2026-03-07 - السبت
دوي خمسة انفجارات يهز العاصمة البحرينية المنامة nayrouz الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض صواريخ ومسيرات إيرانية وتعلن سقوط قتلى وجرحى nayrouz الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط طائرة مسيرة nayrouz مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الزيود والكساسبة nayrouz عشيرة الهباهبه تنعى فقيدها المرحوم يوسف محمود حسين الهباهبه nayrouz الشوره يكتب الرسالة وصلت: سماء الأردن خط أحمر nayrouz إفطار رمضاني لمرضى ومصابي غزة في الأردن...صور nayrouz ابو خلف تكتب مسلة الآشوريين السوداء ذكرت حلف العرب مع بنى إسرائيل التاريخ يتحدث nayrouz جلسة حوارية حول تمكين المرأة في المجتمع الأردني بنادي سما عمان nayrouz أحداث قوية في الحلقة 17 من «على قد الحب» تشعل السوشيال ميديا nayrouz عبقري التمثيل محمد محمود يتألق في «بابا وماما جيران» nayrouz عاجل.. وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي nayrouz ترامب: إيران ستتعرض اليوم لضربات قوية للغاية nayrouz عبد الله سراج : حينما تلاقت العمامة مع سدة الحكم nayrouz نقابة الألبسة: لا ارتفاع حاليا على أسعار الألبسة وأي ارتفاع لاحق لن يكون ملموسا nayrouz جيسوس: إصابة رونالدو أخطر من المتوقع وسفره إلى مدريد للعلاج nayrouz أذربيجان تؤمّن إجلاء مئات المواطنين والأجانب من إيران وسط تصاعد التوترات الأمنية nayrouz الأمن العام: تجمهر المواطنين حول الأجسام المتساقطة يعيق عمل الأجهزة الأمنية nayrouz تنسيق حكومي مع قطاعات التجارة والخدمات لضمان انسياب حركة البضائع nayrouz إضاءة "خزنة البترا" بالأزرق تكريما لرجال الشرطة حول العالم nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 7-3-2026 nayrouz وفاة الشيخ مليح دريزي دريبي الزبن nayrouz وفاة الشاب شادي عبد الرحمن عبد الكريم المعايطة nayrouz وفاة الحاجة نصره حامد السبيله.. وتربية الموقر تتقدم بالتعازي لأسرتها nayrouz وفاة الحاج عايد قاسم محمد اللوباني وتشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة nayrouz بكر الصقور وإخوانه ينعون عمهم الحاج سالم الصقور عميد البيت nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 6-3-2026 nayrouz وفاة الحاج سالم سلامة الصقور أحد أبرز وجهاء الطفيلة عن عمر تجاوز 100 عام nayrouz وفاة محمد خالد المطيرات والدفن في الجيزة nayrouz وفاة الحاج محمد بشير عبدالغني يعقوب الحموري (أبو عامر) nayrouz تعازي أبناء المرحوم نورس المجالي بوفاة العالم الدكتور أحمد فريد أبو هزيم nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 5-3-2026 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والدة المقدم إسماعيل خليف العنزي nayrouz وفاة الشاب عمار سعود القرالة "أبو فيصل" إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 4-3-2026 nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى زوج مشرفة تربوية nayrouz وفاة الحاج يوسف الدرادكة ونجله إثر حادثة تسرب غاز في السلط nayrouz وفاة الحاج سلامة بوسف فلاح الحنيطي nayrouz وفاة الشاب فارس محمد العريمي الخضير nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 3-3-2026 nayrouz

مجلس النواب يقر 9 مواد بمشروع قانون الغاز

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، المواد من الثالثة وحتى الـ11 من مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، وبذلك يكون أقر 11 مادة من أصل 32، هي عدد مواد مشروع القانون.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية.

وكان المجلس أقر في الجلسة التي عقدها في 9 الشهر الحالي، مادتين من مواد مشروع قانون الغاز.

ووافق "النواب" على المادة الثالثة، كما وردت في مشروع القانون، متوافقا بذلك مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية وتوصياتها بشأن هذه المادة.

وتنص المادة على: "يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: أ - تنظيم أنشطة القطاع. ب - التشجيع على الاستثمار في البنية التحتية في القطاع وتعدد مصادره. ج - تعزيز أمن التزود بالغاز في المملكة. د - حماية حقوق المستهلكين".

