2026-06-14 - الأحد
المياه: تركيب 500 خزان في قرى الجنوب لتعزيز الأمن المائي ودعم المجتمعات nayrouz وفد وزاري أردني يزور دمشق اليوم nayrouz عطل فني يوقف محطة سميا ويؤثر على مناطق عدة في المفرق nayrouz البنك العربي يجدّد رعايته الذهبية للنسخة الخامسة من سباق السيدات nayrouz الفاهوم يكتب الجودة الحقيقية تصنع المكانة nayrouz مشير جهاد المناصير ينال درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الطفيلة التقنية nayrouz الأرصاد: لا مؤشرات على موجة حارة في المملكة خلال الأيام المقبلة nayrouz رويترز: مفاوضون قطريون توجهوا لطهران في إطار جهود إبرام اتفاق لوقف الحرب nayrouz السبوع يتابع سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في مدارس خط اذرح nayrouz بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع ستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي في عمرة nayrouz نيويورك يحرز لقب الرابطة الوطنية لكرة السلة الاميركية للمرة الأولى منذ 1973 nayrouz الخريشا تكرّم فرسان مبادرة "مقدام" في مدرسة أم القطين الأساسية للبنين nayrouz الحويدي تبحث استحداث مختبرات جديدة لتطوير مسارات التعليم المهني (BTEC) nayrouz 3193 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم nayrouz انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين بنسبة 0.40% الشهر الماضي nayrouz جامعة البلقاء التطبيقية تُطلق تخصصات جديدة لبرامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير nayrouz تعميم موازنة 2027.. خفض النفقات التشغيلية وسقوف أولية للوزارات وتوسيع التحول الرقمي nayrouz مونديال 2026: أستراليا تفاجئ تركيا بهدفين نظيفين nayrouz فلس الريف يزوّد 199 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة مليون و53 ألف دينار خلال أيار nayrouz القاضي يرعى احتفالات حي الطفايلة بعيد الاستقلال والأعياد الوطنية ...صور nayrouz

مشروع المعدل لقانون التنفيذ يحدد حالات حبس المدين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

حد مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ والذي نشره ديوان التشريع والرأي اليوم الخميس من حالات حبس المدين.

 

ووفق مشروع القانون المعدل فإنه لا يجوز حبس المدين في الحالات التالية:

 

أ . لا يجوز الحبس لأي من:

 

1 .موظفي الدولة.

 

2 .من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي.

 

3 .المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون والمحجور عليه للسفه والغفلة.

 

4 -المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.

 

5 .الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره.

 

6 -الزوجين معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن (15) سنة أو ابن من ذوي الإعاقة أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل.

 

7 -المدين المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.

 

ب- لا يجوز حبس المدين:-

 

1 -إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكومًا بها.

 

2 -اذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني.

 

3 -إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن ثلاثة آلاف دينار.

 

4 -اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

 

ج- لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.

 

ووفق القانون الجديد ينقضي الحبس في الحالات التالية:

 

أ . اذا انقضى التزام المدين لأي سبب او اذا تم حبس المدين الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

 

ب. اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.

 

ج- إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين وملحقاته، وفي هذه الحالة يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع اشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.

 

د- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلًا مقتدرًا يقبله الرئيس.