2026-02-23 - الإثنين
رسميًا: جيسوس مستمر مع النصر بدعم من كريستيانو nayrouz كانسيلو: استغللت ثقة فليك واستحققنا الصدارة nayrouz رئيس عمّان الأهلية يزور سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية nayrouz بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع nayrouz شبكة إنجليزية: صلاح يعيش أسوأ فتراته مع ليفربول nayrouz العودات: مشروع قانون عقود التأمين 2026 أول تشريع تأميني متكامل منذ تأسيس الدولة nayrouz النائب الديات: قانون عقود التأمين يضع قواعد واضحة تنهي اللبس في العلاقة مع الشركات nayrouz جرش تستضيف المجلس العلمي الهاشمي الأول لعام 1447هـ بعنوان "القرآن الكريم أول مصادر الاستدلال وأقواها اعتبارًا" nayrouz محاضرة توعوية بعنوان “سلوكنا في رمضان: نبذ الغلو والتطرف في الدين” في مركز شباب برما nayrouz بلدية جرش تحدث نقلة نوعية في الخدمات الالكترونية للمواطنين nayrouz الرياطي والنمور يرفضان ترخيص خمارات في العقبة nayrouz مواطن أردني حسب الطلب… “سوبر” أم “عادي”؟ nayrouz اتفاقيات استثمارية في وادي عربة لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل nayrouz وزارة الطاقة تعقد محاضرة "أهلا رمضان الخير" nayrouz كهف "عراق الدب".. شاهد على الحضارات في شمال المملكة nayrouz كلية الهندسة في الجامعة الأردنية تحصد جائزة ACI Outstanding Student Chapter لعام 2025 nayrouz إطلاق تجريبي للموقع الإلكتروني لسجل مسؤولي ومراقبي حماية البيانات الشخصية nayrouz "خماسيات كرة القدم" فرصة لتوجيه الشباب نحو حياة صحية nayrouz النائبان عوني الزعبي وهايل عياش يقودان حراكا تحت القبة لتسريع نفاذ قانون التأمين الجديد nayrouz النائب العمري موقفي من مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي الإصلاح ضرورة… لكن العدالة أولى nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 23-2-2026 nayrouz عشيرة الزعارير تنعى الحاج جميل سلامة الحسن (أبو عماد) nayrouz وفاة الشاب محمد الطل الظهراوي nayrouz بلدية السرحان تعزي الزميلة نجود السرحان بوفاة ابن خالتها nayrouz قبيلة الدعجة تنعى الشيخ محمد فلاح المليفي nayrouz الحاجة الفاضلة تركية عبدالله الخريشا (أم نواف) في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 22-2-2026 nayrouz الدكتور الحاج راجي عيسى القبيلات في ذمة الله nayrouz ماجد قليل نايل الزبن "ابو راشد" في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب عمر عارف العكمه الجبور والدفن في الفيصلية nayrouz العقيل معزياً الجبور بوفاة الحاجة أم أنور الغيالين nayrouz رقيب ميساء زعل السرحان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 21-2-2026 nayrouz الخدمات الطبية الملكية تنعى الرقيب ميساء زعل السرحان nayrouz الطعجان يرثي الشاب المرحوم باذن الله محمد سمارة المعرعر nayrouz جامعة مؤتة – الجناح العسكري تنعى التلميذ العسكري محمد سماره العظمات nayrouz وفاة الحاج سالم رجا مروي الحماد "أبو محمد" nayrouz وفاة الطالب الغاني تاج الدين عثمان محمد في عمان nayrouz رحل صائمًا في أول أيام الشهر الفضيل.. وفاة الشاب أحمد نضال المطرمي بحادث سير مؤسف nayrouz وفاة الشاب محمد سمارة المعرعر العظامات nayrouz

نظام معدل لنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: المادة 1:يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة) ويقرأ مع النظام رقم (27) لسنة 2019 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2: تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة كلمة "الجمركية" إلى آخر تعريف لجنة الإعفاءات.

ثانياً: بإضافة تعريف الإعاقة الجسدية الشديدة بعد تعريف الإعاقة بالنص التالي: "الإعاقة الجسدية الشديدة: التعطل الوظيفي التام والدائم غير القابل للشفاء في الأطراف السفلية وأحد الأطراف العلوية أو كليهما الذي يؤدي إلى عدم المقدرة على استخدام المركبات العادية أو المجهزة يدوياً لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية غير الشديدة".

المادة 3: تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة بند جديد بالرقم (6) إلى الفقرة (أ) بالنص التالي:-

رئيس لجنة الإعفاءات الجمركية.

ثانياً: تعدل الفقرة (ز) بإضافة عبارة ( من الاطباء) بعد كلمة ( أعضائها) الواردة فيها.

