نص دستور المملكة الاردنية الهاشمية وتعديلاته لسنة ١٩٥٢ على الاتي:
المادة 26:
(تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطةوزرائه وفق احكام الدستور).
المادة ٣٠:
(الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية)
المادة ٤٠ :
(يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراءوالوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.)
•تنص المادة ( 5) من قانون ديوان المحاسبة وتعديلاته رقم (٢٨) لسنة ١٩٥٢ على ما يلي :
(يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعا او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم واما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء.)
عطفاً على النصوص القانونية اعلاه، وحيث ان السلطة التفيذية تناط بالملك يتولاها من خلال وزراءه ،فقد حدد الدستور شكلاً لاختصاص جلالة الملك بالارادة الملكية والتي توقع من رئيس الوزراء والوزراء ويثبت جلالته توقيعه فوق هذه التواقيع.
فالارادة الملكية تأتي بالشكل توقيعا اذا كانت مقرونة بقرار مجلس الوزراء وهذا هو الانفاذ الدستوري لاختصاص جلالة الملك وفقا لاحكام المادة(٤٠) من الدستور
ويالتناوب، فإن قرار تعيين رئيس ديوان المحاسبة وفقاً لاحكام المادة (٥) من قانون الديوان يكون باتباع الشكل الذي حدده الدستور في احكام الفصل الرابع ،المادة (٤٠)..وحيث ان رئيس ديوان المحاسبة يعين بارادة ملكية وبما ان الديوان ليس من السلطة التشريعية ولا جهة قضائية ، فينزل بحالته حكم المادة(٤٠) من الدستور
اما القول ان مقصود المادة ٥ من قانون الديوان جعلت تعيين رئيس الديوان بقرار من الملك فهو كلام ينطوي على جهالة بأحكام الدستور الاردني ذلك ان الدستور حدد صلاحيات الملك في التعيين كما هو الحال في المواد (٣٥) و(٣٦) والمتعلقتان بصلاحيات الملك بتعيين رئيس الوزراء وتعيين اعضاء مجلس الاعيان ورئيس مجلس الاعيان.
ولا يخفى على كل ذي لب قانوني ان قرار تعيين رئيس ديوان المحاسبة هو قرار اداري قابل للخصومة القضائية وعلى الفرض الساقط اساساً بان تعيينه يكون بقرار من جلالة الملك فإن هذا الفرض يخالف بشكل صريح نص المادة(٣٠) من الدستور التي نصت على ان الملك مصون ومعفى من اي تبعة او مسؤولية.