2026-01-13 - الثلاثاء
ريال مدريد يعلن تعيين ألفارو أربيلوا مدربًا للفريق الأول خلفًا لتشابي ألونسو nayrouz الجريري يهنئ العميد الركن محمد الحلبا بمنصبه الجديد nayrouz مصر وتركيا تؤكدان ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لثبيت وقف إطلاق النار بغزة nayrouz محافظ الزرقاء: إغلاق وادي القمر حفاظا على السلامة العامة nayrouz "صناعة عمان" تبحث تعزيز التبادل التجاري مع أذربيجان nayrouz وفاة العميد المتقاعد الدكتور زيد نوفان السعود العدوان. nayrouz العميد حاتم العبادي مساعدا لمدير عام الخدمات الطبية الف مبارك nayrouz عاجل ...الملك يزور مديرية الأمن العام ويشيد بجهودها في مواجهة الظروف الجوية...صور nayrouz الفايز يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكورية الأردنية nayrouz "الصداقة الأردنية الكورية" في الأعيان تلتقي وفد الجمعية الوطنية الكورية nayrouz الاتحاد الأردني لألعاب القوى يهنئ الكابتن خالد جودة nayrouz هندسة المستحيل : كيف روّض الأنباط المياه في سيق بعجة ؟ nayrouz القضاة: إلغاء قانون قيصر سيتيح إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا nayrouz الأمن العام يحذّر من ارتفاع منسوب المياه ويدعو المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة nayrouz إرادة ملكية سامية بترفيع اللواء الطبيب خنساء أبو غنمي العبادي nayrouz وفاة شخص وإصابة(18) آخرين إثر حادث تصادم وقع ما بين أحد عشر مركبة في المفرق nayrouz "الأرصاد" تحذر من عواصف غبارية وتدني الرؤية على طريق الشيدية المدورة nayrouz متصرف الهاشمية: غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة أية مستجدات nayrouz بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع nayrouz إرادة ملكية سامية بترفيع حسن الخالدي إلى رتبة لواء وإحالته إلى التقاعد بعد خدمة 37 عامًا nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الشابة ابتهال مفضي السليم “أم كرم” زوجة النقيب خالد القلاب إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة نصري محمد العلي محاسنه (أبو عبدالله) nayrouz وفاة الشيخ مهند التميمي إمام مسجد الرياطي nayrouz الحاج عبد الله داود ابو احمد في ذمة الله nayrouz ذكرى حزينة على رحيل الأب… كلمات الدكتور موسى الجبور nayrouz وفاة الحاجه جميلة محمد العلوان الفريج الجبور " ام طلال" nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 12 كانون الثاني 2026 nayrouz بلدية الكرك تنعى رئيسها السابق عبدالله الضمور nayrouz وفاة المعلّم أحمد سلامة العودات nayrouz شكر على تعاز nayrouz معان تودّع فهد أبو شريتح الحويطات… فاجعة موجعة تخطف شابًا في ريعان العمر nayrouz الإعلامي الاردني جميل عازر يوارى الثرى في الحصن الخميس nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى وفاة والدة الزميلة أسمهان العجارمة nayrouz رحيل الفنان السوري أحمد مللي عن 80 عاماً nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد إبراهيم ياسين الخطاب nayrouz وفاة الدكتور أحمد عيسى الجلامدة.. والتشييع السبت nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 10 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة احمد عثمان حمود الدرايسه ابو مراد في مدينة الرمثا nayrouz

العجارمة يكتب :تجريم (الغدر) ضرورة لابد منها: حماية للحقوق و الواجبات في النظام القانوني الأردني

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
 أ.د نوفان العجارمة

يطلق فقه القانون العام و القانون الجنائي على الجباية غير المشروعة (بجريمة الغدر) وتقوم جريمة "الغدر" بركن مادي يمكن التعبير عنه إجمالا "بالجباية غير المشروعة"، ويفترض هذا الركن أحد فعلين: الطلب أو الأخذ، ويتعين أن ينصب الفعل على موضوع، هو "العبء المالي العام"، ويتعين اتصاف هذه الجباية "بعدم المشروعية". ولا تفترض هذه الجريمة حصول مرتكبها على "غنم"، فإذا ورد إلى الخزانة العامة كل ما حصله على وجه غير مشروع، فهو يرتكب الجريمة مع ذلك، إذ الشارع يريد في المقام الأول حماية حقوق المواطنين ضد استبداد ممثلي السلطات العامة.

وتنص المادة (111) من الدستور على :" لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال."

ويحمي الدستور بهذا النص حقوق الأفراد على أموالهم إزاء استبداد بعض العاملين باسم الدولة، بل أنه يحمي النظام الديمقراطي في واحد من أهم مبادئه، وهو مبدأ "لا ضريبة إلا بقانون". ويفترض ان يقرر قانون العقوبات الحماية الجنائية للمبدأ الدستوري، فالنص الدستوري يحمي الثقة في الدولة التي تهتز حتماً حينما يستغل بعض العاملين باسمها سلطاتهم لإلزام الأفراد بما لا يلزمهم به القانون.

والنص الذي أورده المشرع في الفقرة (1) من المادة (182) من قانون العقوبات غير كاف حيث تنص " كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ احكام القوانين، والانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي أو اي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين".

ونقترح إضافة نص أكثر أوضح في معناه وقاطع في دلالته بحيث يجرم كل فعل يقوم به أي موظف عام مختص في تحصيل الضرائب والرسوم ينطوي طلب او تحصيل ضرائب أو رسوم او غرامات أو عوائد تزيد على ما هو مستحق مع علمه بذلك

ويرد الفعل الإجرامي، أي الأخذ أو الطلب على "عبء مالي عام". ويراد بالأعباء المالية العامة "جميع الالتزامات المالية للأفراد قبل الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة التي لها الطابع العام، أي تجبيها الدولة قهراً باعتبارها سلطة عامة، وتخضع العلاقة المنشئة لها للقانون العام، والضريبة مبلغ يدفع جبراً إلى الدولة بمقتضى قانون يفرضها ويحدد وعاءها وقواعد حسابها وجبايتها، ولا يراعى فيها أنها نظير خدمة تؤديها الدولة إلى المواطن، والرسم مبلغ تتقاضاه الدولة جبراً نظير خدمة تؤديها إلى دافعه أو منفعة تعود عليه. والغرامات هي جزاءات نقدية تفرض وتحصل جبراً من أجل عمل غير مشروع، وسواء أن تكون الغرامة جنائية أو غير جنائية، والعوائد هي نوع من الإيرادات (ناتجة عن ريع الأموال او استثمارها) جرى القانون على التعبير عنها بهذا اللفظ.

وتفترض الجريمة أن تكون الجباية "غير مشروعة، بحيث يتم التحصيل او الطلب " بما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق". أي أن تتعلق بعبء مالي غير موجود قانونا، كما لو طالب الموظف بضريبة لم توافق على فرضها السلطة التشريعية أو برسم لم تقرره السلطة المختصة بناء على القانون، أو المطالبة بمبلغ يزيد على المقدار المحدد قانوناً، ويجمع بين كل حالات الجباية غير المشروعة أن القواعد القانونية التي تستهدف تحديد الأعباء المالية العامة للأفراد قبل الدولة لم تكن موضع احترام من قبل الموظف العام المختص في جبايتها.