2026-06-16 - الثلاثاء
الدكتورة إيمان أمين الشمايلة.. مسيرة أكاديمية وبحثية حافلة بالإنجازات والتميز nayrouz الفايز يكتب الهجرة النبوية… حين تصنع الإرادة طريقها إلى النور nayrouz العويضات يهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية nayrouz التحكيم الأردني يكتب التاريخ بأول ظهور في كأس العالم 2026 nayrouz الخشمان يشكر شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار على دعمها لبلدية الزرقاء. nayrouz ساري العبادي يفوز بعضوية مجلس شبكة مدارس الشونة الشمالية nayrouz الزميلة رغد طملية تناقش مشروع تخرجها في كلية الإعلام بجامعة الشرق الأوسط nayrouz تشييع جثمان الشرطي احمد عبد الله صالح الرياطي nayrouz زيد عرفات جابر يناقش مشروع التخرج بالهندسة الكيميائية من البلقاء التطبيقية nayrouz المنتخب البرازيلي يؤجل انتقال ايدرسون الى اليونايتد nayrouz لماذا رفض ياسين العياري الاحتفال بهدفه الاول امام تونس؟ nayrouz محرز.. من بديل في مونديال 2014 إلى قائد أحلام الجزائر في 2026 nayrouz حسام حسن: هدفنا تقديم صورة مشرفة لمصر أمام بلجيكا nayrouz من إنتاج وزارة الثقافة الفنان عيسى السقار يطلق أغنية " شرق وغرب " دعماً للمنتخب الوطني nayrouz شكر على تعزية من عشيرة المعايطة nayrouz رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد nayrouz مركز شابات المزار الشمالي ينفذ محاضرة حول التمكين الأسري للشباب nayrouz كوت ديفوار تخطف انتصارا قاتلا أمام الإكوادور في مستهل مشوارها المونديالي nayrouz إسبانيا تتعثر أمام الرأس الأخضر بتعادل سلبي في افتتاح مشوارها بالمونديال nayrouz الملك يهنئ بالعام الهجري الجديد nayrouz

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الافراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.

وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.

ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.