2026-04-11 - السبت
بكار تكتب ما بعد طاولة إسلام آباد.. هل نزعنا فتيل الموقد؟* nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 11-4-2026 nayrouz ترمب كان على وشك إقالة مديرة الاستخبارات الوطنية بسبب حرب إيران nayrouz وصول وفد إيراني برئاسة قاليباف إلى باكستان nayrouz الفاهوم يكتب المنسف… حين تتحوّل المائدة إلى وطن nayrouz وول ستريت جورنال: البنتاغون يمنح لوكهيد مارتن عقدًا بـ4.7 مليارات دولار لتوريد صواريخ باتريوت nayrouz من العقبة… عهدٌ لا يتبدل على الوصاية الهاشمية nayrouz يديعوت أحرنوت: اتصالات تمهيدية بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن لبحث إطلاق مفاوضات مباشرة nayrouz نتنياهو يهاجم إسبانيا ويطرد ممثليها من مركز التنسيق في كريات غات nayrouz كلية حطين الجامعية المتوسطة تنعى شقيق الدكتورة شهناز كايد ابريوش nayrouz فرنسا: ضرورة شمول لبنان بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وتحميل «حزب الله» مسؤولية التصعيد nayrouz ترامب: سنعرف مصير مفاوضات إيران خلال 24 ساعة.. وسفننا جاهزة للضرب nayrouz إجماع دولي على دعم مفاوضات واشنطن وطهران وروسيا تصفها بـ ”الفرصة الذهبية” nayrouz جمعية وكلاء السياحة والسفر: نسبة الإلغاءات لشهر آذار بلغت 100% nayrouz البيت الأبيض: ترامب لن يوقع مع إيران إلا اتفاقاً يضع ”أمريكا أولاً” في مفاوضات إسلام آباد nayrouz ترمب: إيران لا تملك أوراق تفاوضية سوى مضيق هرمز قبيل محادثات باكستان nayrouz إسلام عبد الرحيم يكتب: أبناء جهينة سوهاج.. حين تصدى الرجال للعدوان الفرنسي nayrouz المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة 3 طائرات مسيّرة nayrouz البشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري.. والاعتراف بالأخطاء خطوة مهمة للتطوير nayrouz النجار يكتب من المسجد الحسيني إلى كل العالم: الأردنيون يجددون العهد مع الملك nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 11-4-2026 nayrouz كلية حطين الجامعية المتوسطة تنعى شقيق الدكتورة شهناز كايد ابريوش nayrouz شكر على تعزية nayrouz الحاج ناجي جريد الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة المستشار في مجلس الأعيان عماد إبراهيم أبو رمان (أبو يزيد) nayrouz " امانة الاعيان " تنعى المرحوم عماد ابو رمان nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 10-4-2026 nayrouz وفاة الحاج شعبان عوض "أبو عبدالله" في جمهورية مصر العربية nayrouz وفاة صباح محمد الشمالي زوجة فواز الخطاطبة (أبو مصطفى) nayrouz خليل سند الجبور يعزي بوفاة الأستاذ المحامي محمد سليم الحماد nayrouz الدكتورة سهير المعايطة زوجة النائب السابق طلال المعايطة nayrouz حالة حزن واسعة في الخالدية بعد وفاة الشاب سلطان الخالدي nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 9-4-2026 nayrouz الحاج جميل المحاسنة الزيادات العبادي في ذمة الله nayrouz وفاة الفاضلة " عليا محمود السمامعة "أم أحمد" وتشييعها اليوم في بلدة هام بإربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 8-4-2026 nayrouz وفاة الطالبة روز علي المناعسة تُحزن الأسرة التربوية في لواء ناعور nayrouz الخريشا تنعى شقيق المعلمة فاتن البكار nayrouz وفيات الأردن ليوم الثلاثاء الموافق 7-4-2026 nayrouz عشيرة المومني تنعى الفقيد باجس أحمد الباجس (أبو أحمد) nayrouz

"النواب" يقر بالأغلبية معدلي "الجريدة الرسمية" و"التنفيذ الشرعي"

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروعي قانوني مُعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، ومُعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس "النواب" مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان والفريق الحُكومي.
وبشأن "معدل الجريدة الرسمية"، فهو يُتيح تعديل إصدار الجريدة الرسمية إلكترونيا أو ورقيا، بقرار من رئيس الوزراء، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأيد مجلس النواب قرار لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، التي أوصت بالموافقة على المادة 2 في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: "يُلغى نص المادة 4 من القانون الأصلي، ويُستعاض عنه بالنص التالي: تصدر الجريدة الرسمية ورقيا أو إلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء، وكُلما دعت الحاجة لذلك".
