2026-06-19 - الجمعة
الفيفا تكشف عن حكام مباراة النشامى والجزائر في المونديال nayrouz الأمير فيصل يرعى احتفال (أجيال السلام) بفوزها بجائزة عالمية مرموقة nayrouz وزير السياحة: أكثر من 100 ألف مشارك بـ(أردننا جنة) خلال 3 أشهر nayrouz قاسم.. لبنان يمر بأخطر مراحله وواجهنا مخططا لإنهاء المقاومة nayrouz الأردن يهدي مدينة دالاس الأميركية مجسما لكرة قدم مصنوعًا من الفسيفساء nayrouz من عبنده الى رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر... قلادة تحمل صورة الملك nayrouz الأمانة و “الحسين للسرطان“ تطلقان حملة "لا تختار هالطريق" للتوعية بمخاطر التدخين nayrouz الأمير علي عن مواجهة الجزائر: زوجتي جزائرية.. لكن هي معنا nayrouz رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال فرع نقابة مهندسي اربد بعيد الاستقلال والمناسبات الوطنية....صور nayrouz تغيرات جذرية سياسية تنتظر الضفة الغربية بضغوطات أوروبية nayrouz سلطة العقبة تطلق "رزنامة فعاليات العقبة 2026" وتعلن عن مهرجان "أمواج nayrouz أبو دلو يبارك للعميد نبيل المبيضين بمناسبة ترفيعه nayrouz النائب خليل عطية طلب، ودولة عون الخصاونة أعطى.. يد كريمة رجل الأعمال الشيخ عصام أبوطويلة للشاب عدي حداد..صور وفيديو nayrouz انشيلوتي يدافع عن استبعاد اندريك: موهبته استثنائية لكن عليه التحلي بالصبر nayrouz لماذا تتذيل مصر المجموعة السابعة رغم تساوي النقاط؟ nayrouz الفاهوم يكتب ثرثرة فوق النيل… حين يتحول الهروب من الواقع إلى هزيمة جماعية nayrouz شباب الأردن: المشاركة المونديالية إنجاز تاريخي ونقطة انطلاق لمستقبل رياضي واعد nayrouz السفيرة جمانة غنيمات تستقبل سفير الكويت في الرباط وتبحثان تعزيز التعاون المشترك nayrouz الفرجات يتفقد مرافق الملاحة الجوية في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة nayrouz الماضي يكتب مراجعة الأعراف باتت واجباً وطنياً ودينياً وأخلاقياً nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 19 حزيران 2026 nayrouz وفاة الشيخ فؤاد علي الصمادي (أبو صهيب) أحد وجهاء محافظة عجلون nayrouz وفاة الدكتورة رزان حداد اختصاصية النسائية والتوليد في مستشفيات البشير nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18 حزيران 2026 nayrouz أبو العز يرثي مُعلّمه عيسى النوايشة: "رحل المربي وبقي الأثر" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-6-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 16-6-2026 nayrouz وفاة الطالبة كندة نبيل طنطش من مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات. nayrouz المخرج راكان الشوبكي في ذمة الله nayrouz الاستاذ احمد فضيل البدارنه في ذمة الله nayrouz شكر على تعزية من عشيرة المعايطة nayrouz المرحوم حسان حمدي خليل منكو في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 15-6-2026 nayrouz وفاة اللواء الركن المتقاعد بدر الدين الوديان "أبو باسم" nayrouz وفاة القامة التربوية الاستاذ سلامه الحوري " ابو رافت" nayrouz أبناء المرحوم مصطفى سليمان بني هذيل ينعون الفقيد محمد الحلالمة nayrouz وفاة زوجة الدكتور إبراهيم المعاقبة "ام فرح" nayrouz وفاة الشاب حسين محمود جدوع الزيدان nayrouz شكر على تعازٍ بوفاة الاستاذ سامي عواد مذهان الجبور nayrouz وفاة خلف علي العريمي الخضير "أبو محمد" nayrouz

الحبس 6 أشهر وغرامة الفين دينار لمطلقي العيارات النارية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

نيروز الاخبارية: حظر مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً، لهم سابقا في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حاليا، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر «الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الاداريين» ولم يذكر «السابقين». 

