2026-07-01 - الأربعاء
اليونيسف: حقوق الأطفال يجب أن تتصدر سياسات حوكمة الذكاء الاصطناعي nayrouz طائرات مسيرة إسرائيلية تستهدف بلدات جنوبي لبنان nayrouz مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض nayrouz بايرن ميونيخ يتعاقد مع المغربي إسماعيل الصيباري لـ 5 مواسم nayrouz استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة nayrouz مؤشر قطاع الصناعات الكيماوية في ألمانيا يسجل أعلى مستوى له منذ عامين nayrouz تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8 بالمئة nayrouz موسكو: محاولات ابتزاز وتهديد روسيا "أمر مرفوض تماما" nayrouz ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى4297 قتيلا و12196 جريحا nayrouz إنجلترا تقلب الطاولة على الكونغو الديمقراطية وتتأهل إلى دور الـ16 nayrouz وزير الخارجية الإيطالي: نسعى لدور ريادي في تعزيز ركيزة الدفاع الأوروبية nayrouz الأمم المتحدة: "إيبولا" يكلف إفريقيا 3.6 مليار دولار ويهدد مئات الآلاف من الوظائف nayrouz بايرن ميونيخ يتعاقد مع المغربي إسماعيل الصيباري لـ 5 مواسم nayrouz الدفاع المدني في غزة: الاحتلال قتل 145 كادرا ودمر 94 بالمئة من المقرات خلال ألف يوم من حرب الإبادة nayrouz إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي يرتفع إلى نسبة 45.5 بالمئة nayrouz قمة "ميركوسور" اللاتينية تدعو إلى توسيع الشركات الخارجية ودعم المؤسسات الديمقراطية nayrouz تعليم الأحساء يكرم 100 متميزاً من قياداته ومنسوبيه nayrouz مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا nayrouz قطر تحقق إنجازاً عالمياً جديداً.. منظومة تبريد لوسيل تدخل موسوعة غينيس برقمين قياسيين nayrouz القوات المسلحة الأردنية تُسيّر قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 1-7-2026 nayrouz الهديرس والأسرة التربوية ينعون والد المشرفة التربوية نانسي النظامي nayrouz الأب يلحق بابنه بعد 4 أعوام.. مأساة غرق تتكرر وتحزن الأردنيين في إربد nayrouz وفاة الشاب معاذ فريد محمد عبيدات إثر حادث سير في الولايات المتحدة nayrouz العميد الركن المتقاعد انور عبد الحليم العوايشة" ابو أيمن " في ذمة الله nayrouz وفاة الحاج جميل أحمد القرالة (أبو سامر) nayrouz محمد سليمان الدحالين في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 30-6-2026 nayrouz وفاة والدة الدكتور أمين أبو حجلة.. الحاجة هدنة شاهين تترجل بعد مسيرة حافلة بالإيمان والعطاء nayrouz وفاة الشيخ محمد الزحراوي مؤذن المسجد العمري الكبير في الرمثا nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 29-6-2026 nayrouz وفاة الحاج حمود مرجي الغماس السرحان "أبو فايز" nayrouz قبيلة بني صخر وآل الزبن ينعون الفقيدة ريم سلامة فرحان الزبن (أم تركي) nayrouz وفاة ثامر عوض الترتوري (أبو ثاني) والدفن غدا في ام قصير nayrouz حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة علي صوالحة في زلزال فنزويلا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 28-6-2026 nayrouz وفاة منى مصطفى الداوود حرم الوزير السابق أمجد هزاع المجالي nayrouz وفاة الحاج سالم سميحان اللوافية ونجله إثر حادث سير في معان nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 27-6-202 nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 26-6-2026 nayrouz

الأشغال الشاقة المؤقتة 4 سنوات وثمانية شهور لمحام بتهمة التزوير

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
في سابقة قضائية أصدرت جنايات عمان حكما بالسجن على محام بالأشغال المؤقتة أربع سنوات وثمانية اشهر إثر إدانته بتهمة التزوير، بعد ان كانت سبع سنوات بالاشغال المؤقتة قبل اسقاط الحق الشخصي.

وبينت هيئة الجنايات في قرارها والتي ترأسها القاضي مصطفى الصبيحات وعضوية القاضي رائد عرجان "ان المحامي قد قام بتزوير وكالة لموكله وتلاعب في ارقامها المالية".

وفي تفاصيل القرار القابل للاستئناف والتمييز، فإنه في نهاية عام 2019 قام المشتكي بتقديم شكوى اساءة ائتمان ضد المحامي لدى المدعي العام حيث سمح المشتكي للمحامي بالتوكل في القضية وقام بالتوقيع على "بياض" للمحامي الا ان المحامي قد استغل التوقيع ووجه انذارا عدليا ضد احد الأشخاص يقر فيه ان المشتكي له في ذمة المشتكي عليه 14 ألف دينار على الرغم من المشتكي له في ذمة ذلك الشخص 100 ألف دينار.

وبين القرار ان المحامي أضاع على المشتكي مبلغ 86 الف دينار دون علمه، ونتيجة لذلك تقدم الشخص الذي بذمته هذا المال بدعوى منع مطالبة ضد المشتكي وبالتالي يكون المحامي قد ارتكب كافة عناصر واركان تهمة "التزوير المعنوي" بحدود المواد 260/262/ 264/265 من قانون العقوبات واستعمال مستند مزور مع العلم بأمره.

وفي نفس السياق، فقد روعي ظرف التشديد المنصوص عليه بالمادة 262/2 من قانون العقوبات حيث اعتبرت المحامي موظفا حكوميا كون المحامي مخولا بالمصادقة على توقيع الموكل بمقتضى المادة 24 من قانون نقابة المحامين، وبالتالي ينزل المحامي منزلة الموظف العام وفق المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما حدا بالمحكمة استخدام ظرف التشديد المنصوص عليه بالمادة 262/2 من قانون العقوبات.