2026-06-20 - السبت
اجتماع مصري سعودي تركي أمريكي يناقش مستجدات الأوضاع في المنطقة nayrouz مقتل جنديين سوريين في هجوم لمسلحين مجهولين شمالي البلاد nayrouz الأردن يشارك في اجتماع لجنة البرامج التعليمية للطلبة الفلسطينيين nayrouz هولندا تكتسح السويد 5-1 في كأس العالم nayrouz فرنسا ترفع مستوى التأهب إلى الأحمر بسبب موجة الحر nayrouz الماضي يكتب أميرنا الحسين الغالي...بِسمُوُّكم نتوسم الخير nayrouz أبو رمان يقترح تعميم مبادرة شاشات العرض الجماهيرية في المحافظات تحت عنوان “ساحات النشامى” nayrouz جمعية النخيلة السياحية تتقدم بالشكر والتقدير لكوادر بلدية رحمة وقطر nayrouz يزن القصاص: الولاء للقيادة الهاشمية صمام الأمان وعنوان عزّة الأردن nayrouz الدوري اللبناني لكرة القدم: جويا يتعادل مع الحكمة وفوز الصفاء على العباسية nayrouz رونالدينيو يعود رسمياً عن اعتزاله nayrouz محيلان يكتب النشامى... ما زالت الفرصة قائمة nayrouz المعاقبة تكتب عندما نجمل القبح… تتحول الهفوات الصغيرة إلى كوارث لا تغتفر nayrouz رافع راس بلادي".. أحمد بانا يطلق أغنية وطنية لدعم النشامى في كأس العالم nayrouz العيسوي يرعى احتفالاً وطنياً بعيد الاستقلال الثمانين ويؤكد أهمية مواصلة مسيرة البناء والإنجاز..صور nayrouz الجامعةُ الأردنيّة تستضيف حفل إشهار منتدى "حوار" الثّقافيّ...صور nayrouz الروابدة يرعى حفل بيت سمر الثقافي بمناسبة عيد الاستقلال...صور nayrouz مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرة الرواشدة...صور nayrouz “الشؤون الفلسطينية”: حق العودة للاجئين الفلسطينيين لا يسقط بالتقادم nayrouz كوادر أشغال الكرك تتعامل مع حادث تدهور تنك مياه على طريق الكرك الأغوار...صور nayrouz
شكر على تعاز بوفاة الحاج راكان الشوبكي nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19 حزيران 2026 nayrouz وفاة الشيخ فؤاد علي الصمادي (أبو صهيب) أحد وجهاء محافظة عجلون nayrouz وفاة الدكتورة رزان حداد اختصاصية النسائية والتوليد في مستشفيات البشير nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18 حزيران 2026 nayrouz أبو العز يرثي مُعلّمه عيسى النوايشة: "رحل المربي وبقي الأثر" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-6-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 16-6-2026 nayrouz وفاة الطالبة كندة نبيل طنطش من مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات. nayrouz المخرج راكان الشوبكي في ذمة الله nayrouz الاستاذ احمد فضيل البدارنه في ذمة الله nayrouz شكر على تعزية من عشيرة المعايطة nayrouz المرحوم حسان حمدي خليل منكو في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 15-6-2026 nayrouz وفاة اللواء الركن المتقاعد بدر الدين الوديان "أبو باسم" nayrouz وفاة القامة التربوية الاستاذ سلامه الحوري " ابو رافت" nayrouz أبناء المرحوم مصطفى سليمان بني هذيل ينعون الفقيد محمد الحلالمة nayrouz وفاة زوجة الدكتور إبراهيم المعاقبة "ام فرح" nayrouz وفاة الشاب حسين محمود جدوع الزيدان nayrouz شكر على تعازٍ بوفاة الاستاذ سامي عواد مذهان الجبور nayrouz

وقفة امام النواب الاثنين لتعديل قانون الاحوال الشخصية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