في حين أن المادة 4 كما وردت في القانون الأصلي، تنص على: "تصدر الجريدة الرسمية بأعداد عادية أو مُمتازة بأمر من رئيس الوزراء كلما دعت الضرورة إلى ذلك".
كما أيد المجلس قرار لجنته التي أوصت بالموافقة على المادة في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: "يُلغى نص المادة 8 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: تتولى وزارة المالية توزيع الجريدة الرسمية وتحصيل بدل الاشتراكات فيها".
في حين أن المادة 8 كما وردت في القانون الأصلي، تنص على: "يُعين رئيس الوزراء مديرا للجريدة، ويجوز له أن يندب أحد الموظفين للقيام بوظيفة المدير ويكون مسؤولا عن أعدادها للطبع، وتتولى وزارة المالية توزيعها وتحصيل بدل الاشتراكات فيها".
إلى ذلك، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، إن أمر إعداد وإصدار الجريدة الرسمية "مُناط بأمر من رئيس الوزراء لما له من أهمية، ويتوقف عليه حُجية القرارات والقوانين، والتي يتحدد من خلالها مُدد النفاذ".
وأضاف "يجب أن نُفرق بين أمر إصدار الجريدة، وهو أمر حصري لصاحب الولاية، وهو رئيس الوزراء، والإعداد الذي هو من اختصاص وحدة برئاسة الوزراء".
وأوضح العودات "أن الرئيس يأمر بالإصدار، فيما تُنفذ الرئاسة النشر والتوزيع، وهذا بالقانون المعمول به حاليا مناط بوزير المالية، فهو المعني بتحديد قيمة الاشتراكات والتوزيع، سندا لأحكام قانون الجريدة الرسمية رقم 29 لسنة 1949، والذي ينص على: أن تتولى وزارة المالية التوزيع والتحصيل والثمن مُقابل الحصول على هذه الجريدة".
وكان مجلس النواب أحال، في17 تشرين الثاني الماضي، مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، إلى لجنة التوجيه الوطني والإعلام، التي بدورها أقرته في الثلاثين من الشهر نفسه.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها يوم 17 تشرين الأول الماضي المعدل، "معدل الجريدة الرسمية".
وحسب الأسباب الموجبة، فإن مشروع القانون يأتي لغايات مواكبة المُستجدات التشريعية والتقنية، خصوصا وأن القانون النافذ حاليا صدر العام 1949، ويحتاج إلى العديد من التعديلات لمواكبتها، بالإضافة إلى الحاجة لوضع آلية لتنظيم عملية نشر الجريدة الرسمية، بما يواكب التطورات الرقمية، إذ أنها تصدر ورقيا وإلكترونيا في الوقت الحالي.
وتأتي التعديلات لإعطاء الصفة القانونية للنشر الإلكتروني للجريدة الرسمية، كما هي الحال للنسخة الورقية، كجزء من مواكبة التقنيات الحديثة، وليكون للنشر الإلكتروني الصبغة القانونية ذاتها المُقررة للنشر الورقي، كما تم ذلك في العديد من التشريعات.
وتُتيح التعديلات على مشروع القانون إمكانية إصدار الجريدة الرسمية بقرار من رئيس الوزراء، كلما دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى مواعيد النشر المعمول بها حاليا.
وبخصوص "معدل التنفيذ الشرعي"، الذي بات يسمح بتطبيق المُراقبة الإلكترونية على المحكوم عليه بالحبس، بقرار من رئيس التنفيذ إذا رأى في ذلك مصلحة.
وأيد مجلس النواب قرار اللجنة القانونية النيابية، والتي أوصت بالموافقة على المادة 1، بعد شطب "(تسعين)، والاستعاضة عنها بـ(ستين)".
وتنص هذه المادة كما وردت في مشروع القانون المُعدل، على: "يُسمى هذا القانون قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، ويُقرأ مع القانون رقم 10 لسنة 2013، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا، ويُعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وبشأن المادة 2 من مشروع القانون المعدل، أفقد أيد مجلس النواب ما أوصت به اللجنة القانونية النيابية، ووافقت عليه.