وبشأن المادة الرابعة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها، كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: "لا تسري أحكام هذا القانون على: أ- المراحل الأولية المرتبطة باستخراج واستغلال الغاز الطبيعي وتجميعه ومعالجته وتنقيته. ب - أي نشاط مرتبط بالمواد الهيدروكربونية المشتقة بشكل رئيسي من البترول. ج - اتفاقيات الترخيص المتعلقة بأنشطة القطاع الموقعة مع الحكومة أو التي تم تجديدها قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو الاتفاقيات المنبثقة عن أي منها إلى حين انتهاء مدة تلك الاتفاقيات".

وبخصوص المادة الخامسة، وافق مجلس النواب عليها كما وردت في مشروع القانون، مؤيدا بذلك قرار لجنة الطاقة النيابية.

وتنص هذه المادة على: "تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية: أ- إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. ب - تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محليا ودوليا. ج - تحديد معايير الأولوية في تزويد القطاعات المهمة. د - المساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع. هـ - اعتماد خطة الطوارئ المقدمة من الهيئة للقطاع. و - رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات أو غيرها. ز - اقتراح التشريعات الناظمة للقطاع. ح - أي مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في أي تشريع آخر".

وفيما يتعلق بالمادة السادسة في مشروع القانون، فقد أيد مجلس النواب ما جاء في توصية أو مقترح لجنته النيابية، بشأن البند 2 من الفقرة ب، والقاضي بالموافقة "بعد إضافة عبارة (باستثناء الاتفاقيات المبرمة وفقا الأحكام المادة 22 من هذا القانون) إلى آخره".

وتنص هذه المادة على: "أ - تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: 1 - الرقابة على المرخص له لضمان التقيد بأحكام هذا القانون والرخصة وإجراء التفتيش على أي من مرافق أو منشآت القطاع. 2 - المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في أنشطة القطاع ومرافقه ومنشآته وفقا للتشريعات ذوات العلاقة. 3 - بناء نظام معلومات متكامل خاص بالقطاع. 4 - تمثيل المملكة في الأمور التي تقع ضمن اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون. 5 - إعداد خطة الطوارئ وفقا لأحكام المادة (15) من هذا القانون. 6 - أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في قانون الهيئة.

كما تنص على "ب - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1 - إصدار الرخصة ووقفها والغاؤها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2 - اعتماد آلية تحديد التعرفة المطبقة في مرافق ومنشآت القطاع لغايات إصدار تعليمات تنظيم إطار عمل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك والرقابة عليها. 3 - اعتماد كودات التشغيل والصيانة المعدة من المرخص له لمرافق ومنشآت القطاع. 4 - تحديد معايير كبار المستهلكين من حيث كميات الاستهلاك أو أغراض استخدام الغاز المستهلك أو غيرها. 5 - اعتماد مؤشرات الأداء المناسبة وفحص أداء المرخص له حسب الأسس والمعايير المعتمدة من الهيئة وفقا للبند 6 من هذه الفقرة. 6 - وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع".

كما أيد مجلس النواب ما جاء بقرار "الطاقة النيابية" بخصوص المادة السابعة من مشروع القانون، والموافقة عليها كما وردت من الحكومة.

وبشأن المادة الثامنة، من مشروع القانون، وافق "النواب" عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنة الطاقة النيابية.

وتنص هذه المادة على: "مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط من أنشطة القطاع إلا بعد حصوله على الرخصة، وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه".

وبخصوص المادة التاسعة من مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها، مؤيدا بذلك ما جاء في قرار لجنته النيابية بشأن البند الأول من الفقرة (أ)، والقاضي بالموافقة "بعد شطب عبارة (مع تقليل أي تأثير سلبي محتمل)".

