أقر مجلس النواب تعديلا على المادة 92 من الدستور الأردني تتيح حل الخلاف على مشاريع القوانين بين مجلس الأعيان والنواب إذا وجدت، من خلال تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين.
ووفق التعديل اضيفت فقرة الى المادة 92 تنص على: "لمجلسي الأعيان والنواب، وفقا للنظام الداخلي لكل منهما، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين".
وكانت تنص المادة 92 من الدستور الأردني على:
إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.