2026-01-03 - السبت
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين nayrouz مؤسسة المتقاعدين العسكريين تمدد فترة التقديم لتمويل المشاريع الصغيرة nayrouz الصين تبدأ حربها ضد أوروبا.. إليك التفاصيل nayrouz 15 يناير.. النجم تامر حسني يشعل مهرجان «شتاء مدينتي» في أضخم حفلات الموسم nayrouz إطلاق تأسيس اللجنة المهنية للعاملين بالمهن التجميلية والميكب آرتست وعروض الأزياء nayrouz مستوحاه من ماما أمريكا.. إسرائيل تنشر فكرة صادمة بشأن سجن تحرسه التماسيح nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 3 كانون الثاني 2026 nayrouz مفاجأة.. سيدة تركية تطالب بإثبات نسبها إلى الرئيس الأمريكي ”ترامب” nayrouz شركة سويسرية توجه ضربة قاسمة للكيان الصهيوني.. ماذا فعلت؟ nayrouz عام على رحيل الفريق الركن عبد الرحمن العدوان "أبو ياسر".. مسيرة وطنية مليئة بالعطاء nayrouz من يمس أمننا القومي سنقطع يده.. تهديد واضح من إيران لترامب nayrouz رسميًا.. صومالي لاند يرد على أنباء القواعد الإسرائيلية nayrouz مأساة في كينيا.. انهيار مبنى من 16 طابقا ومقتل العشرات nayrouz الحماد: من العسكرية إلى الخدمة المدنية بإخلاص وتفانٍ nayrouz صحيفة الكأس توقّع اتفاقية تعاون لإدارة المركز الإعلامي لنادي الهداية nayrouz عداوة مضحكة بين ترامب والمكرونة الاسباجتي.. اكتشف التفاصيل nayrouz العودات ينال درجة الماجستير بتقدير امتياز في دور العشائر بحفظ الأمن المجتمعي nayrouz انطلاق النسخة 48 من رالي داكار غدًا في السعودية بمشاركة 812 متسابقًا nayrouz الإعلان عن الفائزين بجائزة الملك فيصل 2026 nayrouz يوسف العيطان يثمّن جهود الجيش العربي والخدمات الطبية الملكية ويشيد برعاية مركز الملكة علياء للقلب nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 3 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة زهوة سبع العيش nayrouz وفاة سعود غيّاض رميح الزبن (أبو خالد) nayrouz شقيقة النائب السابق المحامي زيد الشوابكة في ذمة الله nayrouz أكرم جروان ينعى معالي د. صالح إرشيدات nayrouz وفاة الفاضلة "هبة الله زياد محمد الناطور" nayrouz رحيل من سبق المصلين إلى بيوت الله… وداعًا أبو يوسف النعيمات nayrouz وفاة الحاجة الفاضلة كفا ناجي العلي العوايشة "أم محمد" nayrouz وفيات الاردن ليوم الجمعة 2/ 1/ 2026 nayrouz وفاة العقيد المتقاعد علي القيسي "أبو أحمد" nayrouz وجدان محمود عويضة أبو عيشة "أم عزمي" في ذمة الله nayrouz وفاة فيصل بركات طويرش الخريشا بعد صراع مع المرض nayrouz وزير التربية والتعليم ينعى طالبين شقيقين من لواء الكورة nayrouz وفاة المهندس احمد عبدة يوسف المبيضين (ابو يوسف) nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 1/1/2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد محمد حسن البطوش "أبو محمد" nayrouz وفاة الطالب الأردني ينال سائد الحمايدة بحادث سير في باكستان nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 31-12-2025 nayrouz وفاة المعلم محمد فهد محمود المساعيد nayrouz الرقاد يعزي النهار بوفاة أبو مهند نصر الله النهار، nayrouz

وزير العمل يصدر التعليمات المتعلقة بالسماح للمؤسسات والمنشأت بدفع ﺍﻻﺟﺮ للعمال الذين لا يتطلب منهم العمل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
اصدر وزير العمل نضال فيصل البطاينة التعليمات المتعلقة بالسماح للمؤسسات والمنشأت بدفع  ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٠% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﺮ المعتاد للعمال الذين لا يتطلب منهم العمل  وذلك سنداً  لأحكام الفقرات (هـ،  و، ح) من البند رابعاً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020.

حيث جاءت هذه التعليمات التي صدرت بالجريدة الرسمية لتنظم الية تقديم الطلبات من قبل مؤسسات  القطاع الخاص وآلية دراسة الطلب والشروط والمعايير الخاصة بكل ذلك، حيث جاء بأمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ ما يتيح لمؤسسات القطاع الخاص التقدم لوزارة العمل بطلب تخفيض أجور العاملين  (فقط الذين لا يتطلب منهم القيام بعمل ولايؤدون اي عمل سواء في المؤسسات المصرح لها بالعمل أو تلك الغير مصرح لها بالعمل)، و بموجب أمر الدفاع وتعليماته تستطيع هذه المؤسسات ان تتقدم بطلب تخفيض يصل إلى ٥٠% بحد أقصى من اجر العامل على ان لا يقل أجر العمالة التي تم ذكرها بعد التخفيض  عن الحد الأدنى للأجور بجميع الأحوال، أي أن الحد الأقصى للتخفيض (٥٠%) اذا كان يزيد عن الحد الأدنى للأجور فيطبق اما اذا نقص عن الحد الأدنى للأجور فيطبق الحد الأدنى للأجور والبالغ 220 دينار في هذه الحالة. 

