عمّان nayrouz مستشار المرشد الإيراني يهدد بإغلاق مضيق باب المندب باستخدام الحوثيين nayrouz المحامي محمد ياسر العطار… بصمة حقوقية في ميدان العمل الإنساني...صور nayrouz المصري تتفقد دورة المناهج المطورة لمادة المهارات الرقمية...صور nayrouz الذكرى السابعة لرحيل الشيخ الحاج عبد القادر فالح الحوري "أبو هايل" nayrouz أمانة عمّان تبشر الاردنيين : المرحلة الثانية من مشروع ضبط المخالفات بعد حزيران nayrouz إطلاق كتاب جديد للكاتب هشام الخطيب يرسم خارطة طريق للطلبة قبل التخرج nayrouz إضاءات" على إذاعة الجيش العربي يستضيف الدكتورة وعد المعايطة للحديث عن الأمن السيبراني nayrouz الطاقة النيابية تتوقع وصول الأردن إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2029 nayrouz مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن السيبراني nayrouz الأردن والسعودية يبحثان مشروع الربط السككي الإقليمي nayrouz مركز شباب كفرخل يحتفل بيوم العلم - صور nayrouz لواء المعراض: انطلاق أول مدرسة حقلية لزراعة الكركم والخس الصيني في مركز الأميرة بسمة للتنميه - صور nayrouz الصناعة والتجارة تحرر مخالفات بحق منشأت تجارية لعدم إعلان الأسعار nayrouz تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية برئاسة مصطفى الحمارنة - أسماء nayrouz إرادة ملكية بقبول استقالة مصطفى الحمارنة من مجلس الأعيان nayrouz مجلس الوزراء يقرر نقل يزن الخضير مستشاراً في وزارة الثقافة nayrouz الملك والرئيس الفنلندي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية nayrouz
وفاة الحاج سعيد والد الشهيد سعيد الذيب nayrouz وفاة الحاجة وفيه الشايب "ام عبدالله " nayrouz وفاة الحاج حسين محمد ارشيد الطيب (أبو بسام) والدفن غدًا في مقبرة نتل nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى شقيق معلمين من كوادرها nayrouz لجنة بلدية حوض الديسة تعزي رئيسها راشد الزوايدة بوفاة عمه nayrouz وفاة الحاجة فاطمة الخزون الزبن "أم إبراهيم" nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 18-4-2026 nayrouz فاطمه محمد حمد الجبور ام يوسف في ذمة الله nayrouz وفاة هاني محمود عبد الفتاح صالح وتشييع جثمانه اليوم في سحاب nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى مديرة مدرسة سودة بنت زمعة حنان بني ياسين في لواء الكورة nayrouz وفاة "أبو نضال" الكعابنه والصلاة عليه بعد الجمعة في مادبا nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 17-4-2026 nayrouz محمد عدنان أبوتايه ينعى ابن عمه رعد أبوتايه nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 16-4-2026 nayrouz الحاجة الفاضلة سعيدة السليمات في ذمة الله nayrouz وفاة حنان الصوراني عمة الزميل المصور حامد الصوراني nayrouz وفاة العقيد المتقاعد حسين علي الشرعة (أبو غالب) nayrouz الحاج صايل غالب السطام الفايز في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 14-4-2026 nayrouz ارملة الحاج الشيخ ابراهيم احمد مجلي النعيمات في ذمة الله nayrouz

العجارمة: قرار مجلس النواب بشأن شركة الفوسفات لا يتفق مع الدستور

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

كتب نوفان العجارمة 


في جلسة يوم أمس وعلى هامش إقرار قانون الموازنة العامة، اتخذ مجلس النواب قراراً بشأن التحقيق بشبه وجود فساد في إدارة شركة الفوسفات وهي شركة مساهمة عامة تمتلك الحكومة ما مقداره (25.6%) من رأسمال الشركة، وبالرجوع الى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب نجد بأن مجلس النواب الموقرة لا يملك هذا الأمر ويخرج عن نطاق اختصاصه وللأسباب التالية: 1. إقرار  مشروع قانون الموازنة العامة،  هو غيره من القوانين،  يخضع للآلية الواردة في الدستور لإقرار مشاريع القوانين، فهو قانون إنفاق عام (أو الترخيص بالموافقة على الإنفاق العام) ولا علاقة له بالإيرادات العامة،  وقد أفرد المشرع الدستوري له نصاً خاصاً ( المادة 112) حيث  بين حدود صلاحيات مجلس الأمة في التعاطي مع مشروع هذا القانون ، وقد أجازت تلك المادة بعد انتهاء المناقشة  لمجلس النواب  اقتراح ( وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة)  ولم تجيز  تلك المادة إجراء تحقيق برلماني في اي أمر  أو شأن ورد في مناقشات السادة النواب ،  وإجراء التحقيق  بشأن ما ورد في كلمات السادة النواب ، خارج عن السياق ولا محل له من الدستور . 2. لقد حدد المشرع الدستوري صلاحيات مجلس الأمة على سبيل الحصر (في التشريع والرقابة بموجب المواد (93 و95 و96 من الدستور) كذلك صلاحية السلطة القضائية على سبيل الحصر (حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بموجب المادة 102 من الدستور) في حين منح مجلس الوزراء الولاية العامة في (ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية بموجب المادة 45 من الدستور). 3. أناطت المادة (39/ط) من النظام الداخلي لمجلس النواب باللجنة القانونية (  دراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة إجراءات مكافحة الفساد ) ومن قواعد  تفسير القاعدة القانونية، بأن النص على أمر صريح  استبعاد ضمني لغيره ،  وحيث قصرت تلك الفقرة دراسة الفساد في ( المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة) دون غيرها ، فان هذا الامر لا يمكن  التوسع في تفسيره ، بحيث يشمل شركات القطاع الخاص  بما في ذلك الشركات المساهمة العامة (كشركة الفوسفات) فهذه الشركات هي شخص من أشخاص القانون الخاص، ولا تدخل ضمن  مفهوم (المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة) والتي تنشأ بقانون ، و أموالها أموال عامة ، وتدار من قبل الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر. 4. التحقيق في شبه فساد في القطاع الخاص (وتحديدا في الشركات المساهمة العامة) يخرج عن اختصاص مجلس النواب الموقر ابتداءً وانتهاءً، ويدخل ضمن صلاحيات النيابة العامة و من يساعدها من الضابطة العدلية، وتحديدا هيئة  النزاهة و مكافحة الفساد وفقا لأحكام المادة (16) من (قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016) . 5. وفقا لأحكام المادة (25) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: (على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة) وعليه، وباعتبار مجلس النواب الموقر سلطة رسيمة، عليه إحالة ما  لديه من أوراق ومعلومات للمدعي العام المختص لإجراء التحقيق بشأن هذه الادعاء، وبالتالي لا يملك مجلس النواب الموقر، ان يتصدى الى اجراء التحقيقات بنفسه. 6. لا مجال لتطبيق المادة (60) من النظام الداخلي لمجلس النواب، لغايات اجراء تحقيق برلماني بخصوص وجود فساد في شركة مساهمة عامة، لأن الرقابة على الشركات المساهمة العامة تخرج عن رقابة مجلس النواب، والمادة (60) تطبق في حال إذا كان الامر الرقابي يدخل ضمن صلاحيات المجلس الموقر. وأخيراً، من الضروري إعمال مبدأ الفصل ما بين السلطات حتى لا يتم الاعتداء على نصوص الدستور.