نيروز الاخبارية
ليبيا: احمد بن غزي
جـازيـة شـعيـتير عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق جامعة بنغازي
وفقاً للمادة 6 من الإعلان الدستوري المؤقت 2011م يمكن للمرأة الليبية أن تنازع في دستورية أي قانون يتضمن تمييزا ضد المرأة ،وبموجب المواد 3 و4 من قانون رقم 10 لسنة 2013م في شأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز يمكن للمرأة الليبية أن تقاضي كل من حرمها من حق من حقوقها بسبب كونها أنثى، كما يمكنها أن تقاضي أي موظف عمومي يضطهدها في شأن أحقيتها في التعيين أو الترقية في الوظائف العامة أو استحقاقها للمنافع والخدمات بقصد حرمانها أو تعطيل الاستفادة منها أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها لكونها أنثى.
كل ما تحتاجه المرأة الليبية حالياً هو توحيد الجهود واللجوء إلى آلية التقاضي الاستراتيجي لضمان تأثير واسع النطاق