2026-02-27 - الجمعة
انتر ميلانو يراقب وضع رودريغو مع ريال مدريد nayrouz طلاب الكلية البحرية يزورون المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية...صور nayrouz ليفاندوفسكي: وفاة والدي غيّرت حياتي وصنعت ذهنيتي nayrouz 29 هدفًا مقابل 29.. أرقام متطابقة في تاريخ صدام الريال والسيتي nayrouz قمة أوروبية متجددة: ريال مدريد × مانشستر سيتي nayrouz بايرن ميونخ يراقب فالفيردي وسط غموض مستقبله مع ريال مدريد nayrouz وزير الصحة يقوم بزيارة مفاجئة 'لكفتيريا البشير' ويفطر مع الموظفين ويأمر بتحسينات (صور) nayrouz الأرصاد الجوية: طقس شديد البرودة ليلا.. وتحذير من تشكّل الصقيع nayrouz تمديد استقبال طلبات مشروعات صندوق حماية البيئة حتى 31 آذار nayrouz صندوق إستثمار أموال الضمان لأ علاقة له بالتعديلات nayrouz العثور على المستثمر الأردني المفقود في سورية .. والكشف عن سبب اختفائه nayrouz الأردن.. 75 ألف طفل توثق أنهم يعملون بصورة غير قانونية nayrouz بريطانيا تسحب موظفيها من إيران مؤقتا nayrouz ضبط وإتلاف موز فاسد في إربد nayrouz الدولار يتجه لتسجيل أول مكسب شهري منذ تشرين الأول nayrouz مركز حقوق الإنسان: 75 ألف طفل توثق أنهم يعملون بصورة غير قانونية nayrouz "تنظيم الاتصالات": لا طلبات ترخيص حاليا قيد الدراسة لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي nayrouz مساع سعودية وقطرية لمنع التصعيد بين أفغانستان وباكستان nayrouz قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا تشعل قمما مرتقبة nayrouz الصين تدعو مواطنيها لتجنّب السفر إلى إيران nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-2-2026 nayrouz وفاة طفل 6 سنوات بسبب "العطش" تحذر الأسر من الإكراه الرمضاني nayrouz وفاة الشاب طارق أبو رحمة بنوبة قلبية في العقبة nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس 2026/2/26 nayrouz الامن العام يشارك في تشييع جثمان العقيد خالد حماده يعقوب nayrouz وفاة الشاب طيب الذكر عبد الله سعادة في القدس خلال شهر رمضان المبارك nayrouz العجارمة ينعون الشيخ خلف راشد الفقراء بكلمات مؤثرة nayrouz شكر على تعازٍ بوفاة الشيخ محمد فلاح بصير المليفي nayrouz الشيخ خلف راشد الفقراء العجارمة في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 25-2-2026 nayrouz وفاة الدكتور عقلة ربابعة إثر نوبة قلبية حادة nayrouz يحيى محمد مطر الحوري " ابو احمد" في ذمة الله nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى شقيقة المعلمة ريما المساعيد nayrouz وفاة محافظ الكرك الأسبق أحمد حسن القرعان "أبو شهاب" nayrouz قبيلة بني صخر والزبن القمعان يشكرون المعزّين بوفاة الحاجة فاطمة حمدان قبلان الدعجة nayrouz وفاة الحاج مصطفى راشد الشديفات nayrouz شكر على التعازي من عشيرة الغيالين بوفاة الحاجة أم أنور الجبور nayrouz المذيع البدادوة يعزي الدعيبس بوفاة الفنان عبدالله دعيبس nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 23-2-2026 nayrouz عشيرة الزعارير تنعى الحاج جميل سلامة الحسن (أبو عماد) nayrouz

"النواب" يقر "معدل المعاملات الإلكترونية"

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون المُعاملات الإلكترونية لسنة 2025، والذي يتضمن سبعة مواد.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس "النواب" مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.
ووافق المجلس النيابي على مقترح تقدم به عدد من النواب، يقضي العمل بهذا القانون بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد الرقمي والريادة)، وافقت على المادة الأولى كما وردت في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025)، ويقرأ مع القانون رقم 15 لسنة 2015 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وبخصوص المادة الثانية في مشروع القانون المُعدل، فقد أيد النواب قرار لجنتهم النيابية المشتركة، حيث تنص هذه المادة على: "يُلغى نص المادة 3 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 3 - تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذوات العلاقة".