هذا ونصت التعليمات  على السماح للمنشآت والمؤسسات غير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة  في ظل الظروف الحالية والمرتبطة بانتشار فيروس كورونا ، والمنشآت والمؤسسات المصرح لها بممارسة اعمالها  بصورة جزئية وبنسبة محددة من عمالتها الكلية بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد لعمالها أو الحد الادنى للاجور أيهما اعلى وذلك للعمال الذين لايؤدون عملا في المؤسسة سواء بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد.

واوضحت التعليمات ان  لصاحب العمل في اي من هذه المؤسسات والمنشآت  التقدم بطلب الى وزير العمل للسماح له بدفع ما لايقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد للعاملين اللذين لايعملون ولايؤدون عملا في المؤسسة أو المنشأة شريطة ان لايقل الاجر عن  الحد الادنى للاجور وايهما اعلى وأن يشمل الطلب المقدم  لوزارة العمل ما يلي  :- 
‌أ-اسم صاحب العمل والرقم الوطني للمنشأة أو رقم تسجيله لدى الجهات المختصة واي معلومات متعلقة بصاحب العمل والمحددة في نموذج الطلب الصادر عن وزير العمل .
‌ب-اسماء كافة العمال في المؤسسة او المنشأة وارقامهم الوطنية اذا كانوا اردنيين وارقامهم الشخصية اذا كانوا غير اردنيين .
‌ج-قيمة الاجور كاملة التي يتقاضاها هؤلاء العمال .
‌د-النسبة من الاجر التي يرغب صاحب العمل بدفعها للعمال اللذين لايؤدون عمل  على ان لا تقل هذه النسبة عن 50% من الاجر المعتاد للعامل او الحد الادنى للاجور ايهما اعلى .

وشكل وزير العمل لجنة  للنظر  في طلبات المؤسسات والمنشآت حيث ستعتمد اللجنة الاسس والمعايير التالية في عملها عند النظر في الطلبات المقدمة.:-
1-القدرة والملاءة المالية للمؤسسة أو المنشأة لدفع الاجور للعمال.
2-حجم العمالة الكلية في المؤسسة أو المنشأة
3-نسبة العمال اللذين لايؤدون عملا في المؤسسة أو المنشأة سواء بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد من المجموع الكلي للعمالة في المؤسسة أو المنشأة.

كما حدد وزير العمل مسؤوليات هذه اللجنة بمايلي:-
1-استقبال الطلبات المقدمة الى الوزارة من كافة المؤسسات والمنشأت وضمن ارقام متسلسلة .
2-دراسة الطلبات المقدمة الى الوزارة حسب التعليمات والاسس والمعايير المعتمدة واعطاء صلاحية للجنة لطلب أي وثائق اضافية من صاحب العمل.
3-زيارة موقع المؤسسة أو المنشأة اذا استدعى الامر ذلك.
4-الاستعانة بأي معلومات أو وثائق من أي جهة كانت تحتاجها اللجنة لانجاز اعمالها.
5-الاحتفاظ بكافة الطلبات والوثائق والتنسيبات والقرارات الصادرة بهذا الخصوص

وفي حال تقدم صاحب العمل لمؤسسة او منشأة مصرح لها بالعمل بشكل جزئي , يحدد صاحب العمل العمال اللذين يمارسون عملهم والعمال اللذين لا يمارسون عملهم بموجب كشوفات ترفق مع الطلب ومبين فيها رقم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي .

كما حددت الوزارة الية تقديم طلبات اصحاب العمل بهذا الخصوص الكترونيا عبر منصة Hemayeh.jo

وقد اعطت هذه التعليمات الصلاحية لوزير العمل في قراره تحديد الفترة التي تلتزم اي مؤسسة او منشأة حاصلة على موافقته بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد للعاملين لديها  او الحد الادنى للاجور ايهما اعلى ، على أن يصدر وزير العمل قراره بالموافقة او عدمها خلال مدة لا تزيد عن سبعة ايام عمل .

واوضحت التعليمات بأنه لا يجوز لاي مؤسسة او منشأة بتشغيل اي عامل تم الموافقة على دفع ما لا يقل عن 50% من اجره المعتاد , وتلتزم المؤسسة او المنشأة بدفع كامل اجر العامل المعتاد اذا تم تشغيله في المؤسسة او المنشأة لاحقاً ويعتبر صاحب العمل مخالفا لاوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 اذا اقدم على ذلك