2026-07-03 - الجمعة
تأهل إيغا شفيونتيك وماديسون كيز إلى الدور الثالث لبطولة ويمبلدون للتنس nayrouz الجزائر: غلق مكاتب الاقتراع وبدء فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية nayrouz أمازون تطلق 29 قمرا صناعيا لتوفير تغطية إنترنت عالمية من الفضاء nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 3/7/2026 nayrouz الأردن... وطنٌ لا يُختزل بالأشخاص ولا يُكتب تاريخه بتصريح عابر nayrouz إسبانيا تهزم النمسا بثلاثية وتبلغ ثمن نهائي كأس العالم 2026 nayrouz من أمريكا إلى قلب القاهرة.. الشرطي الأمريكي إريك يتذوق كشري أبو طارق خلال زيارته لمصر nayrouz انتخابات الجزائر.. ماذا ينتظر الجزائريون من البرلمان القادم؟ nayrouz الأردن وعشائرها الكريمة إسم محفور على الشمس يا مروان جمعه nayrouz إنفانتينو يشيد بمشاركة النشامى بالمونديال ويدعوهم لمواصلة مسيرة التطور nayrouz دليلك الشامل لزيارة مصر لأول مرة.. نصائح السفر والتنقل والإقامة nayrouz في ذكرى 30 يونيو.. المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية: مركز إصلاح (6) بوادي النطرون نموذج للإصلاح والتأهيل nayrouz العثور على جثة الممثل الروسي ألكسندر فيسوكوفسكي nayrouz سبب مشادة إبراهيم حسن في فندق منتخب مصر بأمريكا nayrouz قصة اعتناق نجم منتخب أستراليا للإسلام قبل موقعة مصر nayrouz الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية مناطق في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا nayrouz محافظة القدس: 11 شهيدا و866 معتقلا في النصف الأول من العام الجاري nayrouz منظمة التعاون الإسلامي تستنكر منع الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان في القدس وأراضي 48 nayrouz ارتفاع عدد وفيات الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 438 nayrouz مصرع 16 شخصا في حادث انقلاب حافلة في جنوب إفريقيا nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 3/7/2026 nayrouz النعيمات ينعون والد المقدم الركن مرزوق الدبايبة nayrouz وفاة الشيخ جمال داود مسلم والد العقيد الركن المتقاعد أنور الرواحنة nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 2-7-2026 nayrouz وفاة المفكر والكاتب الصحفي الأردني فاروق القاضي nayrouz وفاة الحاج صالح منصور القضاة (أبو عبدالله) nayrouz وفاة الحاجة بديعة عادل عبدالمجيد مهيار (أم عبيدة)، nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 1-7-2026 nayrouz الهديرس والأسرة التربوية ينعون والد المشرفة التربوية نانسي النظامي nayrouz الأب يلحق بابنه بعد 4 أعوام.. مأساة غرق تتكرر وتحزن الأردنيين في إربد nayrouz وفاة الشاب معاذ فريد محمد عبيدات إثر حادث سير في الولايات المتحدة nayrouz العميد الركن المتقاعد انور عبد الحليم العوايشة" ابو أيمن " في ذمة الله nayrouz وفاة الحاج جميل أحمد القرالة (أبو سامر) nayrouz محمد سليمان الدحالين في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 30-6-2026 nayrouz وفاة والدة الدكتور أمين أبو حجلة.. الحاجة هدنة شاهين تترجل بعد مسيرة حافلة بالإيمان والعطاء nayrouz وفاة الشيخ محمد الزحراوي مؤذن المسجد العمري الكبير في الرمثا nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 29-6-2026 nayrouz وفاة الحاج حمود مرجي الغماس السرحان "أبو فايز" nayrouz قبيلة بني صخر وآل الزبن ينعون الفقيدة ريم سلامة فرحان الزبن (أم تركي) nayrouz

صدور النظامين المالي والداخلي لمجالس المحافظات بالجريدة الرسمية

{clean_title}
نيروز الإخبارية : صدر في الجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، النظامان المالي (36) والداخلي(35) لمجالس المحافظات لسنة 2022 .