وتنص هذه المادة على: " أ- يلتزم المرخص له بما يلي: 1 - ضمان سلامة العقارات وشاغليها، مع تقليل أي تأثير سلبي محتمل والالتزام التام بمتطلبات سلامة القطاع وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون. 2 - التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان والبلديات أو أي جهة أخرى ذات علاقة لضمان تنفيذ مرافق ومنشآت القطاع وفق التشريعات ذوات العلاقة. 3 - الحصول على الموافقات والأذونات والتراخيص اللازمة للسماح بمزاولة أنشطة القطاع وذلك فيما يتعلق بالمتطلبات الأمنية والصحية والبيئية والفنية والإنشائية وحماية المصادر الطبيعية وغيرها من الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة. 4 - التقيد بأولويات استعمال المرافق والمنشآت المعدة | للاستخدام المشترك والتزويد للغاز التي تحددها الوزارة ويحق للمرخص له بأنشطة خدمات المستفيدين استخدام هذه المرافق والمنشآت وفقا للأسس والشروط المحددة في الرخصة وبما يكفل العدالة والتنافسية وعدم التمييز بين المرخص لهم وفقا للمعايير والضوابط المحددة في التعليمات المشار إليها في المادة 29 من هذا القانون. 5 - تحقيق المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة. 6 - أي اشتراطات أخرى يتم النص عليها في الرخصة أو الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ب - إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المرخص له بتشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك بما يلي: 1 - إعداد كودات التشغيل والصيانة لاعتمادها من المجلس. 2 - تشغيل وصيانة تلك المرافق والمنشآت بما يتماشى مع كودات التشغيل والصيانة. 3 - تزويد الهيئة بتقارير نصف سنوية حول مدى التزامهم بتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه".

 

 

 

وفيما يتعلق بالمادة العاشرة من مشروع القانون، وافق المجلس عليها، كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك على ما جاء في قرار "الطاقة النيابية".

وتنص هذه المادة على: " أ - لا يجوز للمرخص له ببناء وتملك أو بتشغيل أي من المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك، ممارسة أي نشاط آخر من أنشطة القطاع (باستثناء الأنشطة المتعلقة بمنظومة إعادة التغييز والتخزين أو التسييل والتخزين) ويستثنى من ذلك الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الحاصلة على موافقة مجلس الوزراء. ب - يجوز الجمع بين أنشطة خدمات المستفيدين شريطة التزام المرخص له بمتطلبات الفصل المحاسبي لضمان الاستقلالية التشغيلية والمالية بين الأنشطة".

وبشأن المادة الحادية عشرة من مشروع القانون، فقد وافق "النواب" عليها، مؤيدا ما جاء بقرار "الطاقة النيابية" فيما يتعلق بالبند الثاني من الفقرة ج، والقاضي بالموافقة "بعد شطب عبارة المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة، والاستعاضة عنها بعبارة الذي يقوم ببناء المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك".

وتنص هذه المادة على: "أ - 1 - للمرخص له ببناء وتملك المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج إليها لتنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق على نفقته الخاصة. 2 - إذا لم يتم الاتفاق المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة يتم الاستملاك على نفقة المرخص له بناء على تنسيب الوزير وفقا لأحكام الاستملاك المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة.

ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تستملك الأراضي والحقوق مباشرة وفقا لأحكام الاستملاك المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة إذا كانت المشاريع متعلقة ببناء مرافق ومنشآت معدة للاستخدام المشترك شريطة أن تؤول ملكية هذه المشاريع للحكومة بعد مرور المدة المحددة في الاتفاقية الناظمة لها.

ج - 1 - يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بتشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك المصرح لهم من الهيئة، إذا استدعت الضرورة، دخول العقارات لتنفيذ أعمالهم الفنية الناشئة بمقتضى الرخص الممنوحة لهم، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم بهذا الخصوص عند الطلب. 2 - يشترط في المقاول المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة، أن يكون مقاولا مرخصا من وزارة الأشغال العامة والإسكان ومسجلا في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ومصنفاً من دائرة العطاءات الحكومية وفقاً للتشريعات المعمول بها".

يُشار إلى أن مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، إلى اللجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية التي بدورها أقرته في 20 كانون الثاني الماضي، كما ورد من الحُكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه.

وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها يوم 10آب 2025، مشروع القانون.

ويشكل "قانون الغاز" الجديد إطارا تشريعيا عصريا، ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.

ويشمل أنواعا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

ويغطي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق.

ويمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجع كذلك على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.

ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.

ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية.