2026-03-02 - الإثنين
عريب الحياصات تنال الدكتوراه من جامعة APU الماليزية nayrouz الكويت: استهداف محطة الدوحة الغربية للكهرباء nayrouz العيسوي خلال لقائه وفدا من أنباء عشيرة الشنابلة بالبادية الشمالية...صور nayrouz أمازون ويب سيرفيسيز تنصح عملاءها باستخدام مناطق بديلة بعد أعطال في الإمارات والبحرين nayrouz مجلس النواب يستكمل مناقشة "قانون التأمين" يوم الإثنين nayrouz مقتل 555 شخصا في إيران منذ بدء الضربات الإسرائيلية الأميركية nayrouz الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها مؤقتا nayrouz القاضي يدين الهجمات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي nayrouz إعلان توظيف – جامعة الزرقاء nayrouz رويترز: البنتاغون أبلغ الكونغرس بعدم وجود مؤشر على نية إيران شن هجوم وشيك nayrouz الملك ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة nayrouz رونالدو يخضع لفحص طبي في الرياض بعد إصابته أمام الفيحاء nayrouz "لاريجاني" يتوعد واشنطن وتل أبيب: "الرد سيكون في العمق".. وحسابات ترمب "خاطئة" nayrouz "ليلة القرار الحاسم" .. انقسام وتوتر في إدارة ترامب حول خيار ضرب إيران .. صور nayrouz بدء مشروع مكافحة التصحر 2026 في بلواء ألكسا بالصين...صور nayrouz تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان nayrouz المياه توضح انها ما زالت تستكمل اجراءات الغلق المالي للناقل الوطني nayrouz سلطة إقليم البترا تؤكد استمرار استقبال الزوار واستقرار الحركة السياحية nayrouz منتخب الشابات يلتقي نظيره الروسي بختام معسكره التدريبي في تركيا nayrouz وزير حرب الاحتلال يسراييل كاتس يهدد بتصفية "نعيم قاسم" ويتوعد حزب الله بـ "ثمن باهظ" nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 2-3-2026 nayrouz وفاة أحد رجالات الوطن.. العميد المهندس أحمد سالم الطعاني nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 1-3-2026 nayrouz وفاة نايل عوض القعيشيش الجبور nayrouz وفاة الشاب عبدالله مازن خرفان بعد أيام من رحيل والده nayrouz عبيدات يعزي معالي مثنى الغرايبة بوفاة نجله كرم nayrouz مخلد خلف راجي الحلبا الحماد "ابو خلف " في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب المقدسي أمير المؤقت بحادث سير مؤسف في واشنطن nayrouz وفاة الحاج قاسم خلف الفناطسة شقيق الوزير الأسبق موسى الفناطسة nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 28-2-2026 nayrouz حزن يعم مواقع التواصل في معان بعد وفاة الشاب رائد محمد محي الدين أبو هلاله nayrouz وفاة الشاب قيس زكريا أحمد يوسف العودة الحديدي إثر حادث سير nayrouz وفاة الشاب بشير فالح محمد المرعي والدفن بعد عصر الجمعة في سحاب nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية والأسرة التربوية ينعون زوج المعلمة عبير العريبي nayrouz وفاة الحاج محمد عبد الرحمن بني عيسى nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-2-2026 nayrouz وفاة طفل 6 سنوات بسبب "العطش" تحذر الأسر من الإكراه الرمضاني nayrouz وفاة الشاب طارق أبو رحمة بنوبة قلبية في العقبة nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس 2026/2/26 nayrouz الامن العام يشارك في تشييع جثمان العقيد خالد حماده يعقوب nayrouz

أمـــــر الدفاع 6 يستحق العاملون أجورهم المعتادة عن الفترة من 18 - 31 / 3 / 2020

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز امس الأربعاء، أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 .

وتلا وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992؛ وتالياً نصه:

حيث ان الهدف الأساسي من حظر التجوّل هو حماية حياة الأردنيين وصحتهم، ولبذل ما يمكن من جهود للقيام بالإجراءات اللازمة لتقليل الأثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها ولغايات تمكين الاقتصاد من استعادة عافيته بعد انتهاء الازمة الحالية، مع دراسة امكانية التدرج في فتح وتشغيل القطاعات الاقتصادية وفق ضوابط السلامة والصحة العامة والاولويات الوطنية أقرر إصدار أمر الدفاع التالي :-

أولا: أ – يستحق كافة العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020، على ان لا يستحق أي من العاملين في القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجرا اضافيا عن عملهم خلال تلك الفترة، إلا اذا تم تكليفهم بعمل اضافي وفقا لاحكام المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 .

ب – لغايات اعمال الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .

ثانيا: أ – تحدد القطاعات او المؤسسات او المنشآت المستثناه من القطاع الخاص أو من أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل من قرار التعطيل والتي سيصرح لها بالعمل بعد الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين .

ب – لغايات اعمال الفقرة ( أ ) من هذا البند يفوض وزراء العمل و الصناعة و التجارة و التموين و الصحة بتحديد اسس و اجراءات وشروط الحصول على الموافقة بموجب تعليمات تصدر عنهم مجتمعين لهذه الغاية .

