قال الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي سميح خريس إن قرار تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة من قبل مجلس النواب باطل بطلانا مطلقا ولا مفعول دستوريا له ولا يمنع النائب من حضور الجلسات والمناقشة والتصويت.
وتالياً نص مقال المحامي خريس:
سندا لأحكام الدستور الاردني لسنة 1952 فان مجلسي النواب والأعيان يشكلان مجلس الامة وهما احد طرفي السلطة التشريعية بالاشتراك مع الملك (المادة 25 من الدستور) وحيث ان الامة مصدر السلطات (المادة 24 من الدستور) فالامة هنا تعني الشعب الاردني بالمعنى الاجتماعي أي كل من اتم سن الأهلية السياسية والبالغة 18 سنة شمسية كاملة ومن يقل عن ذلك فهو حدث وليس مؤهلا سياسيا ليكون شريكا في صنع القرار السياسي وبناء على ذلك فيتوجب ادراج اسم كل من اتم 18 سنة شمسية بجدول الناخبين وليس من هو اقل من ذلك ولو بيوم واحد.
وسندا لأحكام المادة 83 من دستور والتي تنص ((( يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها ))) فقد سن مجلس النواب النظام الداخلي له وتألف هذه النظام من 21 فصلا ومنها المادة 160 والتي تنص على (( مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو حمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة وبالنظر الى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية ))).
بالأمس اوقع مجلس النواب هذه العقوبة على النائب السيد اسامة العجارمة مستندا لهذا النص ومستندا لسابقة اخرى مع نائب آخر حمل السلاح في مجلس سابق والسؤال هل يملك مجلس النواب ان يسن هذه الجريمة وهذه العقوبة على اعضائه في النظام الداخلي؟؟؟؟ وهل هذا الفعل المنسوب للنائب اسامة يشكل جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات ؟؟؟ وما تصنيفها هل هي جنحة ام جناية ؟؟؟ وهل لا مفعول للحصانة البرلمانية المنصوص عليها بالمادة 86 من الدستور تحت القبة واثناء انعقاد الجلسة البرلمانية انعقادا صحيحا بتوافر النصاب الدستوري؟.. وهل يملك مجلس النواب ومن خلال النظام الداخلي ان يضيف حالة جديدة من حالات انتهاء عضوية النائب بالاضافة لما نص عليه الدستور ؟.
وهنا اعود الى نص المادة 83 من الدستور والتي هي رحم ولادة النظام الداخلي وحددت على سبيل الحصر مبررات وموجبات ودوافع وغايات واهداف سن النظام الداخلي بالعبارة (أنظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته) ولم ينص على سن عقوبة على النائب.
سندا لأحكام الدستور تنحصر حالات انتهاء عضوية النائب بالحالات التالية:
1- عدم صحة نيابة النائب سندا لقرار قضائي مبرم 2- استقالة النائب الموافق عليها من المجلس 3- اسقاط عضويته اعمالا لاحكام المادة 75 من الدستور 4- الوفاة 5- الفصل سندا لأحكام المادة 90 من الدستور.
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ايضا لماذا لم ينص المشرع الدستوري على عقوبة تجميد العضوية ؟، ولماذا نص المشرع الدستوري المادة 86 من الدستور والتي تمنع توقيف اي نائب اثناء انعقاد الدورة البرلمانية الا بحالة التلبس بجريمة جنائية ؟، وبهذه الحالة حصرا وبالمفهوم المخالف اذا كانت الجريمة جنحة فلا يجوز القاء القبض عليه او توقيفه.
وبهذه الحالة اذا تم ادانة النائب في جناية بحكم قضائي مبرم فان الواجب الدستوري ان يتم انهاء عضويته سندا لأحكام المادتين 75 و/ او 90 من الدستور شريطة ان يصدر القرار بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ان القاعدة الدستورية فقها ودستورا تقول (اذا صمت الدستور فهذا يعني المنع اما اذا صمت القانون فالأصل بالأشياء الاباحة)، وحيث صمت الدستور ولم يشرع عقوبة تجميد العضوية وحيث انه علينا ان نتقيد ونشرع بحدود ما ورد بالدستور من نصوص تشريعية اخرى سواء اكانت قانونا ام انظمة وهذا الذي يرسخ مبدأ سمو الدستور والقول بخلاف ذلك يشكل مخالفة دستورية وبالنتيجة عدم دستورية نص المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني وعليه فان قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب اسامة العجارمة باطل يطلان مطلقا ولا مفعول دستوريا له ولا يمنع النائب اسامة من حضور الجلسات والمناقشة والتصويت.
وقد يقول قائل ما االاجراء الدستوري او القانوني بمواجهة من يصدر عنه اساءة للمجلس وهيبة المجلس او اساءة لأحد زملائه تحت القبة أو خارجها؟
باعتقادي ان المعيار واجب الاعتماد اذا كان التصرف قولا أو فعلا مجرما بقانون العقوبات يملك الشخص المجني عليه تقديم شكوى للقضاء ويطلب القضاء رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المشتكى عليه حسب الاصول و/ او تدخل حكماء المجلس وحل هذا الاشكال تحت قبة البرلمان وخصوصا اذا كان الأمر يتعلق بالمصلحة العامة للوطن والمواطن وليس لمصلحة شخصية.