2026-01-13 - الثلاثاء
إقالة أم إستقالة؟ جدل إعلامي حول رحيل تشابي الونسو عن ريال مدريد nayrouz الفيصل الجربا يقيم وليمة غداء تكريمية لسفير المملكة العربية السعودية بحضور كبار الشخصيات في عمّان...صور nayrouz بلدية لواء الموقر تعلن فتح غرفة الطوارئ استعدادًا للحالة الجوية المتوقعة nayrouz بلدية حوض الديسة تطلق حملة نظافة مكثفة استعداداً للموسم السياحي...صور nayrouz البطوش يثمّن التوجيهات الملكية بزيادة مخصصات صندوق دعم الطلبة nayrouz رئيسة لجنة بلدية رحاب تتفقد المواطنين القاطنين بالمناطق المنخفضة والأودية ...صور nayrouz صلاح أسرع من ميسي ورونالدو في الوصول إلى المئوية الدولية nayrouz عاجل | رئيس جامعة فيلادلفيا يعلن تحويل دوام الطلبة ليوم غدٍ إلى التعليم عن بُعد وتأجيل الامتحانات nayrouz أمانة عمّان ترفع جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة nayrouz ريال مدريد يقيل المدرب تشافي ألونسو عقب خسارة كأس السوبر أمام برشلونة nayrouz الحديدي يهنئ ابن عمه أحمد الحديدي بمناقشة مشروعه في الأمن السيبراني nayrouz نيروز الإخبارية توثق سيرة الشيخ نايف حديثة الخريشا في سلسلة خاصة يرويها نجله طلال nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026 nayrouz جامعات تعلق الدوام وتؤجل الامتحانات بسبب الأحوال الجوية nayrouz تعليق دوام الطلبة في جامعة الزرقاء nayrouz مياه اليرموك : حققنا انجازات ملموسة وسنرفع رواتب الموظفين nayrouz الموافقة على اتفاقية لتزويد الغاز الطبيعي إلى سورية nayrouz تأجيل اختبار محاسب مساعد بوزارة الثقافة الثلاثاء nayrouz الوحدات ينهي عقد العماني المنذر العلوي nayrouz طقس العرب: الأمطار ستتواصل بين منتصف الليل وصباح الثلاثاء دون توقف nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الشابة ابتهال مفضي السليم “أم كرم” زوجة النقيب خالد القلاب إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة نصري محمد العلي محاسنه (أبو عبدالله) nayrouz وفاة الشيخ مهند التميمي إمام مسجد الرياطي nayrouz الحاج عبد الله داود ابو احمد في ذمة الله nayrouz ذكرى حزينة على رحيل الأب… كلمات الدكتور موسى الجبور nayrouz وفاة الحاجه جميلة محمد العلوان الفريج الجبور " ام طلال" nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 12 كانون الثاني 2026 nayrouz بلدية الكرك تنعى رئيسها السابق عبدالله الضمور nayrouz وفاة المعلّم أحمد سلامة العودات nayrouz شكر على تعاز nayrouz معان تودّع فهد أبو شريتح الحويطات… فاجعة موجعة تخطف شابًا في ريعان العمر nayrouz الإعلامي الاردني جميل عازر يوارى الثرى في الحصن الخميس nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى وفاة والدة الزميلة أسمهان العجارمة nayrouz رحيل الفنان السوري أحمد مللي عن 80 عاماً nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد إبراهيم ياسين الخطاب nayrouz وفاة الدكتور أحمد عيسى الجلامدة.. والتشييع السبت nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 10 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة احمد عثمان حمود الدرايسه ابو مراد في مدينة الرمثا nayrouz

خريس: تجميد عضوية العجارمة باطل ولا مفعول دستوري له

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
قال الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي سميح خريس إن قرار تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة من قبل مجلس النواب باطل بطلانا مطلقا ولا مفعول دستوريا له ولا يمنع النائب من حضور الجلسات والمناقشة والتصويت.

وتالياً نص مقال المحامي خريس:

سندا لأحكام الدستور الاردني لسنة 1952 فان مجلسي النواب والأعيان يشكلان مجلس الامة وهما احد طرفي السلطة التشريعية بالاشتراك مع الملك (المادة 25 من الدستور) وحيث ان الامة مصدر السلطات (المادة 24 من الدستور) فالامة هنا تعني الشعب الاردني بالمعنى الاجتماعي أي كل من اتم سن الأهلية السياسية والبالغة 18 سنة شمسية كاملة ومن يقل عن ذلك فهو حدث وليس مؤهلا سياسيا ليكون شريكا في صنع القرار السياسي وبناء على ذلك فيتوجب ادراج اسم كل من اتم 18 سنة شمسية بجدول الناخبين وليس من هو اقل من ذلك ولو بيوم واحد.

