2026-03-02 - الإثنين
الكويت وواشنطن تكشفان ملابسات إسقاط مقاتلات أمريكية.. نجاة أطقم الطائرات الـ 3 بالمظلات nayrouz مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الطعاني والسفير الفلسطيني nayrouz الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الموريتاني nayrouz رئيس مجلس الأعيان: نقف خلف القيادة الهاشمية جنوداً مخلصين nayrouz غرايبه : ارتفاع ضغط الدم: تحديات التشخيص وفجوة الالتزام بالعلاج nayrouz الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي nayrouz مؤشر الأسهم السعودية يغلق تداولاته على ارتفاع nayrouz وفاة الحاج خالد أحمد الرفيفة السواعير والدفن غدا في أم القطين nayrouz فيفا يختار موسى التعمري ضمن أبرز نجوم آسيا المرشحين للتألق في كأس العالم 2026 nayrouz 92 مليون دولار صادرات “صناعة اربد” الشهر الماضي nayrouz أحد أبطال معركة الكرامة.. الرائد المرحوم محمد عواد الدهام nayrouz الرمثا والوحدات يلتقيان السلط والبقعة بدوري المحترفين لكرة القدم غدا nayrouz بعد نجاح أغانيه مع أسماء جلال وراندا البحيري.. كستيرو مرشح رسميًا للإقامة الذهبية الإماراتية nayrouz الحماد يكتب الأردن في قلب العاصفة الجيوسياسية: قراءة في أبعاد التصعيد الإقليمي. nayrouz بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطمئن على مواطن إثر إصابته بشظايا صاروخ...صور nayrouz "اعلام الزرقاء" تحصل على أول شهادة اعتماد أردني للبرامج الاكاديمية nayrouz الصفدي: الأردن والدول العربية ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها nayrouz اربد: ​إصابة مواطن بشظية جسم مقذوف في بلدة كفرسوم ونقله لمستشفى اليرموك nayrouz أسعار الغاز الأوروبية ترتفع بأكثر من 25 % بسبب الحرب في الشرق الأوسط nayrouz بريطانيا تعتزم إرسال فرق لمساعدة رعاياها على الإجلاء من الشرق الأوسط nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 2-3-2026 nayrouz وفاة أحد رجالات الوطن.. العميد المهندس أحمد سالم الطعاني nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 1-3-2026 nayrouz وفاة نايل عوض القعيشيش الجبور nayrouz وفاة الشاب عبدالله مازن خرفان بعد أيام من رحيل والده nayrouz عبيدات يعزي معالي مثنى الغرايبة بوفاة نجله كرم nayrouz مخلد خلف راجي الحلبا الحماد "ابو خلف " في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب المقدسي أمير المؤقت بحادث سير مؤسف في واشنطن nayrouz وفاة الحاج قاسم خلف الفناطسة شقيق الوزير الأسبق موسى الفناطسة nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 28-2-2026 nayrouz حزن يعم مواقع التواصل في معان بعد وفاة الشاب رائد محمد محي الدين أبو هلاله nayrouz وفاة الشاب قيس زكريا أحمد يوسف العودة الحديدي إثر حادث سير nayrouz وفاة الشاب بشير فالح محمد المرعي والدفن بعد عصر الجمعة في سحاب nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية والأسرة التربوية ينعون زوج المعلمة عبير العريبي nayrouz وفاة الحاج محمد عبد الرحمن بني عيسى nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-2-2026 nayrouz وفاة طفل 6 سنوات بسبب "العطش" تحذر الأسر من الإكراه الرمضاني nayrouz وفاة الشاب طارق أبو رحمة بنوبة قلبية في العقبة nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس 2026/2/26 nayrouz الامن العام يشارك في تشييع جثمان العقيد خالد حماده يعقوب nayrouz

وزير العمل يصدر التعليمات المتعلقة بالسماح للمؤسسات والمنشأت بدفع ﺍﻻﺟﺮ للعمال الذين لا يتطلب منهم العمل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
اصدر وزير العمل نضال فيصل البطاينة التعليمات المتعلقة بالسماح للمؤسسات والمنشأت بدفع  ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٠% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﺮ المعتاد للعمال الذين لا يتطلب منهم العمل  وذلك سنداً  لأحكام الفقرات (هـ،  و، ح) من البند رابعاً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020.

حيث جاءت هذه التعليمات التي صدرت بالجريدة الرسمية لتنظم الية تقديم الطلبات من قبل مؤسسات  القطاع الخاص وآلية دراسة الطلب والشروط والمعايير الخاصة بكل ذلك، حيث جاء بأمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ ما يتيح لمؤسسات القطاع الخاص التقدم لوزارة العمل بطلب تخفيض أجور العاملين  (فقط الذين لا يتطلب منهم القيام بعمل ولايؤدون اي عمل سواء في المؤسسات المصرح لها بالعمل أو تلك الغير مصرح لها بالعمل)، و بموجب أمر الدفاع وتعليماته تستطيع هذه المؤسسات ان تتقدم بطلب تخفيض يصل إلى ٥٠% بحد أقصى من اجر العامل على ان لا يقل أجر العمالة التي تم ذكرها بعد التخفيض  عن الحد الأدنى للأجور بجميع الأحوال، أي أن الحد الأقصى للتخفيض (٥٠%) اذا كان يزيد عن الحد الأدنى للأجور فيطبق اما اذا نقص عن الحد الأدنى للأجور فيطبق الحد الأدنى للأجور والبالغ 220 دينار في هذه الحالة. 