ثالثاً: بإضافة فقرة جديدة بالرقم (م) بالنص التالي: تحدد بقرار من وزير الصحة مكافآت أعضاء اللجنة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 4: تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي: -

بالغاء نص الفقرة (أ) والاستعاضة عنه بالنص التالي: -

أ- تشكل في دائرة الجمارك العامة بقرار من مديرها لجنة تسمى ( لجنة الإعفاءات الجمركية ) برئاسة مدير الإعفاءات في الدائرة أو من يفوضه في حال غيابه وتضم في عضويتها كل من: -

ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.
ممثل عن المجلس يسميه رئيسه.
ممثل عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات يسميه مديرها.

المادة 5: تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو التالي: -

أولا: بالغاء نص الفقرة (ج) والاستعاضة عنه بالنص التالي: كف البصر التام أو ضعف البصر الشديد على أن لا تقل حدة الإبصار عن ( 6 / 60) في كل عين على حدة ومع استخدام التصحيح العلاجي.

ثانيا: بالغاء نص الفقرة ( د) والاستعاضة عنه بالنص التالي: الصمم الكلي أو ضعف السمع الشديد الذي لا تقل حدة السمع فيه عن (70) ديسبل في كل أذن على حدةعلى كل ذبذبة من ذبذبات التخطيط السمعي ومع استخدام المعينات السمعية بما في ذلك القوقعة.

ثالثا: بإضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي :التصلـب اللويحي المتقـدم غير المستجيب للعلاج والذي يحول دون تمكن الشخص من قيادة المركبة بنفسه.

المادة 6: تعدل المادة (7) من النظام الأصلي بالغاء عبارة " وفي هذه الحالة لا يجوز الاعتراض على التشخيص الوارد فيها".

المادة 7: تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بالغاء نص البند (4) من الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

4- إذا كان في الأسرة أكثر من شخص من ذوي الإعاقات الذهنية ، أو ذوي الاعاقات النفسية الشديدة الذين لا يستطيعون قيادة المركبة بأنفسهم يمنح إعفاء واحد للأسرة ، ويسري ذلك على الإعفاءات الممنوحة وفقاً للأنظمة السابقة الخاصة بذوي الإعاقة لدى استبدال المركبة المعفاة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ثانيا : بالغاء نص البند (5) من الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي: -

5- أن لا يكون ملتحقا بأحد مراكز الإيواء .

المادة 8: تعدل المادة (9) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بالغاء البندين (1) و (2) والاستعاضة عنهما بالنص التالي: -

أ -لا تعفى المركبة بما فيها التي تعمل على الكهرباء من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام إذا زاد إجمالي الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة عليها على (12000) اثني عشر الف دينار.

ثانياً: بالغاء نص الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب-لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاة وفقاً لأحكام هذه المادة على (2000 سي سي) إذا كانت تعمل (بالبنزين أو بمحرك هجين) ومركبات النقـل المشتـرك التي لا تزيـد سعة مـحركهـا على (2700 سي سي).

ثالثاً: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي: -

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) و (ب) من هذه المادة يجوز بقرار من وزير المالية الموافقة على إعفاء المركبات المجهزة بالكامل والمزودة برافعات لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية الشديدة من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام، والاستثناء من سعة المحرك سواء سيارة بنزين أو هجين، والإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية بدون سقف، وفقاً للضوابط التالية: -

يكون الإعفاء بقرار من وزير المالية بتنسيب من اللجنة ولجنة الإعفاءات الجمركية .
أن يكون الشخص طالب الإعفاء لديه إعاقة جسدية شديدة وفقاً للتعريف الوارد في المادة (2) من هذا النظام .
الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 9: تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بالغاء نص البند (1) من الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي: -

يجوز للحاصل على الإعفاء تفويض شخص أو اثنين من أقاربه حتى الدرجة الثانية لقيادة المركبة المعفاة نيابة عنه كما يجوز تفويض من يعمل لديه بوظيفة سائق بموجب عقد عمل مصدق من وزارة العمل.

المادة 10: تعدل المادة (11) من النظام الأصلي بالغاء الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) إليها بالنص التالي:-

جج

ب. تسري أحكام الأنظمة السابقة على المركبات المعفاة التي تم التخليص عليها قبل صدور هذا النظام وفي حال استبدال المركبة القديمة يتم سريان أحكام وشروط هذا النظام على المركبة الجديدة.

ج. تصرف مكافآت للجنة الإعفاءات الجمركية من دائرة الجمارك حسب التشريعات النافذة.

د. تقوم كل جهة معنية بتسمية مندوبيها في لجنة الإعفاءات الجمركية ويكون متفرغا لأعمال اللجنة وفقاً لما يقرره رئيس اللجنة وبموافقة مدير عام الجمارك حسب مقتضيات ومتطلبات العمل.

هـ. يحق للأشخاص الذين صدر قرار برفض اعتراضهم على عدم منحهم الإعفاء وفقاً لآلية الاعتراض المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام تقديم طلبات إعفاء جديدة بعد مضي ( 6) أشهر على تاريخ صدور هذا القرار.