وأضاف مشروع القانون الجديد الموجود على طاولة قانونية النواب اليوم الاحد لمناقشته مناطق جديدة يحظر فيها حمل السلاح المرخص من المواطنين ومنها المسيرات والمؤسسات التعليمية، علما أن القانون الساري المفعول حظر حمل السلاح لمن اقتنى سلاحا مرخصا في الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والجنازات ومواكب الأعراس وكذلك في المؤسسات والمنشآت الرسمية.

وتوسع مشروع القانون الجديد بالعقوبات المفروضة لكل من يخالف أحكام هذا القانون.
كما اعتبر مشروع القانون كل رخص اقتناء وحمل الأسلحة الاتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ملغاة حكما اعتبارا من تاريخ نفاذه وعليهم تسليم أسلحتهم خلال 6 أشهر من نفاذ هذا القانون وسيتم تعويضهم تعويضا عادلا، وبخلاف ذلك يعتبر حائز السلاح الاوتوماتيكي مخالفا لأحكامه.
وحظر المشروع على أي شخص التعامل ببنادق الصيد الاوتوماتيكية التي تعمل بوساطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن او اوتوماتيك)، يستثنى من الحظر القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني، وأي موظف أو مستخدم في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات سلمت إليه بندقية الصيد الأوتوماتيكية بمقتضى وظيفته.

واعتبر جميع رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الاوتوماتيكية التي حظرها والصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون ملغاة حكما ويلتزم المرخص لهم بتسليمها الى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه، على أن يتم تعويض المرخص لهم تعويضا عادلا خلال المدة المشار اليها في البند ذاته.
ومنحت المسودة وزير الداخلية صلاحية منح رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد او سلاح هوائي وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ورخصة حمل مسدس وتمنح للشخص الطبيعي ورخصة اقتناء سلاح اوتوماتيكي وتمنح لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقا للتشريعات النافذة والحاصلة على موافقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما منح الوزير صلاحية إلغاء رخص وتصاريح حمل الأسلحة أو اقتنائها للأشخاص الطبيعيين دون بيان الاسباب.
وأجازت مسودة المشروع اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص، محددة المقصود بذلك السلاح، وهو السلاح القديم ذو القيمة التاريخية الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبرياً من المديرية عدم امكانية استخدامه. وحظر تصدير الاسلحة والذخائر أو إعادة تصديرها الى خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شريطة أن تكون تلك الأسلحة والذخائر مسجلة في السجل العام. بحيث لا تمنح الموافقة، اذا لم يكن المستخدم النهائي للأسلحة حكومة الدولة المستوردة أو جيشها الرسمي أو إحدى مؤسساتها الحكومية أو شخصا مرخصا له للتعامل بها وفقا للتشريعات
النافذة في تلك الدولة.

إلا أنه يجوز للوزير الموافقة على إخراج الأسلحة الشخصية من المملكة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ولا يسمح باستيراد الاسلحة والذخائر إلا بموافقة الوزير على ان يسجل في السجل العام بعد وصولها المملكة، باستثناء القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية. 

ويحظر على أي شخص تصنيع الأسلحة والذخائر في المملكة إلا بترخيص من مجلس الوزراء، على ان يتم تحديد الاسلحة والذخائر التي يحظر التعامل بها داخل المملكة والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل في صناعة المواد المفرقعة والذخائر والتي حظر التعامل بها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
وبخصوص العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من سلم سلاحه لغيره و بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ولا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة الحبس عن أربعة اشهر والغرامة عن الفي دينار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالمسدسات او بنادق الصيد او الاسلحة الهوائية او ذخائرها خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالاسلحة الاوتوماتيكية وببنادق الصيد الاوتوماتيكية المنصوص عليها في المادة (6 (من هذا القانون خلافا لاحكامه.

ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعامل بالأسلحة والذخائر والمواد المحظور التعامل بها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترن التعامل بأي منها بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي او الخارجي.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة كل من صنع أو استورد أو صدر الاسلحة او الذخائر دون ترخيص او دون موافقة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترن الفعل بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب اي من الجنايات الواقعة على امن الدولة الداخلي او الخارجي. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار الشخص المعنوي الذي يخالف أحكام وشروط الموافقة الممنوحة له وفق احكام هذا القانون والتي تنطوي عليها جريمة جزائية. الى جانب أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار اذا كان المخالف شخصا معنويا.

يضاف الى عقوبات الحبس والغرامة مصادرة الاسلحة والذخائر والمواد المفرقعة والادوات والمعدات والآلات والاجهزة المتعلقة بالمخالفات المرتكبة.