ووفقا للنظام المالي، فإن الوحدة المختصة بالشؤون المالية في مجلس المحافظة، مسؤولة عن الاعمال المالية المتعلقة بالمبالغ المخصصة في مجلس المحافظة في موازنتها ، ويكون الموظف المالي مسؤولا أمام رئيس مجلس المحافظة عن حسابات المجلس ومعاملاته ونفقاته وسجلاته المالية والمحافظة على أموالهم، والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام، على ان يكون رئيس مجلس المحافظة هو آمر الصرف، بما يخصص لمجلس المحافظة في موازنتها السنوية من مبالغ لإدامة العمل.
وبحسب النظام فان لكل محافظة موازنة خاصة بها تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من السنة ذاتها، حيث يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية.
كما يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة، و رفعها إلى مجلس المحافظة قبل نهاية شهر تموز من السنة المالية .
ونصت الفقرة 2 من المادة 5 من النظام، على ان يتولى مجلس المحافظة إقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إحالته إليه، كما يتولى المحافظ المختص بعد إقرار الموازنة السنوية للمحافظة برفعها إلى وزير المالية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من إقرارها.
و تضمنت الفقرة أ من المادة 6 ان لمجلس المحافظة وبناء على طلب المجلس التنفيذي إجراء المناقلات بين بنود الموازنة شريطة عدم تجاوز السقوف المحددة، كما لا يجوز صرف أي نفقات لم ترصد لها مخصصات في الموازنة، ولا يجوز عقد أي نفقة لم يصدر لها مخصصات في الموازنة، وعدم استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها ، وعدم الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة.
كما تضمنت المادة 9 بانه لرئيس مجلس المحافظة إصدار أمر إعطاء سلفة على ان تحدد قيمتها في ضوء المهمة أو العمل المطلوب إنجازه ، وعلى رئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال تزويد وزير المالية ببيان يتضمن الإنفاق الشهري المالي من المخصصات المعتمدة .
ونصت المادة 11، " تخضع المعاملات المالية المنفذة وفقا لأحكام هذا النظام لرقابة وزارة المالية، وتخضع حسابات مجلس المحافظة لتدقيق ديوان المحاسبة".
ووفقا للنظام، ينشأ في مجلس المحافظة وحدة رقابة داخلية ترتبط برئيس مجلس المحافظة، تتولى ممارسة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في نظام الرقابة الداخلية.
وأشارت المادة 13 انه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تطبق أحكام النظام المالي المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
وفيما يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المحافظة رقم 35 لسنة2022 ، أشارت المادة 3 انه لا يجوز إجراء إي مناقشة أو إصدار إي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه، حيث ينتخب المجلس من بين أعضائه لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من رئيس و2 من الأعضاء، ويعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب الرئيس من بين أعضاء المجلس المنتخب الذي يتم انتخابه لمدة سنتين.
ويتم انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري المباشر على ورقة مختومة بختم المجلس المعتمد وموقع من رئيس لجنة الأشراف على الانتخابات واحد أعضائها، حيث يدعو رئيس الجلسة الأعضاء الحاضرين واحدا واحدا وتعطي لجنة الأشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة.
و يكتب العضو على ورقة الاقتراع المعدة لذلك في المعزل الخاص، اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيسا، ويضع الورقة بذات الصندوق.
ووفقا للنظام ، يسمي الوزير أمينَ سر المجلس، ليتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته و تدوين محاضر جلساته وقراراته وتوصياته وتنسيقاته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الجلسة.
وأشارت الفقرة "ا " من المادة 6 بأن يشكل المجلس من بين أعضائه عددا من اللجان لمساعدته في تنفيذ مهامه على أن يكون من بينها مالية وأخرى إدارية وثالثة فنية تختص بدراسة المشروعات والخطط والاقتراحات المعروضة عليها وتحدد مهام كل منها ، ولا يجوز أن يزيد عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة أعضاء.
في حين ، أشارت الفقرة " أ" من المادة 7 بان تنتخب كل لجنة رئيسا ونائبا لها ولا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في اكثر من ثلاث لجان دائمة ولا يجوز لعضو المجلس أن يكون رئيسا في اكثر من لجنة دائمة.
ووفقا للنظام يحق للوزير وبعد التشاور مع الرئيس، تكليف العدد اللازم من الموظفين بالعمل لدى المجلس وفق التشريعات النافذة، ويتولى الرئيس إدارة الجهاز الإداري في العمل لدى المجلس وفق نظام الخدمة المدنية .
--(بترا)