وجه النائب خليل عطية سؤال إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قائلاً استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 125و126 من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :
1- ما هي معوقات تفعيل نصوص قانون الربا الفاحش رقم ( 20 ) لسنة 1934 والذي يمنح المدين الحق في اللجوء للقضاء لأبطال المعاملات التي تنطوي على الربا الفاحش ؟
2- هل قامت الحكومة باتخاذ اجراءات من شأنها تمكن المدين من حمايته من الوقوع في الربا الفاحش ؟ تزويدي بها ؟
3- وحيث ان الربا الفاحش يعد من النظام العام هل سبق للمحاكم وان اثارته من تلقاء نفسها في الدعاوي المدنية المقامة امامها ؟ تزويدي بها ؟
4- لماذا لغاية تاريخه لم يصدر تشريعا يجرم الربا الفاحش في نصوص العقوبات الاردني والذي من شأنه يخلق حالة التوازن والاستقرار في المعاملات المدنية والتجارية ؟