2026-02-13 - الجمعة
برشلونة ينهار أمام اتلتيكو: تقرير يذكر 5 أسباب وراء الهزيمة الثقيلة nayrouz وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في مشاجرة بمنطقة محي بالكرك nayrouz جاهة عشائرية برئاسة عبدالله العفيشات تنهي الخلاف بين الظهراوي والهملان الدعجة...صور وفيديو nayrouz احتفال وطني في لواء القويرة بيوم الوفاء والبيعة برعاية النائب أروى الحجايا...صور nayrouz عشيرة الحديدي تهنئ ابنها آدم الحديدي بتخرجه امتياز مع مرتبة الشرف وحصوله على المركز الأول nayrouz الأمن العام يواصل دوره الإنساني بتلبية نداء التبرع بالدم في العقبة...صور nayrouz ماذا دار في اتصال وزير الخارجية السعودي مع نظيره الروسي؟ تفاصيل nayrouz وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تطورات الأوضاع في المنطقة nayrouz أحمد عقلة الدوين الجبور "أبو محمد" في ذمة الله nayrouz حدادين: المركز الإقليمي ركيزة لتمكين دول غرب آسيا من تقنيات الفضاء...صور nayrouz اختتام دورة الإنقاذ المائي الثانية في العقبة..صور nayrouz الدرابسه يكتب الرجولة بين الشعار والموقف في الغربة nayrouz خبراء يوضحون: لعق القطط لأجسامها سلوك صحي يحافظ على النظافة ويعزز الراحة...فيديو nayrouz الأرصاد: عاصفة غبارية في طريقها الى المملكة nayrouz الأبطال الخالدون: ذاكرة وطنية على جدران صرح الشهيد nayrouz من العقبة إلى عمّان… رحلة حلم لا يعرف المستحيل nayrouz النجادات يكتب النائب صالح ابو تايه وكلمه يجب أن تقال nayrouz بلدية إربد: لا انهيارات في مجمع السفريات .. وصيانة وديكور nayrouz "الجمعية الفلكية" تحذر من النظر في التلسكوب أو المنظار للبحث عن هلال رمضان الثلاثاء nayrouz احتفال بتخريج أطفال البرلمان الأردني والبرلمان العربي للطفل بعد إتمام برنامج الدبلوم البرلماني بالشارقة nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 13-2-2026 nayrouz الذكرى الثالثة لوفاة الحاج أبو إبراهيم القطيشات… سيد الرجال nayrouz شكر على تعاز من عشيرة الجراح nayrouz وفاة الحاج موسى علي المصطفى العتوم "ابو محمد" nayrouz الشيخ أبو عبدالكريم الحديدي يعزي عشيرة أبو رمان بوفاة المرحومة صفاء القاسم nayrouz وفاة الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية رولا العمرو nayrouz وفاة العقيد المتقاعد رولى العمر بعد مسيرة صبر منذ تفجيرات 2005 nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 12-2-2026 nayrouz الحاج فضل محمد الفضل العبدالقادر الحوامدة في ذمة الله nayrouz وفاة المهندس عبدالباسط الربابعة نسيب الباشا عيسى أبو ديه nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 11-2-2026 nayrouz وفاة طالب الطب الأردني يامن السعايدة متأثرًا بحادث سير في باكستان nayrouz وفاة العقيد المهندس سامي محمود العساف التعازي في ديوان بني صخر nayrouz وفاة الكابتن الطيار ملازم اول فيصل فواز القباعي nayrouz وفاة الحاج أحمد خالد فريح القعقاع nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 10-2-2026 nayrouz والدة النائب هاله الجراح في ذمة الله nayrouz ‏وفاة ناصر أحمد علي الجربان الكعابنة (أبو أحمد)‏ nayrouz المزار الشمالي يشيّع والدة النائب هالة الجراح إلى مثواها الأخير عصر اليوم.. تفاصيل بيوت العزاء nayrouz بلدية السرو تنعى المرحوم هشام حسين الدقامسة (أبو عامر) nayrouz

