2026-04-11 - السبت
بكار تكتب ما بعد طاولة إسلام آباد.. هل نزعنا فتيل الموقد؟* nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 11-4-2026 nayrouz ترمب كان على وشك إقالة مديرة الاستخبارات الوطنية بسبب حرب إيران nayrouz وصول وفد إيراني برئاسة قاليباف إلى باكستان nayrouz الفاهوم يكتب المنسف… حين تتحوّل المائدة إلى وطن nayrouz وول ستريت جورنال: البنتاغون يمنح لوكهيد مارتن عقدًا بـ4.7 مليارات دولار لتوريد صواريخ باتريوت nayrouz من العقبة… عهدٌ لا يتبدل على الوصاية الهاشمية nayrouz يديعوت أحرنوت: اتصالات تمهيدية بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن لبحث إطلاق مفاوضات مباشرة nayrouz نتنياهو يهاجم إسبانيا ويطرد ممثليها من مركز التنسيق في كريات غات nayrouz كلية حطين الجامعية المتوسطة تنعى شقيق الدكتورة شهناز كايد ابريوش nayrouz فرنسا: ضرورة شمول لبنان بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وتحميل «حزب الله» مسؤولية التصعيد nayrouz ترامب: سنعرف مصير مفاوضات إيران خلال 24 ساعة.. وسفننا جاهزة للضرب nayrouz إجماع دولي على دعم مفاوضات واشنطن وطهران وروسيا تصفها بـ ”الفرصة الذهبية” nayrouz جمعية وكلاء السياحة والسفر: نسبة الإلغاءات لشهر آذار بلغت 100% nayrouz البيت الأبيض: ترامب لن يوقع مع إيران إلا اتفاقاً يضع ”أمريكا أولاً” في مفاوضات إسلام آباد nayrouz ترمب: إيران لا تملك أوراق تفاوضية سوى مضيق هرمز قبيل محادثات باكستان nayrouz إسلام عبد الرحيم يكتب: أبناء جهينة سوهاج.. حين تصدى الرجال للعدوان الفرنسي nayrouz المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة 3 طائرات مسيّرة nayrouz البشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري.. والاعتراف بالأخطاء خطوة مهمة للتطوير nayrouz النجار يكتب من المسجد الحسيني إلى كل العالم: الأردنيون يجددون العهد مع الملك nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 11-4-2026 nayrouz كلية حطين الجامعية المتوسطة تنعى شقيق الدكتورة شهناز كايد ابريوش nayrouz شكر على تعزية nayrouz الحاج ناجي جريد الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة المستشار في مجلس الأعيان عماد إبراهيم أبو رمان (أبو يزيد) nayrouz " امانة الاعيان " تنعى المرحوم عماد ابو رمان nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 10-4-2026 nayrouz وفاة الحاج شعبان عوض "أبو عبدالله" في جمهورية مصر العربية nayrouz وفاة صباح محمد الشمالي زوجة فواز الخطاطبة (أبو مصطفى) nayrouz خليل سند الجبور يعزي بوفاة الأستاذ المحامي محمد سليم الحماد nayrouz الدكتورة سهير المعايطة زوجة النائب السابق طلال المعايطة nayrouz حالة حزن واسعة في الخالدية بعد وفاة الشاب سلطان الخالدي nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 9-4-2026 nayrouz الحاج جميل المحاسنة الزيادات العبادي في ذمة الله nayrouz وفاة الفاضلة " عليا محمود السمامعة "أم أحمد" وتشييعها اليوم في بلدة هام بإربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 8-4-2026 nayrouz وفاة الطالبة روز علي المناعسة تُحزن الأسرة التربوية في لواء ناعور nayrouz الخريشا تنعى شقيق المعلمة فاتن البكار nayrouz وفيات الأردن ليوم الثلاثاء الموافق 7-4-2026 nayrouz عشيرة المومني تنعى الفقيد باجس أحمد الباجس (أبو أحمد) nayrouz

"النواب" يقر "معدل المعاملات الإلكترونية"

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون المُعاملات الإلكترونية لسنة 2025، والذي يتضمن سبعة مواد.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس "النواب" مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.
ووافق المجلس النيابي على مقترح تقدم به عدد من النواب، يقضي العمل بهذا القانون بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد الرقمي والريادة)، وافقت على المادة الأولى كما وردت في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025)، ويقرأ مع القانون رقم 15 لسنة 2015 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وبخصوص المادة الثانية في مشروع القانون المُعدل، فقد أيد النواب قرار لجنتهم النيابية المشتركة، حيث تنص هذه المادة على: "يُلغى نص المادة 3 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 3 - تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذوات العلاقة".