ثالثا:- لتسهيل آليات العمل «عن بعد» بشكل كلي أو جزئي وتمكين القطاعات الاقتصادية في هذه الظروف من القيام بنشاطاتها الاقتصادية واستمرارها بالإنتاج اقرر ما يلي :-

أ – لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة ممارسة أعمالها « عن بعد « بشكل كلي او جزئي.

ب – يوقف العمل باحكام المواد (3) و(5) و(8) و(10) و(12) من نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 وذلك لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند .

ج – يفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن «عن بعد» بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

رابعا:- اعتبارا من تاريخ 1/4/2020 تحدد أجور العاملين في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وفي أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل كما يلي:

أ – يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على انه يجوز الاتفاق بارادة العامل الحرة على تخفيص اجره على ان لا يتجاوز مقدار التخفيض 30% من اجر العامل المعتاد وان لا يتم اللجوء لهذا الخيار الا اذا كان التخفيض شاملا لرواتب الادارة العليا للمنشأة.

ب – يستحق العاملون الذين يقومون باداء اعمالهم «عن بعد» بشكل كلي في المؤسسات والمنشات المصرح لها بالعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل او غير المصرح لها بالعمل كامل أجورهم ، و كما يستحق العاملون «عن بعد» بشكل جزئي في المؤسسات و المنشات المصرح لها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل اجورهم حسب ساعات العمل الفعلية و بما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، او وفق الاجر المنصوص عليه في الفقرة (ه) من هذا البند ايهما اعلى .

ج – يستحق العاملون المنصوص عليهم بالفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذا البند والذين يكلفون بعمل اضافي اجرا اضافياً وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فقط .

د- لغايات اعمال الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .

هـ – لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل ، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد لهؤلاء العمال على ان لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الادنى للاجور .

و- تحدد الاسس والشروط التي يتم بموجبها السماح لاصحاب العمل بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر الاصلي بموجب تعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية .

ح – يوقف العمل بنص المادة (50) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لغايات تنفيذ الفقرتين (ه ) و (و) من هذا البند .

خامسا:- لصاحب العمل غير القادر دفع الأجور على النحو الوارد في البند «رابعا» أعلاه في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، او من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لايقاف العمل في مؤسسته او منشأته كلياً

ووقف عقود العمل لجميع العمال وعلى صاحب العمل أن لا يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة تلك اللجنة، وعلى أن يرفق بالطلب كشفا يبين أسماء العمال وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته واوقات الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل في المؤسسة للضمان الإجتماعي، ويترتب على صدور القرار بالموافقة على الايقاف ما يلي:-

أ- لا يجوز لصاحب العمل الذي اوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف.

ب- ألا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة.

ج- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل .

د- تبقى كافة الإلتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين .

هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الايقاف .

و- يتم وضع اشارة منع التصرف على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشاة خلال فترة الايقاف بقرار من اللجنة .

سادسا:- أ- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ه) من البند خامساً اعلاه ، يحق لصاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل ، الاستفادة من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها.

ب-تعمل الحكومة على منح حوافز تشجيعية لاصحاب العمل الملتزمين بدفع اجور العمال كاملة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى انتهاء العمل به بالاضافة لاستفادتهم من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها .

سابعا:- تسعى الحكومة وعلى ضوء امكانياتها بتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات الحياة الأٍساسية لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق آلية يتم تحديدها لاحقاً .

ثامنا: – أ- لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لاجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (21) والفقرات (أ، ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

ب- لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالمادة (23) وبنصوص الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و) من المادة ( 28 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ويفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة (هـ) منها .

ج- على كل صاحب العمل قام باجبار اي عامل لديه على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18/3/2020 حتى تاريخ صدور امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الامر في الجريدة الرسمية .

تاسعا: يعتبر كل تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه او تؤدي الى الانتقاص من تلك الحقوق منذ تاريخ 18/3/2020 باطلة ولا يعتد بها قانوناً، وعلى صاحب العمل اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغائها خلال أسبوع من تاريخ نشر امر الدفاع في الجريدة الرسمية .

عاشرا: أ- تتم اعادة النظر بما ورد بأمر الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشكل شهري او كلما اقتضت المصلحة ذلك بمقتضى بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية .

ب- تحدد اسس وشروط استفادة صاحب العمل من كل برنامج من برامج الحماية الاقتصادية من الجهة الرسمية المختصة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية .

ج- يصدر رئيس الوزراء البلاغات و الاوامر اللازمة لتنفيذ ما جاء بأمر الدفاع هذا.

حادي عشر: أ- يعاقب كل من يخالف اي من اجراءات الحصول على الموافقة المشار اليها في البند(ثانياً) من أمر الدفاع هذا بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستين يوما.

ب- يعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء او الوزراء المكلفين بمقتضاه بالحبس حتى مدة ثلاث سنوات و الغرامة ثلاثة الاف دينار .

ج- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في امر الدفاع هذا دون حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية وفقاً لاحكام قانون العمل رقم (8) لسنة . 1996 .