في حين أن المادة الثالثة كما وردت في القانون الأصلي (السريان) تنص على: "أ - تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية. ب - لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي ما لم ينص أي قانون آخر على خلاف ذلك: 1 - إنشاء الوصية وتعديلها. 2 - إنشاء الوقف وتعديل شروطه. 3 - معاملات التصرف في الأموال غير المنقولة والأموال المنقولة التي تتطلب التشريعات تسجيلها بما في ذلك الوكالات المُتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال. 4 - الوكالات والمُعاملات المُتعلقة بالأحوال الشخصية.
5 - الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة. 6 - لوائح الدعاوى والمُرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم. 7 - الأوراق المالية باستثناء ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون الأوراق المالية أو أي تشريع آخر".
من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، إن الاستثناء في القانون قد سبقه تشريعات أخرى وتجاوزته، ففي 2015 لم تكن البنية التحتية جاهزة للأتمتة، وكثير من القوانين واكبت التطور، وأصبح هناك نصوص مُعطلة.
وحول تساءل نواب عن عدم شمول أمانة عمان الكُبرى بمواد "معدل المعاملات الإلكترونية"، بين العودات أن أمانة عمان في القانون تُعرف بأنها "بلدية"، ما يعني حُكما أنها مشمولة في المادة الواردة، مضيفا أن الجامعات أيضا مشمولة لأنها تندرج تحت بند مؤسسات رسمية عامة.
بدوره، قال وزير العدل، بسام التلهوني، إن قانون المعاملات الإلكترونية أُقر لأول مرة كقانون مؤقت العام 2001، وأصبح نافذا منذ العام 2015، وجرت عليه تعديلات لمواكبة التطورات الإلكترونية ومتطلبات تطبيق الإجراءات القانونية.
وبين أن الهدف من هذه التعديلات ضمان قدرة الجهات والمؤسسات المختلفة على التعامل مع المعاملات الإلكترونية بشكل آمن وفعال، لافتا إلى أن التعديل الحالي يُركز على المادة 3 من القانون، والتي تنقسم إلى قسمين: الأول يشمل جميع المعاملات الإلكترونية ويطبق عليها أحكام القانون، بينما استثنى الثاني معاملات لضمان جاهزية الجهات المعنية لتطبيق القانون بشكل عملي وفعال.
وأضاف أن هذه الاستثناءات كانت منصوصة في القانون منذ البداية، بهدف التأكد من أن البنية التحتية والإجراءات التقنية جاهزة لإجراء مثل هذه المعاملات، مع ترك كل وزارة أو مؤسسة لتحديد مدى استعدادها لتطبيق القانون.
واشار إلى أن بعض المعاملات الشرعية، مثل الوقف والوصية والوكالة، تُعالج اليوم وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية، ما يعني أن النصوص المتعلقة بها لم تُلغَ بل أصبحت معطلة، لأن القانون أتاح تنفيذ هذه المعاملات إلكترونيا، مشددا على أن استخدام الوسائل الإلكترونية أصبح ممكنا لإتمام هذه الإجراءات، بما يواكب التطورات التقنية ويضمن سرعة وشفافية المعاملات.
ووافق النواب بالأغلبية على قرار لجنتهم فيما يخص المادة الثالثة، التي وردت في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: "تُعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: أ - تُعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها وفق إجراءات التوثيق المعتمدة لديها.
ثانيا: بإلغاء عبارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الاقتصاد الرقمي والريادة)".
في حين تنص المادة الخامسة التي وردت في القانون الأصلي (جهة التوثيق الإلكتروني) على: " أ - تعتبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها. ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعهد إلى أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة".
كما وافق النواب بالأغلبية على قرار لجنتهم بشأن المادة الرابعة الواردة في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: "تُعدل المادة 6 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (الفقرة ب من) الواردة في مطلعها".
وتنص المادة السادسة الواردة في القانون الأصلي (تقديم قيد أو عقد بشكل خطي) على: "مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 3 من هذا القانون، إذا استوجب أي تشريع تقديم أي قيد أو عقد أو مُستند أو وثيقة بشكل خطي أو كتابي فيعتبر تقديم السجل الإلكتروني الخاص بأي منها مُنتجا للآثار القانونية ذاتها شريطة ما يلي: أ - إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الإلكتروني. ب - إمكانية تخزين السجل الإلكتروني والرجوع إليه في أي وقت دون إحداث أي تغيير عليه".