2026-01-13 - الثلاثاء
الاتحاد الأردني لألعاب القوى يهنئ الكابتن خالد جودة nayrouz هندسة المستحيل : كيف روّض الأنباط المياه في سيق بعجة ؟ nayrouz القضاة: إلغاء قانون قيصر سيتيح إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا nayrouz الأمن العام يحذّر من ارتفاع منسوب المياه ويدعو المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة nayrouz إرادة ملكية سامية بترفيع اللواء الطبيب خنساء أبو غنمي العبادي nayrouz وفاة شخص وإصابة(18) آخرين إثر حادث تصادم وقع ما بين أحد عشر مركبة في المفرق nayrouz "الأرصاد" تحذر من عواصف غبارية وتدني الرؤية على طريق الشيدية المدورة nayrouz متصرف الهاشمية: غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة أية مستجدات nayrouz بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع nayrouz إرادة ملكية سامية بترفيع حسن الخالدي إلى رتبة لواء وإحالته إلى التقاعد بعد خدمة 37 عامًا nayrouz العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ: تطوير الميناء ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني nayrouz فريق أهل العزم ونادي اتحاد مادبا يتواجدان بشأن الفيضانات في أم رمانة والزيتونة...صور nayrouz مديرية الحراج تقلم 100 ألف شجرة لمنع تعارضها مع شبكات الكهرباء nayrouz بلدية الطفيلة الكبرى ترفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة nayrouz فيضان سد البويضة بالرمثا وتحذير من الاقتراب من مجراه حفاظا على السلامة العامة nayrouz بلدية غرب اربد تواصل أعمالها الميدانية للتعامل مع المنخفض الجوي nayrouz "صناعة الأردن" تبحث مع السفير الصيني سبل تطوير العلاقات الاقتصادية nayrouz بلدية جرش تتعامل مع 315 حالة خلال الموسم الشتوي دون أضرار nayrouz القاضي: رسالة ملكية لدعم الطلبة وتخفيف الأعباء عن الأسر nayrouz سلطه وادي الاردن : فيضان سدّ البويضة في إربد..صور nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الشابة ابتهال مفضي السليم “أم كرم” زوجة النقيب خالد القلاب إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة نصري محمد العلي محاسنه (أبو عبدالله) nayrouz وفاة الشيخ مهند التميمي إمام مسجد الرياطي nayrouz الحاج عبد الله داود ابو احمد في ذمة الله nayrouz ذكرى حزينة على رحيل الأب… كلمات الدكتور موسى الجبور nayrouz وفاة الحاجه جميلة محمد العلوان الفريج الجبور " ام طلال" nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 12 كانون الثاني 2026 nayrouz بلدية الكرك تنعى رئيسها السابق عبدالله الضمور nayrouz وفاة المعلّم أحمد سلامة العودات nayrouz شكر على تعاز nayrouz معان تودّع فهد أبو شريتح الحويطات… فاجعة موجعة تخطف شابًا في ريعان العمر nayrouz الإعلامي الاردني جميل عازر يوارى الثرى في الحصن الخميس nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى وفاة والدة الزميلة أسمهان العجارمة nayrouz رحيل الفنان السوري أحمد مللي عن 80 عاماً nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد إبراهيم ياسين الخطاب nayrouz وفاة الدكتور أحمد عيسى الجلامدة.. والتشييع السبت nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 10 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة احمد عثمان حمود الدرايسه ابو مراد في مدينة الرمثا nayrouz

النواب توضح بشأن جريمة شراء الأصوات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور محمد الهلالات، إن عملية شراء الأصوات تُشكل جريمة بحق الوطن والمواطن، يجب محاربتها بكل السبل والأدوات، مؤكدًا حرص اللجنة على تغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه العبث بالعملية الانتخابية والتأثير على إرادة الناخبين.

وأضاف، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن بعض وسائل إعلام تداولت خبرًا يحمل عنوان "  قانونية النواب تعتبر شراء الاصوات ليس فسادا " مؤكدا ان هذا الامر غير دقيق وفيه تضليل للرأي العام ولا يتوافق مع متن  ذات الخبر الذي نشر بهذا الخصوص .

و اشار إلى أن اللجنة القانونية قامت بشطب التعديل الذي ارسلته الحكومة فيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي يعتبر  "الجرائم المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الانتخاب، فسادًا"، الأمر الذي يتطلب التوضيح.

وأوضح الهلالات أن قرار اللجنة المتعلق بشطب ذلك التعديل، "جاء لوجود نص في قانون الانتخاب يُعاقب على شراء الأصوات بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على سبع سنوات" كما أن اللجنة غلبت تطبيق العقوبة الواردة في قانون الانتخاب كعقوبة مشددة".

وقال كما جاء القرار ايضاً لمنع التكرار غير المبرر والازدواجية والتعارض في الاحكام حيث ان هناك  نصا في قانون الانتخاب يعالج هذه الجريمة بشكل اعمق واشد ، مؤكدا  أن اللجنة لم تلغ هذا النص، وإنما رأت الإبقاء عليه في قانون الانتخاب النافذ وساري المفعول.

وبين أنه وعند الرجوع الى المادة 59 من قانون الانتخاب "نجد أن هذا القانون يعنى بالشفافية والإصلاح السياسي كغيره من القوانين الناظمة لمبدأ الشفافية والنزاهة، حيث ورد في هذه المادة عقوبات مشددة ومغلظة على الجرائم الانتخابية المتعلقة بإعطاء المال أو طلب المال".

كما نجد أن قانون الانتخاب قد عالج العقوبات على تلك الأفعال والفساد المالي والمال الأسود بعقوبات الأشغال المؤقتة من ثلاث إلى سبع سنوات، وهي عقوبات مشددة في هذا القانون، بينما نجد أنه في المادة 23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي ينص على أنه: "دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر فيعاقب بالحبس أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين أو كل من ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة النصف".

وتابع الهلالات وعليه فقد رأت اللجنة القانونية النيابية استبعاد هذا البند ١٢ من المادة ١٦ في القانون الاصلي ( المادة ٣)  "معدل النزاهة"، ذلك أنها عقوبة منصوص عليها في المادة ٥٩ من قانون الانتخاب، وهذا القانون من القوانين الناظمة للحياة السياسية، الذي يعنى بالإصلاح السياسي وهو الاقرب لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص.

وزاد أنه ومنعا للتكرار غير المبرر والازدواجية في الاحكام، فقد ذهبت اللجنة إلى شطب هذا النص المقترح، مؤكدًا أن هذا الشطب لا يؤثر على النص المشدد والمغلظ في قانون الانتخاب ، بالإضافة إلى ما يوجد من وسائل رقابة أخرى دولية ومحلية، الأمر الذي يؤدي إلى وضع النصوص القانونية في نصابها، بعيدًا عن نقلها إلى نصوص قانونية أخرى، والتي قد تبعد المشرع عن غايته في تحسين البيئة التشريعية، ذلك منعًا لأي تشوهات. 

وفي ختام البيان  ثمن الهلالات الدور الوطني الذي تضطلع به وسائل الإعلام مؤكداً ان ابواب اللجنة القانونية مفتوحة للاستفسار عن اي معلومة تهم اعمالها وقراراتها.