إقرار القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2025 مع إجراء بعض التعديلات عليه

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024، حيث استكمل إقرار المواد من الـ9 وحتى الـ18، في حين أعاد فتح المادة الثامنة، حيث تراجع عن موقفه المُتضمن السماح بالاستغناء عن 5% من العمال سنويًا، ورفض أي استغناء عن العمال.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وبشأن المادة التاسعة من "مُعدل العمل"، فقد وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، متوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، ونصت على: "يُلغى نص المادة 65 من القانون الأصلي، ويستبدل به النص الآتي: لكُل عامل الحق في إجازة مرضية مُدتها أربعة عشر يومًا خلال السنة الواحدة بأجر كامل، بناء على تقرير من الطبيب الذي تعتمده المؤسسة، وتُجدد لمُدة مُماثلة بأجر كامل، إذا كان العامل نزيلًا في المُستشفى أو بناء على تقرير من طبيب أو جهة طبية تعتمدها المؤسسة".

وكانت المادة 65 من قانون العمل الأصلى، تنص على: "لكُل عامل الحق في إجازة مرضية، مُدتها أربعة عشر يومًا خلال السنة الواحدة بأجر کامل، بناء على تقرير من الطبيب المُعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمُدة أربعة عشر يومًا أُخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المُستشفيات، بناء على تقرير من الطبيب المُعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملًا، أما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملًا، فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية".

وبخصوص المادة العاشرة من "مُعدل العمل"، وافق "النواب" عليها، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، وذلك بإضافة فقرة جديدة للمادة 66 من القانون الأصلي، بحيث تُصبح تنص على: "تُعدل المادة 66 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة د إليها بالنص الآتي: د - يحق للعامل الحصول على إجازة مُدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر، في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى".

وفيما يتعلق بالمادة الحادية عشرة من "مُعدل العمل، فقد وافق مجلس النواب عليها، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، ونصت علي: "تُعدل المادة 70 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (عشرة أسابيع) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (تسعون يومًا مُتصلة)".

وكانت المادة 70 في القانون الأصلي تنص على: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة، بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مُدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المُدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المُدة".

وبشأن الفقرة أ من المادة 12 من "مُعدل العمل"، فقد وافق عليها "النواب"، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، والتي تنص على: يُلغى نص الفقرة أ من المادة 72 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي: أ - يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددًا من العمال في مكان واحد، ولديهم ما لا يقل عن خمسة عشر طفلًا، لا تزيد أعمارهم على أربع سنوات وثمانية أشهر، مُقيمين في المملكة بتهيئة مكان مُناسب لرعاية الأطفال دون مُقابل، ويكون في عُهدة مُربية مؤهلة أو أكثر، ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة".

وكانت الفقرة أ من المادة 72 بالقانون الأصلى تنص على: "يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددًا من العمال فى مكان واحد، ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلًا، لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات، بتهيئة مكان مُناسب، ويكون فى عُهدة مُربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك فى تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة".

وبخصوص المادة 13 من "مُعدل العمل"، وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، ونصت على: "يُعدل القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وأمراض المهنة) الواردة في عنوان الفصل العاشر الواردة فيه".

وبشأن المادة الثامنة من "مُعدل العمل"، فقد وافق صوت مجلس النواب على إعادة فتحها، حيث تراجع عن موقفه المُتضمن السماح بالاستغناء عن 5 بالمئة من العمال سنويًا، ورفض أي استغناء عن العمال.

وفي الجلسة السابقة وافق النواب على تعديلها، بحيث يتم السماح لصاحب العمل إذا اقتضت ظروف العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمالة، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوقف نهائيًا عن العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود ما يُقارب 5 % من حجم العمالة خلال سنة، شريطة إبلاغ وزارة العمل.

وكان "النواب" أقر وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها يوم الخامس من آذار الحالي، المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، بينما أقر في السادس والعشرين من شباط الماضي، المواد الأولى والثانية والثالثة من "مُعدل العمل".

وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وجاء أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.

كما يهدف إلى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الاولى.