2026-04-13 - الإثنين
ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد nayrouz القطيشات: نُثمّن جهود جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية ووقف الحرب في الإقليم nayrouz الشمايلة تكتب أنصتوا لأطفالكم… ففي أصواتهم ملامحُ إصلاحٍ لوطنٍ بأكمله nayrouz جامعة عجلون الوطنية تستضيف ندوة حوارية حول السردية الأردنية ودور الشباب في حمل الرواية الوطنية - صور nayrouz الفاهوم يكتب التحولات الجيوسياسية nayrouz ليس فورت نوكس.. قبو مانهاتن يتصدر أكبر مخازن الذهب النقدي في العالم nayrouz تجهيزات رسمية لإطلاق لواء الموقر "لواء الثقافة" غدًا...صور nayrouz ثورة في الحرب البحرية.. الألغام تدخل عصر الذكاء الاصطناعي nayrouz قيادة الأمن الدبلوماسي" يتوج بلقب بطولة سمو ولي العهد الكروية nayrouz استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة nayrouz وزير الخارجية الصيني: يجب بذل كل جهد ممكن لمنع تجدد الصراع في الشرق الأوسط nayrouz مقتل لاعب غاني في هجوم مسلح على حافلة فريقه بعد مباراة بالدوري المحلي nayrouz نهاية الشهر الحالي آخر موعد لتقديم إقرار الدخل وتسديد الضريبة nayrouz تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار nayrouz الرواشدة تكتب :العلم الأردني… راية العزة التي تحكي قصة وطن nayrouz ملك البحرين ورئيس الإمارات يبحثان مستجدات المنطقة وتداعياتها nayrouz الأمم المتحدة: الحرب في الشرق الأوسط ستزيد عدد الفقراء في العالم بـ32 مليون نسمة nayrouz مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا nayrouz مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا nayrouz ارتفاع إنتاج الكهرباء في سلطنة عمان بنسبة 17.3 في المئة nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 13-4-2026 nayrouz الوجيه الحاج مشعل نايف البيايضة (أبو معن) في ذمة الله nayrouz بلدية السرحان تعزي الهشال بوفاة خالته nayrouz نقابة الفنانين الأردنيين تعزّي بوفاة أشرف العزب المكاوي nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 12-4-2026 nayrouz وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل محمود العمري nayrouz سورية قاسم ذياب الطعاني (أم خالد) في ذمة الله nayrouz بلدية الرصيفة تنعى وفاة ابنة الزميل أيمن الرفاعي nayrouz وفاة الفاضلة هيا قضقاض عيد السرحان "أم مؤيد" nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 11-4-2026 nayrouz كلية حطين الجامعية المتوسطة تنعى شقيق الدكتورة شهناز كايد ابريوش nayrouz شكر على تعزية nayrouz الحاج ناجي جريد الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة المستشار في مجلس الأعيان عماد إبراهيم أبو رمان (أبو يزيد) nayrouz " امانة الاعيان " تنعى المرحوم عماد ابو رمان nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 10-4-2026 nayrouz وفاة الحاج شعبان عوض "أبو عبدالله" في جمهورية مصر العربية nayrouz وفاة صباح محمد الشمالي زوجة فواز الخطاطبة (أبو مصطفى) nayrouz خليل سند الجبور يعزي بوفاة الأستاذ المحامي محمد سليم الحماد nayrouz الدكتورة سهير المعايطة زوجة النائب السابق طلال المعايطة nayrouz

العرموطي يقترح تعديل قانون محكمة أمن الدولة .. تفاصيل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

نيروز الاخبارية: قدم النائب صالح العرموطي من خلال مذكرة نيابية مقترحاً لتعديل قانون محكمة أمن الدولة، وتاليا مقترح العرموطي:

معالي رئيس مجلس النواب الأكرم

الموضوع : اقتراح بتعديل قانون محكمة امن الدولة

استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب فإننا نقترح اجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة وتعديلاته رقم 17 لسنة 1959.
وخاصة المادة (2) والتي تنص في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة تدعى محكمة أمن الدولة تؤلف من ثلاثة من العسكريين و/او المدنيين اللذين يعينهم رئيس الوزراء قضاة فيها.
وحيث انه قد تم تعديل الدستور الاردني لعام 2011 بخصوص استقلال السلطة القضائية حيث نصت المادة (27) 'السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك' وبالتالي لا بد من ربط هذه المحكمة بالمجلس القضائي بما فيه النيابة العامة حسب الاستحقاق الدستوري.
وكذلك المادة (97) 'القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون'
والمادة (98/1) 'يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين'
المادة (98/2) 'ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين'
المادة (98/3) 'يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون'
كما نصت المادة (128) من ذات الدستور:
لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس أساسياتها وقد ورد بنص المادة أن تعدل هذه القوانين والتشريعات التي تتعارض مع احكام الدستور خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات.
وبالتالي لا يجوز لرئيس الحكومة ان يشكل محكمة امن الدولة او يعين قضاة فيها بعد التنسيب , لان هذا اخلال بمبدأ استقلال السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات وخرق للدستور ولدولة المؤسسات والقانون التي تعني نزع الصلاحية من السلطة التنفيذية بما يتعلق بالتشريع والقضاء.
- بالإضافة الى اي اقتراحات تراها اللجنة القانونية والمجلس مناسبة و أن جميع ما ذكر تعتبر اسباب موجبة وضرورية لتعديل القانون.
طالبا التكرم بالموافقة واجراء التعديل حسب ما يقضي بذلك الدستور وقانون تشكيل المحاكم النظامية والنظام الداخلي للمجلس, والمصلحة العامة للوطن والمواطن وتحويله للجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح وإحالته الى الحكومة بعد الموافقة عليه من المجلس لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس واعطاء المقترح صفة الاستعجال , وذلك تعزيزا لدولة المؤسسات والقانون والعمل على انسجام التشريعات مع احكام الدستور.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي