2026-06-11 - الخميس
رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية يزور جمعية بصمة المحبة الخيرية في جرش nayrouz حرائق القمح والأسئلة المشروعة.. عندما يصبح الأمن الغذائي قضية وطن nayrouz الشيخ عاصم طلال الحجاوي يهنئ جلالة الملك بعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى nayrouz العيسوي خلال لقائه فعاليات شعبية....صور nayrouz توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة إنقاذ الطفل nayrouz متحف الأردن يخرج دفعة جديدة من المتدربين nayrouz بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع nayrouz وزير العدل: مسيرة تحديث وتطوير يشهدها قطاع العدالة في ظل التوجيهات الملكية nayrouz الهيئة البحرية الإيرانية: إغلاق كامل لمضيق هرمز حتى إشعار آخر nayrouz ديوان المحاسبة يؤكد أهمية تعزيز الرقابة الرقمية nayrouz اتفاق لتأسيس مجلس أعمال بين "تجارة الأردن" وغرف إقليم كردستان العراق nayrouz الخرابشة: التعاون الإقليمي والدولي أساس تحقيق أمن التزود بالطاقة nayrouz منتخب الكراتيه يشارك في الجولة الختامية من الدوري العالمي بالمغرب nayrouz الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية في البحرين والكويت والأردن nayrouz الفايز يدعو إلى تشكيل رؤية برلمانية عربية لمواجهة الأخطار وللتهديدات nayrouz مبارك ترفيع فايز محمد عبيدات إلى رتبة عميد nayrouz العقبة تضع حجر الأساس لأول مركز للاقتصاد الدائري الإبداعي في الأردن nayrouz المعاقبة تكتب رحلة تتجاوز الخبر.....الإعلام وصناعة التأثير nayrouz الباحث عقاب العنزي ينال درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعة الإسراء nayrouz عياد تكتب فخ "اللايك".. كيف تحولنا من صناع محتوى إلى أسرى لشاشاتنا؟ nayrouz

مجلس النواب يقر مشروع قانون الكهرباء

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.