2026-04-03 - الجمعة
العالِم الأردني عادل الهلسة… من مادبا إلى العالمية في صناعة إطارات السيارات nayrouz تخريج دورة تخصصية في مركز بناء قدرات النوع الاجتماعي...صور nayrouz غوارديولا من بين الاسماء المطروحة لقيادة ايطاليا nayrouz ترامب يأمر برسوم جمركية جديدة على الأدوية ويعيد هيكلة الرسوم على المعادن nayrouz ترامب يربك نتنياهو ويفاجئ الإسرائيليين بتصريحات جديدة عن وقف الحرب على إيران nayrouz زلزال يهز الجيش الأمريكي.. وزير الحرب يطلب من رئيس الأركان الاستقالة فورا والسبب مفاجئ! nayrouz متابعة إعلامية لبرنامج "استراحة المساء" اليوم nayrouz الحرس الثوري يعلن إسقاط مقاتلة أمريكية واستهداف حاملة الطائرات لينكولن nayrouz المصري: انتخابات المجالس البلدية وفقًا للنموذج السابق nayrouz ضاحي العتوم: تشكيل لجنة المرأة في نادي جرش الرياضي خطوة لتعزيز التمكين والمشاركة المجتمعية nayrouz عاجل.. وزارة الدفاع الإماراتية: دفاعاتنا الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران nayrouz وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيّرات خلال الساعات الماضية nayrouz ارتفاع كبير على أسعار النفط عالميا nayrouz إليكم تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة nayrouz اندلاع حرائق جراء استهداف مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت بمسيّرات nayrouz الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 3-4-2026 nayrouz بعد غياب 3 سنوات.. إسلام فاروق يعود بأغنية "يا عم قلبي" مع فايرال ويف nayrouz خالد فلاح العواودة العجارمة… سيرة رجل من زمن الوفاء nayrouz جبارة يكتب هل سيكتمل اصلاح الإدارة المحلية في ظل قانون ينتظر الحسم nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 3-4-2026 nayrouz العميد فواز الخوالدة يشارك في تشييع جثمان الرقيب عبدالقاهر السرحان - صور nayrouz اللواء المتقاعد إسماعيل الشوبكي يعزي بوفاة العقيد المتقاعد عصام الكفاوين nayrouz وفاة عمر محمود الخشان "أبو قصي" أحد رجالات عشيرته nayrouz بلدية السرحان تعزي الزميلة هند الزعيم بوفاة عبد القاهر الواكد nayrouz الجبور يعزي بوفاة الشاب عيسى قنديل نسيب علاء الضامن nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والدة الزميل سامي البشابشة nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 2-4-2026 nayrouz اللواء الطبيب صلاح الجيتاوي في ذمة الله nayrouz تربية لواء الموقر تنعى والدة ماجد القيسي nayrouz الرائد المتقاعد عمر الظهيرات في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب محمد زيد الزيدان إثر حادث مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 1-4-2026 nayrouz وفاة حسين مصلح تليلان السليّم (أبو صهيب) والدفن بعد المغرب اليوم nayrouz وفاة طالبة من جامعة الحسين بن طلال إثر حادث سير nayrouz وفاة الشاب محمد محمود السعيداني إثر حادث سير nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 31-3-2026 nayrouz وفاة عبدالرحيم البريزات "أبو عاصم" nayrouz وفاة الفنان السوري عدنان قنوع nayrouz السحيم والشرعة ينعون الفقيدة الفاضلة مثايل السحيم " أم صخر" nayrouz

العجارمة يكتب :تجريم (الغدر) ضرورة لابد منها: حماية للحقوق و الواجبات في النظام القانوني الأردني

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
 أ.د نوفان العجارمة

يطلق فقه القانون العام و القانون الجنائي على الجباية غير المشروعة (بجريمة الغدر) وتقوم جريمة "الغدر" بركن مادي يمكن التعبير عنه إجمالا "بالجباية غير المشروعة"، ويفترض هذا الركن أحد فعلين: الطلب أو الأخذ، ويتعين أن ينصب الفعل على موضوع، هو "العبء المالي العام"، ويتعين اتصاف هذه الجباية "بعدم المشروعية". ولا تفترض هذه الجريمة حصول مرتكبها على "غنم"، فإذا ورد إلى الخزانة العامة كل ما حصله على وجه غير مشروع، فهو يرتكب الجريمة مع ذلك، إذ الشارع يريد في المقام الأول حماية حقوق المواطنين ضد استبداد ممثلي السلطات العامة.

وتنص المادة (111) من الدستور على :" لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال."

ويحمي الدستور بهذا النص حقوق الأفراد على أموالهم إزاء استبداد بعض العاملين باسم الدولة، بل أنه يحمي النظام الديمقراطي في واحد من أهم مبادئه، وهو مبدأ "لا ضريبة إلا بقانون". ويفترض ان يقرر قانون العقوبات الحماية الجنائية للمبدأ الدستوري، فالنص الدستوري يحمي الثقة في الدولة التي تهتز حتماً حينما يستغل بعض العاملين باسمها سلطاتهم لإلزام الأفراد بما لا يلزمهم به القانون.

والنص الذي أورده المشرع في الفقرة (1) من المادة (182) من قانون العقوبات غير كاف حيث تنص " كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ احكام القوانين، والانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي أو اي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين".

ونقترح إضافة نص أكثر أوضح في معناه وقاطع في دلالته بحيث يجرم كل فعل يقوم به أي موظف عام مختص في تحصيل الضرائب والرسوم ينطوي طلب او تحصيل ضرائب أو رسوم او غرامات أو عوائد تزيد على ما هو مستحق مع علمه بذلك

ويرد الفعل الإجرامي، أي الأخذ أو الطلب على "عبء مالي عام". ويراد بالأعباء المالية العامة "جميع الالتزامات المالية للأفراد قبل الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة التي لها الطابع العام، أي تجبيها الدولة قهراً باعتبارها سلطة عامة، وتخضع العلاقة المنشئة لها للقانون العام، والضريبة مبلغ يدفع جبراً إلى الدولة بمقتضى قانون يفرضها ويحدد وعاءها وقواعد حسابها وجبايتها، ولا يراعى فيها أنها نظير خدمة تؤديها الدولة إلى المواطن، والرسم مبلغ تتقاضاه الدولة جبراً نظير خدمة تؤديها إلى دافعه أو منفعة تعود عليه. والغرامات هي جزاءات نقدية تفرض وتحصل جبراً من أجل عمل غير مشروع، وسواء أن تكون الغرامة جنائية أو غير جنائية، والعوائد هي نوع من الإيرادات (ناتجة عن ريع الأموال او استثمارها) جرى القانون على التعبير عنها بهذا اللفظ.

وتفترض الجريمة أن تكون الجباية "غير مشروعة، بحيث يتم التحصيل او الطلب " بما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق". أي أن تتعلق بعبء مالي غير موجود قانونا، كما لو طالب الموظف بضريبة لم توافق على فرضها السلطة التشريعية أو برسم لم تقرره السلطة المختصة بناء على القانون، أو المطالبة بمبلغ يزيد على المقدار المحدد قانوناً، ويجمع بين كل حالات الجباية غير المشروعة أن القواعد القانونية التي تستهدف تحديد الأعباء المالية العامة للأفراد قبل الدولة لم تكن موضع احترام من قبل الموظف العام المختص في جبايتها.