ونص قرار اللجنة على: "و - 1. موافقة بعد إعادة صياغته، ليُصبح على النحو التالي: 1 - على الرغم مما ورد في هذه المادة لرئيس التنفيذ عند تقديم المحكوم له طلب حبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بحبسه إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناء على طلبه إذا رأى في ذلك مصلحة على أن لا تتجاوز مُدة إخضاعه للمُراقبة الإلكترونية عدد أيام الحبس المقررة في هذه المادة عن الدين الواحد ودون أن يؤثر ذلك على عدد أيام الحبس المقررة بموجب هذا القانون، ويجوز إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية لمرة واحدة إضافية عن الدين الواحد في السنة إذا قدم أسبابا يقتنع بها رئيس التنفيذ، وعلى أن تحدد شروط وأحكام المراقبة الإلكترونية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وكانت تنص المادة، كما وردت في مشروع القانون المعدل، على: "تُعدل المادة 13 من القانون الأصلي، بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي: و - 1. على الرغم مما ورد في هذه المادة، لرئيس التنفيذ عند تقديم المحكوم له طلب بحبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بحبسه إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى في ذلك مصلحة دون أن يؤثر ذلك على عدد أيام الحبس المُقررة بموجب هذا القانون على أن تُحدد الشروط والأحكام الخاصة بالمراقبة الإلكترونية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
في حين كانت المادة 13 كما وردت في القانون الأصلي، تنص على: "أ. يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه في جميع الديون بما فيها المهر، إذا لم يُسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع رُبع المبلغ المحكوم به خلال مدة الإخطار، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فلرئيس التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وأن يقوم بالتحقق من قُدرة المحكوم عليه بدفع المبلغ، وله سماع أقوال المحكوم له وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب على أن لا تتجاوز مدة سداد المبلغ المحكوم به ثلاث سنوات.
ب. يُعتبر كل قسط بموجب السند التنفيذي أو التسوية دينا مُستقلا يجوز للدائن طلب حبس المدين به دون حاجة لإثبات اقتداره.
ج - لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، على أن لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن مائة وعشرين يوما في السنة الواحدة، مهما تعدد الدين أو الأقساط المحكوم بها أو الدائنون، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أُخرى بعد انقضاء السنة".
وفيما يتعلق بالبند الثاني من الفقرة (و) من نفس المادة، فقد كان قرار اللجنة القانونية النيابية بـ"الموافقة، بعد شطب عبارة: (تتخذ المحكمة بحقه القرار الذي تراه مُناسبا)، والاستعاضة عنها بعبارة: (دون مُبرر يقبله رئيس التنفيذ يثابر على التنفيذ)".
وكان نص هذا البند كما ورد في مشروع القانون المُعدل، ينص على: "في حال إخلال المحكوم عليه بالتنفيذ أثناء إخضاعه للمراقبة الإلكترونية، وفق أحكام البند 1 من هذه الفقرة، تتخذ المحكمة بحقه القرار الذي تراه مناسبا".
إلى ذلك، قال وزير العدل، بسام التلهوني، "إن الحُكومة توافقت مع اللجنة القانونية النيابية حول مشروع قانون المعدل، بأنه نص جيد، ومُحكم، ويُحقق الغاية التي من أجلها جاء، ليوازن بين حقوق المحكوم له والمحكوم عليه".
وأضاف التلهوني "أن مشروع القانون لا يخل بأي حق للمحكوم عليه، ويمنحه مُهلة إضافية، من أجل السعي بالحصول على عمل، يتمكن من خلاله سداد ما عليه من دين للمحكوم له"، مُبينا "أن ما ورد في المشروع من الوفاء بالدين، هو مُطبق بالنظام المدني".
بدوره، أكد قاضي القضاة، عبد الحافظ الربطة، "أن مشروع القانون جاء ضمن باكورة تعديل حُزمة من القوانين وتحديثها وتطويرها"، مضيفا أنه جاء لتسهيل إجراءات المحاكمة والرغبة ومنح المحكوم فُرصة العمل.
من جانبه، قال النائب العام الشرعي من دائرة قاضي القضاة، الدكتور منصور الطوالبة، "إن صندوق تسليف النفقة هو أداة من أدوات الدولة لحماية الكرامة الإنسانية للمحكوم له في قضايا النفقة، أكان رجلا أم امرأة"، موضحا "أن من حق المحكوم له أن يتقدم بطلب للصندوق للوفاء بما هو محكوم له أو جزء منه".
وأضاف الطوالبة "أن مشروع القانون يُخضع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناء على طلبه لمنحه فرصة للاكتساب".
وكان مجلس النواب أحال، في 24 تشرين الثاني الماضي، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، إلى اللجنة القانونية النيابية، التي بدورها أقرته في الأول من الشهر الحالي.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها يوم 4 أيار الماضي، "مُعدل التنفيذ الشرعي".
ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مُستحقيها، ولمنح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من حقوق، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس ما أمكن، بالإضافة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليه.
--(بترا)