وسندا لأحكام المادة 83 من دستور والتي تنص ((( يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها ))) فقد سن مجلس النواب النظام الداخلي له وتألف هذه النظام من 21 فصلا ومنها المادة 160 والتي تنص على (( مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو حمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة وبالنظر الى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية ))).

بالأمس اوقع مجلس النواب هذه العقوبة على النائب السيد اسامة العجارمة مستندا لهذا النص ومستندا لسابقة اخرى مع نائب آخر حمل السلاح في مجلس سابق والسؤال هل يملك مجلس النواب ان يسن هذه الجريمة وهذه العقوبة على اعضائه في النظام الداخلي؟؟؟؟ وهل هذا الفعل المنسوب للنائب اسامة يشكل جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات ؟؟؟ وما تصنيفها هل هي جنحة ام جناية ؟؟؟ وهل لا مفعول للحصانة البرلمانية المنصوص عليها بالمادة 86 من الدستور تحت القبة واثناء انعقاد الجلسة البرلمانية انعقادا صحيحا بتوافر النصاب الدستوري؟.. وهل يملك مجلس النواب ومن خلال النظام الداخلي ان يضيف حالة جديدة من حالات انتهاء عضوية النائب بالاضافة لما نص عليه الدستور ؟.

وهنا اعود الى نص المادة 83 من الدستور والتي هي رحم ولادة النظام الداخلي وحددت على سبيل الحصر مبررات وموجبات ودوافع وغايات واهداف سن النظام الداخلي بالعبارة (أنظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته) ولم ينص على سن عقوبة على النائب.
سندا لأحكام الدستور تنحصر حالات انتهاء عضوية النائب بالحالات التالية:

1- عدم صحة نيابة النائب سندا لقرار قضائي مبرم 2- استقالة النائب الموافق عليها من المجلس 3- اسقاط عضويته اعمالا لاحكام المادة 75 من الدستور 4- الوفاة 5- الفصل سندا لأحكام المادة 90 من الدستور.

وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ايضا لماذا لم ينص المشرع الدستوري على عقوبة تجميد العضوية ؟، ولماذا نص المشرع الدستوري المادة 86 من الدستور والتي تمنع توقيف اي نائب اثناء انعقاد الدورة البرلمانية الا بحالة التلبس بجريمة جنائية ؟، وبهذه الحالة حصرا وبالمفهوم المخالف اذا كانت الجريمة جنحة فلا يجوز القاء القبض عليه او توقيفه.

وبهذه الحالة اذا تم ادانة النائب في جناية بحكم قضائي مبرم فان الواجب الدستوري ان يتم انهاء عضويته سندا لأحكام المادتين 75 و/ او 90 من الدستور شريطة ان يصدر القرار بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ان القاعدة الدستورية فقها ودستورا تقول (اذا صمت الدستور فهذا يعني المنع اما اذا صمت القانون فالأصل بالأشياء الاباحة)، وحيث صمت الدستور ولم يشرع عقوبة تجميد العضوية وحيث انه علينا ان نتقيد ونشرع بحدود ما ورد بالدستور من نصوص تشريعية اخرى سواء اكانت قانونا ام انظمة وهذا الذي يرسخ مبدأ سمو الدستور والقول بخلاف ذلك يشكل مخالفة دستورية وبالنتيجة عدم دستورية نص المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني وعليه فان قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب اسامة العجارمة باطل يطلان مطلقا ولا مفعول دستوريا له ولا يمنع النائب اسامة من حضور الجلسات والمناقشة والتصويت.

وقد يقول قائل ما االاجراء الدستوري او القانوني بمواجهة من يصدر عنه اساءة للمجلس وهيبة المجلس او اساءة لأحد زملائه تحت القبة أو خارجها؟

باعتقادي ان المعيار واجب الاعتماد اذا كان التصرف قولا أو فعلا مجرما بقانون العقوبات يملك الشخص المجني عليه تقديم شكوى للقضاء ويطلب القضاء رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المشتكى عليه حسب الاصول و/ او تدخل حكماء المجلس وحل هذا الاشكال تحت قبة البرلمان وخصوصا اذا كان الأمر يتعلق بالمصلحة العامة للوطن والمواطن وليس لمصلحة شخصية.