في حين أن المادة الثالثة كما وردت في القانون الأصلي (السريان) تنص على: "أ - تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية. ب - لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي ما لم ينص أي قانون آخر على خلاف ذلك: 1 - إنشاء الوصية وتعديلها. 2 - إنشاء الوقف وتعديل شروطه. 3 - معاملات التصرف في الأموال غير المنقولة والأموال المنقولة التي تتطلب التشريعات تسجيلها بما في ذلك الوكالات المُتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال. 4 - الوكالات والمُعاملات المُتعلقة بالأحوال الشخصية.
5 - الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة. 6 - لوائح الدعاوى والمُرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم. 7 - الأوراق المالية باستثناء ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون الأوراق المالية أو أي تشريع آخر".
من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، إن الاستثناء في القانون قد سبقه تشريعات أخرى وتجاوزته، ففي 2015 لم تكن البنية التحتية جاهزة للأتمتة، وكثير من القوانين واكبت التطور، وأصبح هناك نصوص مُعطلة.
وحول تساءل نواب عن عدم شمول أمانة عمان الكُبرى بمواد "معدل المعاملات الإلكترونية"، بين العودات أن أمانة عمان في القانون تُعرف بأنها "بلدية"، ما يعني حُكما أنها مشمولة في المادة الواردة، مضيفا أن الجامعات أيضا مشمولة لأنها تندرج تحت بند مؤسسات رسمية عامة.
بدوره، قال وزير العدل، بسام التلهوني، إن قانون المعاملات الإلكترونية أُقر لأول مرة كقانون مؤقت العام 2001، وأصبح نافذا منذ العام 2015، وجرت عليه تعديلات لمواكبة التطورات الإلكترونية ومتطلبات تطبيق الإجراءات القانونية.
وبين أن الهدف من هذه التعديلات ضمان قدرة الجهات والمؤسسات المختلفة على التعامل مع المعاملات الإلكترونية بشكل آمن وفعال، لافتا إلى أن التعديل الحالي يُركز على المادة 3 من القانون، والتي تنقسم إلى قسمين: الأول يشمل جميع المعاملات الإلكترونية ويطبق عليها أحكام القانون، بينما استثنى الثاني معاملات لضمان جاهزية الجهات المعنية لتطبيق القانون بشكل عملي وفعال.
وأضاف أن هذه الاستثناءات كانت منصوصة في القانون منذ البداية، بهدف التأكد من أن البنية التحتية والإجراءات التقنية جاهزة لإجراء مثل هذه المعاملات، مع ترك كل وزارة أو مؤسسة لتحديد مدى استعدادها لتطبيق القانون.
واشار إلى أن بعض المعاملات الشرعية، مثل الوقف والوصية والوكالة، تُعالج اليوم وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية، ما يعني أن النصوص المتعلقة بها لم تُلغَ بل أصبحت معطلة، لأن القانون أتاح تنفيذ هذه المعاملات إلكترونيا، مشددا على أن استخدام الوسائل الإلكترونية أصبح ممكنا لإتمام هذه الإجراءات، بما يواكب التطورات التقنية ويضمن سرعة وشفافية المعاملات.
ووافق النواب بالأغلبية على قرار لجنتهم فيما يخص المادة الثالثة، التي وردت في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: "تُعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: أ - تُعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها وفق إجراءات التوثيق المعتمدة لديها.
ثانيا: بإلغاء عبارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الاقتصاد الرقمي والريادة)".
في حين تنص المادة الخامسة التي وردت في القانون الأصلي (جهة التوثيق الإلكتروني) على: " أ - تعتبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها. ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعهد إلى أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة".
كما وافق النواب بالأغلبية على قرار لجنتهم بشأن المادة الرابعة الواردة في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: "تُعدل المادة 6 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (الفقرة ب من) الواردة في مطلعها".
وتنص المادة السادسة الواردة في القانون الأصلي (تقديم قيد أو عقد بشكل خطي) على: "مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 3 من هذا القانون، إذا استوجب أي تشريع تقديم أي قيد أو عقد أو مُستند أو وثيقة بشكل خطي أو كتابي فيعتبر تقديم السجل الإلكتروني الخاص بأي منها مُنتجا للآثار القانونية ذاتها شريطة ما يلي: أ - إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الإلكتروني. ب - إمكانية تخزين السجل الإلكتروني والرجوع إليه في أي وقت دون إحداث أي تغيير عليه".