2026-06-17 - الأربعاء
استثمار زراعي وصناعي بقيمة ٥٠ مليون دولار في المفرق nayrouz ثمانية منتخبات عربية تخرج من الجولة الأولى بلا انتصار nayrouz العرب: سنعمل على معالجة الأخطاء وتقديم الأفضل أمام الجزائر والأرجنتين nayrouz السلامي: النتيجة أمام النمسا لا تعبر عن عطاء المنتخب الأردني nayrouz مازن الفراية يعلق على نتيجة مباراة الأردن والنمسا nayrouz الشورة يكتب النشامى رجال الوطن لا تهزمهم نتيجة nayrouz عطية : يهنئ “النشامى” على الروح القتالية العالية والأداء المشرف الذي قدمهما في أولى مبارياته nayrouz تكتيك روسي جديد يغير قواعد المعركة في أوكرانيا nayrouz ترتيب مجموعة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026 nayrouz الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لتفاصيل الاتفاق الأميركي الإيراني nayrouz وفاة الفنان المصري محمد مرزبان بعد إصابته في حادث مروري nayrouz اتفاق إيران يتضمن صندوقا بقيمة 300 مليار دولار لتحفيز الاستثمار nayrouz علي علوان يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام النمسا nayrouz قرابة 3 مليارات دينار قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2026 nayrouz 18.6 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 103.6 مليون دينار nayrouz مجموعة السبع: سنعزز جهود معالجة أعباء الديون عالميا nayrouz غارات إسرائيلية عدة على جنوب لبنان رغم الاتفاق الإيراني الأميركي nayrouz النشامى يستهلون مشاركتهم المونديالية بخسارة أمام النمسا nayrouz فلوريدا تفاجئ العالم.. طائرة مأهولة ببطاريات ثورية تُحلّق لأول مرة nayrouz عاجل ..الأردن يفرض التعادل على النمسا حتى الدقيقة 70 nayrouz

مختصان في الدستور والقانون: حكومة تصريف الأعمال عرف دستوري ولا شائبة عليه

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
احتكم جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الولاية الدستورية في تعيين حكومة تصريف الاعمال الى العرف الدستوري، وأعلن قرارا سياديا صادرا ممن يملكه ومحمولا على قرينة السلامة الدستورية ولا شائبة تشوبه، في وقت تشير الأرقام الرسمية الى تعيين 22 حكومة تصريف أعمال سابقا وفق هذا العرف.
مختصان في القانون الدستوري، قالا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاحد، إن هذا العرف الدستوري استقر لأسباب هامة لعل أهمها عدم إحداث فراغ دستوري ولضرورة تسيير المرافق العامة بانتظام واضطراد وحمايتها من التعطل وهذا العرف استقر، حيث صدرت حوالي 22 إرادة ملكية بهذا الخصوص، إذ تم الطلب من الحكومة المستقيلة الاستمرار بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
الخبير الدستوري الدكتور سيف الجنيدي، قال لـ"بترا" أن صدور الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال، هو إجراء يتفق مع الدستور الأردني نصا وروحا، والحكومة المكلفة بتسيير أمور الدولة تتسم بالشرعية، ولها ممارسة الصلاحيات الحكومية جميعها حتى بما فيها إجراء الانتخابات النيابية تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، ومن ثم يتوجب خضوعا لمقتضيات المادة (74/2) من الدستور التي تلزم الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها بالاستقالة خلال أسبوع من تاريخ الحل، وعدم جواز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة السابقة، تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف أن الجدل الدائر في الأروقة حول عدم شرعية هذه الحكومة، هو مؤشر على ضبابية شاملة في فهم طبيعة النظام الدستوري الأردني، والتي تمنح رأس الدولة سلطات دستورية باعتباره رأس الدولة، والضامن لمستقبل الأمة بمدلولاتها التاريخية المؤسسة للدولة وغير المقتصرة على إرادة انتخابية متغيرة ومتقلبة، حيث ان علاقة الملك بالأمة ليست علاقة مقتصرة على صلاحيات واختصاصات أو حتى سلطات مستندة إلى قراءة وفهم مجتزأ للدستور.
وأكد أن الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري تحقيق لجملة من الأبعاد الحقوقية؛ وضمان التقيد بمدة الوكالة الانتخابية والعودة إلى الاحتكام للشعب مصدر السلطات لارتباط مبدأ دورية الانتخابات بالإطار الفلسفي لانبثاق السلطة من الشعب وخضوعها للمحاسبة في الانتخابات، وديمومة فعالية مبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالي ضمان استقرار النظام السياسي والقانوني للدولة، كما تجنب هذه السلطة الدستورية الملكية المواطنين تحمل أعباء سعي السلطات إلى النفوذ عبر تمديد مدد ولايتها الدستورية.
ولفت إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية جنب الدولة مخاطر تمديد الاستحقاقات الدستورية على الأنظمة السياسية، باعتبارها مهلا محددة ومحدودة وقصيرة زمنيا وإلزامية واسقاطية لارتباطها بالشرعية الدستورية وفق أبرز الاجتهادات الدستورية الحديثة، وبالتالي فإن إدراك هذه الحقيقة الشرعية تحتم علينا المشاركة في الانتخابات القادمة وبناء ثقافة مجتمعية قائمة على معايير حقوقية تدرك مكانة الملك الدستورية.
رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، أكدت لـ"بترا"، أن المادة 74/2 من الدستور فرضت موجبات والتزامات دستورية محددة، وهي استقالة الحكومة التي يتم حل مجلس النواب في عهدها، وهذا ما تم طبقا لأحكام الدستور، وبالتالي فان تقدم الحكومة بالاستقالة، وقبولها من جلالة الملك هو ايفاء للواجب الدستوري وبالتالي لا يجوز تحميل النص فوق احتماله ذلك أن النصوص الدستورية تقرأ كوحدة واحدة بما فيها الأعراف الدستورية التي استقرت.
وبينت أن تكليف حكومة الدكتور عمر الرزاز بحكومة تصريف الأعمال هو عرف دستوري مارسه جلالة الملك صاحب الولاية الدستورية في تعيين الحكومة وإقالتها وفقا لأحكام المادة 25 من الدستور، وبالتالي فهو قرار سيادي صادر ممن يملكه ومحمولا على قرينة السلامة الدستورية ولا شائبة تشوبه.
ولفتت إلى أن هذا العرف استقر لأسباب هامة أهمها عدم إحداث فراغ دستوري ولضرورة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وحمايتها من التعطل وهذا العرف الدستوري استقر حيث صدرت حوالي 22 إرادة ملكية بهذا الخصوص إذ تم الطلب من الحكومة المستقيلة الاستمرار بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقالت إن المادة 74/2 من الدستور بشكل واضح على دستورية عدم تكليف شخص جديد بتشكيل الحكومة، ونصت على أن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، وبالتالي لا يجوز تكليف دولة الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشارت إلى أن بقاء حكومة تصريف الأعمال يستند إلى ممارسات دستورية سيما وأن لا نص دستوريا في هذه المسألة وفي الغالب فان مدة حكومة تصريف الأعمال منوط بإجراء المشاورات وتشكيل الفريق الوزاري الجديد غالبا ما قد تمتد الى اسبوع، وعلى سبيل المثال فإن حكومة الدكتور عبدالله النسور السابقة بقيت حكومة تصريف أعمال لمدة اسبوعين، إلا أن محدد وجود حكومة الدكتور عمر الرزاز كحكومة تصريف أعمال بكل الأحوال يجب أن لا يتجاوز موعد إجراء الانتخابات النيابية.
--(بترا)