نيروز ـ

تنفذ اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني وقفة امام مجلس الأمة، الاثنين، لتعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية. أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى نمس قالت لـ عمون، أن الوقفة جاءت لتقديم ملاحظات اللجنة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ومجموعة من الناشطين والحقوقيين حول قانون الأحوال الشخصية. وأضافت النمس، أن المطالب تتعلق حول تعديل الفقرة ( ب/10 ) التي تحوي استثناء من شروط الزواج المتعلق بامكانية زواج من أكمل سن الخامسة عشرة بموافقة قاضي القضاة. واكدت أن الارقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة حول عدد عقود الزواج نحو (52659) حالة لمن أكمل سن 18 حتى عام 2017، بحسب رسالة اللجنة إلى مجلس النواب. ودعت اللجنة مجلس النواب إلى إعادة النظر في ما يتعلق بالوصية الواجبة لأولاد الأبن المتوفي حول ضرورة تقسيم الميراث بين الابناء الذكور والاناث. وتاليا الرسالة المقدمة إلى مجلس النواب: السيدات والسادة رئيسي وأعضاء مجلس الأمة الثامن عشر المحترمين نحن مجموعة من الحقوقيين والحقوقيات والناشطين والناشطات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة تحديداً، نخاطبكم بخصوص قانون الاحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010 المعروض حاليا امام مجلسكم الموقر. بداية، نثمن عاليا، انفتاح مجلس الامة، خلال الشهور الماضية، على كافة أطياف المجتمع والاستماع لوجهات نظر الجميع فيما يخص مواد قانون الاحوال الشخصية، ما انعكس ايجابا على تطوير وتحسين احكام القانون، بحيث يعزز حقوق كافة افراد الاسرة وخاصة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، الا اننا نورد تاليا ملاحظاتنا على مواد قانون الاحوال الشخصية المعروضة على جدول اعمال مجلسكم الموقر: اولا: أهلية الزواج تنص الفقرة 10/ب: "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة واثارهما". كما تعلمون، ان قرار تأسيس اسرة قرار مهم يحتاج الى نضوج وأهلية مالية وعاطفية ونفسية وقدرة على التربية والاهتمام بالأسرة والانفاق عليها، وهو ما لا يستطيع القيام به الأطفال (اناثا وذكورا) حيث ان تزويج الأطفال يتم تحت ترغيب او ترهيب واستخدام العنف او يكون قرارا غير واعي، وقد يكون ضحية اتجار، ونذكر ان قانون العمل لا يسمح بتشغيل من هم تحت سن السادسة عشر ما يعني انه غير قادر على الانفاق على الاسرة. تزويج الأطفال يحرمهم من حقوق أساسية مثل حقهم في اللعب، التعليم، او حتى الوصول للقضاء في حال وجود نزاع. وبالرغم من ان القانون أورد شروطا لزواج من يقل عمرهم عن 18 سنة وصدور تعليمات لهذه الغاية، الا ان الأرقام الواردة عن دائرة قاضي القضاة خلال الخمس سنوات الأخيرة تؤكد ان التعامل مع تزويج الأطفال ليس استثناءأ، حيث بلغ عدد عقود الزواج لمن هم أقل من ثمانية عشرة عاما 52659 حالة حتى عام 2017 (ولم يصدر حتى الآن تقرير دائرة قاضي القضاة لعام 2018)، وهذا يعني ان الشروط الواردة في الفقرة ب من المادة 10 والتعليمات الصادرة بموجبها لم يكن لها اثرا في الحد من نسب تزويج الأطفال، ما جعلنا نهتم بهذه القضية. لذلك، نلتمس من مجلسكم الموقر تعديل الفقرة 10/ب بحيث يتم رفع سن الإستثناء الى 16 عاما. ثانيا: عضل الولي تنص المادة 18 من القانون مع مراعاة المادة 10 من هذا القانون، يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع"، فإننا نشير في هذا المجال الى ضرورة عدم الموافقة على عضل الولي للأطفال، وبالتناوب ورفع السن الى ستة عشرة عاما لتتوافق مع تعديلات المادة 10/ب. ثالثا: الوصية الواجبة أخذ قانون الأحوال الشخصية في المادة (279) بالوصية الواجبة لأولاد الأبن المتوفي والتي جاء فيها: إذا توفي أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية من الميراث. وهذا إجراء حسن وعمل عظيم يشكر عليه المشرع الأردني، ولكن المشكلة أن القانون أثبت الوصية الواجبة لأولاد الأبناء الذكور فقط، فأعطاهم من ميراث جدِّهم/ جدتهم وحرم أولاد البنات، بناء على اجتهاد فقهي. وبما أنه لا يوجد نص صريح صحيح شرعي أو فقهي يمنع شمول أولاد البنات في الوصية الواجبة، فالقضية لا تخرج عن كونها مسالةً اجتهاديةً، فكلنا أمل أن يراجع مجلس الأمة هذه المسألة والتوسع فيها تحقيقاً للعدالة في المساواة بين الأولاد. وهذا ينسجم مع مقاصد الشريعة في العدالة بين الناس عامة وبين الأولاد خاصة. إن الكثير من التشريعات العربية ذهبت إلى المساواة بين الذكور والإناث في الوصية الواجبة، ومن ذلك القانون المصري والقانون الكويتي والعراقي وغيرها، وهي مجتمعات عربية إسلامية. لذا فإننا نأمل أن يتم أخذ ما سبق بعين الاعتبار عند تصويتكم على مواد قانون الاحوال الشخصية والمدرجة على جدول اعمال مجلسكم الموقر يوم الاثنين الموافق 8/4/2019.