2026-04-23 - الخميس
بلدية السلط ونقابة مقاولي البلقاء تبحثان تنظيم حفريات البنية التحتية وتعزيز جودة التنفيذ nayrouz وزارة الثقافة تستضيف ندوة "البلقاء...تلقى ودورها في بناء السردية الأردنية" nayrouz البنك الأوروبي للتنمية : وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني" nayrouz رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك...صور nayrouz الناصر الحديثة" تتوج بلقب بطولة الجزيرة الأولى لمعلمي المدارس الخاصة nayrouz 17.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان nayrouz إنجاز 95 % من مشروع مبني "زراعة الطفيلة" nayrouz ثقافة المفرق تنظم معرض الفن التشكيلي المتنقل nayrouz "الأمن السيبراني": فريق الاستجابة للحوادث في العقبة يعزز الجاهزية الرقمية الوطنية nayrouz الهديرس يفتتح أعمال مبادرة شوارع آمنة ومستدامة لأطفالنا في مدرسة أم السماق الشمالي الثانوية المختلطة. nayrouz أزمة الطاقة في إيطاليا تهدد خطط زيادة الإنفاق الدفاعي nayrouz افتتاح متنزه مرج الحمام الجديد في عمان بمساحة 54 دونما قريبا nayrouz حملة نظافة وتوعية بيئية في الأغوار الجنوبية للحد من الإلقاء العشوائي nayrouz تنقلات قضائية تشمل مناصب قيادية في النيابة والمحاكم العليا (أسماء) nayrouz الأمن العام: نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة وآمنة، وندعو الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية أثناء التنزه nayrouz التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت nayrouz لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تعزيز دور الشباب في حماية التراث الثقافي nayrouz ندوة ثقافية تسلط الضوء على البعد الوطني والإنساني في شعر عبد المنعم الرفاعي...صور nayrouz استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا nayrouz مراسل "رؤيا": استهداف سيارة مدنية عند مدخل أبراج عين جالوت وسط غزة nayrouz
وفيات الأردن اليوم الخميس 23-4-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-4-2026 nayrouz الحاج عبدالحفيظ ناجي باير بطاينة (أبو نزار) في ذمة الله nayrouz متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الرائد متقاعد محمد حسين مفلح عبيدات nayrouz وفاة مدعي عام محكمة بلدية الجفر الأستاذة فخر الدماني إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 nayrouz الحزن يخيم على جرش بوفاة الشاب محمد رفعت عضيبات nayrouz وفاة شقيق المحامي محمد العزه nayrouz وفاة الحاج أحمد ثلجي حمدان المعاويد الحنيطي nayrouz الحاج محمد علي ابو عرابي العدوان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة فنديه عبدالله أبودلو "أم قاسم" nayrouz رحيل مؤلم لطالب أصول الفقه محمد أبو سرحان يثير الحزن على مواقع التواصل nayrouz العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفى بعد أيام من فقدانه nayrouz جمعية المتقاعدين العسكريين تنعى رئيس بلدية الديسة السابق نايف محمد المزنه nayrouz وفاة الحاج ماجد والد الشهيد سعيد الذيب nayrouz وفاة الحاجة وفيه الشايب "ام عبدالله " nayrouz وفاة الحاج حسين محمد ارشيد الطيب (أبو بسام) والدفن غدًا في مقبرة نتل nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى شقيق معلمين من كوادرها nayrouz لجنة بلدية حوض الديسة تعزي رئيسها راشد الزوايدة بوفاة عمه nayrouz

عودة يكتب هل نحتاج إلى إعادة النظر في قانون التنفيذ بعد إلغاء حبس المدين؟

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

المحامي عبدالرحمن عودة *
 
قانون التنفيذ الأردني كان، ولسنوات طويلة، يسمح بحبس المدين الممتنع عن السداد، وكان يُعتبر أداة ضغط قانونية قوية بيد الدائن.
لكن بعد تعديل المادة (22) من قانون التنفيذ في عام 2022، تم إلغاء حبس المدين في الديون المدنية ضمن شروط معينة.
هذا التعديل أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فهل سنصبح أمام جرم استيفاء الحق بالذات؟

لقد أُلغيت العقوبة السالبة للحرية بموجب هذا التعديل، مع وجود استثناءات لم يشملها الإلغاء، مثل الحقوق العمالية وعقود الإيجار.
يبقى السؤال: هل الهدف من التعديل هو تخفيف الاكتظاظ في السجون؟
أم أن الحبس في الأصل لا يعالج مشكلة الدين (فالمال لا يُدفع من السجن)؟

برأيي، لو بقى الحبس ساريًا كما كان سابقًا، لكان الخوف لا يزال يرافق المدين، مما يجبره على السداد.
أما الآن، فلم يعد المدين خائفًا من الحبس، وبعضهم يتعمد عدم الوفاء بالدين مستغلًا التعديل، مما أفقد الدائن وسيلة قانونية قوية كان يعتمد عليها في السابق.

قبل التعديل، كان الحبس عقوبة سالبة للحرية تطبق إذا زاد الدين عن 5 آلاف دينار، وكانت تشكل وسيلة ضغط حقيقية، أما الآن، فقد انعكس الوضع لصالح المدين.

وبرأيي، فإن العقوبات البديلة مثل المنع من السفر أو الحجز على الأموال ليست كافية، ولا تُعد بديلاً مناسبًا يجبر المدين على الوفاء بالتزاماته.

وقد جاءت المادة 22/و في البند الأول واضحة:
١. لا يجوز حبس المدين اذا عجز عن الوفاء بألتزام تعاقدي، بأستثناء عقود الإيجار والحقوق العمالية. 
٢. تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

مما يوضح أن المشرّع أعلن عن هذه الأحكام منذ ثلاث سنوات، فلماذا لم يتم الاعتراض عليها طيلة تلك المدة؟

في الختام، احتمال ارتكاب جرم استيفاء الحق بالذات وارد وممكن، خصوصًا مع فقدان الدائن وسيلة الحبس في غير حالات الاستثناء.

المحامي عبدالرحمن عودة - باحث قانوني مهتم بالشؤون القانونية والسياسية.