هذا ونصت التعليمات  على السماح للمنشآت والمؤسسات غير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة  في ظل الظروف الحالية والمرتبطة بانتشار فيروس كورونا ، والمنشآت والمؤسسات المصرح لها بممارسة اعمالها  بصورة جزئية وبنسبة محددة من عمالتها الكلية بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد لعمالها أو الحد الادنى للاجور أيهما اعلى وذلك للعمال الذين لايؤدون عملا في المؤسسة سواء بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد.

واوضحت التعليمات ان  لصاحب العمل في اي من هذه المؤسسات والمنشآت  التقدم بطلب الى وزير العمل للسماح له بدفع ما لايقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد للعاملين اللذين لايعملون ولايؤدون عملا في المؤسسة أو المنشأة شريطة ان لايقل الاجر عن  الحد الادنى للاجور وايهما اعلى وأن يشمل الطلب المقدم  لوزارة العمل ما يلي  :- 
‌أ-اسم صاحب العمل والرقم الوطني للمنشأة أو رقم تسجيله لدى الجهات المختصة واي معلومات متعلقة بصاحب العمل والمحددة في نموذج الطلب الصادر عن وزير العمل .
‌ب-اسماء كافة العمال في المؤسسة او المنشأة وارقامهم الوطنية اذا كانوا اردنيين وارقامهم الشخصية اذا كانوا غير اردنيين .
‌ج-قيمة الاجور كاملة التي يتقاضاها هؤلاء العمال .
‌د-النسبة من الاجر التي يرغب صاحب العمل بدفعها للعمال اللذين لايؤدون عمل  على ان لا تقل هذه النسبة عن 50% من الاجر المعتاد للعامل او الحد الادنى للاجور ايهما اعلى .

وشكل وزير العمل لجنة  للنظر  في طلبات المؤسسات والمنشآت حيث ستعتمد اللجنة الاسس والمعايير التالية في عملها عند النظر في الطلبات المقدمة.:-
1-القدرة والملاءة المالية للمؤسسة أو المنشأة لدفع الاجور للعمال.
2-حجم العمالة الكلية في المؤسسة أو المنشأة
3-نسبة العمال اللذين لايؤدون عملا في المؤسسة أو المنشأة سواء بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد من المجموع الكلي للعمالة في المؤسسة أو المنشأة.

كما حدد وزير العمل مسؤوليات هذه اللجنة بمايلي:-
1-استقبال الطلبات المقدمة الى الوزارة من كافة المؤسسات والمنشأت وضمن ارقام متسلسلة .
2-دراسة الطلبات المقدمة الى الوزارة حسب التعليمات والاسس والمعايير المعتمدة واعطاء صلاحية للجنة لطلب أي وثائق اضافية من صاحب العمل.
3-زيارة موقع المؤسسة أو المنشأة اذا استدعى الامر ذلك.
4-الاستعانة بأي معلومات أو وثائق من أي جهة كانت تحتاجها اللجنة لانجاز اعمالها.
5-الاحتفاظ بكافة الطلبات والوثائق والتنسيبات والقرارات الصادرة بهذا الخصوص

وفي حال تقدم صاحب العمل لمؤسسة او منشأة مصرح لها بالعمل بشكل جزئي , يحدد صاحب العمل العمال اللذين يمارسون عملهم والعمال اللذين لا يمارسون عملهم بموجب كشوفات ترفق مع الطلب ومبين فيها رقم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي .

كما حددت الوزارة الية تقديم طلبات اصحاب العمل بهذا الخصوص الكترونيا عبر منصة Hemayeh.jo

وقد اعطت هذه التعليمات الصلاحية لوزير العمل في قراره تحديد الفترة التي تلتزم اي مؤسسة او منشأة حاصلة على موافقته بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد للعاملين لديها  او الحد الادنى للاجور ايهما اعلى ، على أن يصدر وزير العمل قراره بالموافقة او عدمها خلال مدة لا تزيد عن سبعة ايام عمل .

واوضحت التعليمات بأنه لا يجوز لاي مؤسسة او منشأة بتشغيل اي عامل تم الموافقة على دفع ما لا يقل عن 50% من اجره المعتاد , وتلتزم المؤسسة او المنشأة بدفع كامل اجر العامل المعتاد اذا تم تشغيله في المؤسسة او المنشأة لاحقاً ويعتبر صاحب العمل مخالفا لاوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 اذا اقدم على ذلك